أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي وَاللَّاتِي يَأْتِينَ
الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ
اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْحُدُودِ» «1»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ
«2» : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ
الْفاحِشَةَ: مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ «3» ، أَوْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا «4» وَالَّذانِ
يَأْتِيانِها مِنْكُمْ: فَآذُوهُما فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحا:
فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً:
4- 15- 16) .»
__________
(1) رَاجع فى فتح الْبَارِي (ج 12 ص 45) : الْكَلَام عَمَّا
يجب الْحَد بِهِ.
(2) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 250) . وَقد ذكر
باخْتلَاف: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 210) ، والرسالة (ص
128- 129 و245- 246) . وَقَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 249)
: «كَانَت الْعُقُوبَات فى الْمعاصِي: قبل أَن ينزل الْحَد
ثمَّ نزلت الْحُدُود، وَنسخت الْعُقُوبَات فِيمَا فِيهِ
الْحُدُود» ثمَّ ذكر حَدِيث النُّعْمَان بن مرّة: «أَن رَسُول
الله قَالَ: مَا تَقولُونَ فى الشَّارِب وَالسَّارِق
وَالزَّانِي؟ - وَذَلِكَ قبل أَن تنزل الْحُدُود- فَقَالُوا:
الله وَرَسُوله أعلم. فَقَالَ رَسُول الله: هن فواحش، وفيهن
عقوبات وأسوأ السّرقَة:
الَّذِي يسرق صلَاته.» . ثمَّ سَاق الحَدِيث (فَرَاجعه فى
السّنَن الْكُبْرَى: ج 8 ص 209- 210) وَقَالَ: «وَمثل معنى
هَذَا فى كتاب الله» . ثمَّ ذكر الْآتِي هُنَا.
(3) فى اخْتِلَاف الحَدِيث، بعد ذَلِك: «الى آخر الْآيَة» .
(4) انْظُر كَلَامه فى الْأُم (ج 5 ص 179) .
(1/303)
«قَالَ: فَكَانَ «1» هَذَا أَوَّلَ
عُقُوبَةِ «2» الزَّانِيَيْنِ «3» فِي الدُّنْيَا «4» ثُمَّ
«5» نُسِخَ هَذَا عَنْ الزُّنَاةِ كُلِّهِمْ: الْحُرِّ
وَالْعَبْدِ، وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ. فَحَدَّ اللَّهُ
الْبِكْرَيْنِ: الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ فَقَالَ:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي «6» : فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ
مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ: 24- 2) .» «7» .
وَاحْتَجَّ «8» : بِحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ- فِي
هَذِهِ الْآيَةِ: (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) .- قَالَ: «كَانُوا
يُمْسِكُوهُنَّ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، فَقَالَ
النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : خُذُوا عَنِّي
«9»
__________
(1) هَذَا إِلَى قَوْله: الدُّنْيَا غير مَوْجُود بالرسالة (ص
129) . وَعبارَته فِيهَا (ص 246) هى: «فَكَانَ حد
الزَّانِيَيْنِ بِهَذِهِ الْآيَة: الْحَبْس والأذى: حَتَّى
أنزل الله على رَسُوله حد الزِّنَا» . ثمَّ ذكر آيتي النُّور
وَالنِّسَاء الآتيتين ثمَّ قَالَ: «فنسخ الْحَبْس عَن الزناة،
وَثَبت عَلَيْهِم الْحُدُود» .
(2) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «الْعقُوبَة للزانيين» .
(3) فى الأَصْل: «الزانين» وَهُوَ تَحْرِيف.
(4) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة مبينَة، وهى: «الْحَبْس
والأذى» .
(5) عبارَة الرسَالَة (ص 129) وَالسّنَن الْكُبْرَى، هى: «ثمَّ
نسخ الله الْحَبْس والأذى فى كِتَابه، فَقَالَ» . وراجع فى
السّنَن، مَا روى فى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَمُجاهد
وَالْحسن: فَهُوَ مُفِيد.
(6) يحسن أَن تراجع فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 14 و46 و50) ،
وجماع الْعلم (ص 57- 58 و120) : مَا يتَعَلَّق بذلك لفائدته.
(7) فى الرسَالَة (ص 129) ، بعد ذَلِك: «فدلت السّنة على أَن
جلد الْمِائَة للزانيين البكرين» ثمَّ ذكر حَدِيث عبَادَة.
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 76) . وَانْظُر اخْتِلَاف الحَدِيث
(ص 252) . [.....]
(9) وَردت هَذِه الْجُمْلَة مكررة للتَّأْكِيد: فِي رِوَايَة
الْأُم (ج 6 ص 119) والرسالة (ص 129 و247) .
(1/304)
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا:
الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ «1» سَنَةٍ
وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.» .
وَاحْتَجَّ «2» -: فِي إثْبَاتِ الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ،
وَنَسْخِ الْجَلْدِ عَنْهُ «3» .-:
بِحَدِيثِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فِي الرَّجْمِ «4»
وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ ابْن خَالِدٍ
[الْجُهَنِيِّ «5» ] : «أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ: أَنَّ ابْنَهُ
زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا
بِكِتَابِ اللَّهِ. فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ
عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا: أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ
الْآخَرِ «فَإِنْ اعْتَرَفَتْ: فَارْجُمْهَا «6» » .
فَاعْتَرَفَتْ: فَرَجَمَهَا «7» .» .
__________
(1) رِوَايَة الرسَالَة: «وتغريب عَام» . وراجع هَذَا الحَدِيث
وَمَا جَاءَ فى نفى الْبكر:
فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 210 و221- 223) ، وَالْفَتْح (ج
12 ص 127- 129) . ثمَّ رَاجع مناقشة الشَّافِعِي الْقيمَة-
مَعَ من خَالفه فى مسئلة النَّفْي-: فى الْأُم (ج 6 ص 119-
120) .
(2) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 250- 251) . وَانْظُر
الْأُم (ج 6 ص 142- 143) .
(3) رَاجع الْخلاف فى ذَلِك: فى الْفَتْح (ج 12 ص 97) فَهُوَ
مُفِيد فِيمَا سيأتى.
(4) رَاجع هَذَا الحَدِيث: فى الْفَتْح (ج 12 ص 116- 127)
وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 211- 213 و220) . وراجع فِيهَا (ص
211) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس:
مِمَّا يدل على أَن حد الثّيّب الرَّجْم فَقَط.
(5) الزِّيَادَة عَن رِوَايَة الْأُم (ج 6 ص 119) . وراجع
هَذَا الحَدِيث: فى الرسَالَة (ص 249) ، وَالْفَتْح (ج 12 ص
111- 116) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 212- 214 و219 و222)
.
(6) هَذَا اقتباس من كَلَام النَّبِي الموجه إِلَى أنيس.
وَعبارَة الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 6 ص 119) ، والرسالة (ص
132) هى: «فَإِن اعْترفت رَجمهَا» .
(7) قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم (ج 6 ص 119) - بعد أَن ذكر
هَذَا الحَدِيث-. «وَبِهَذَا قُلْنَا وَفِيه الْحجَّة: فى أَن
يرْجم من اعْترف مرّة: إِذا ثَبت عَلَيْهَا.» ثمَّ رد على من
زعم:
أَنه لَا يرْجم إِلَّا من اعْترف أَرْبعا وَمن زعم: أَن
الرَّجْم لَا بُد أَن يبْدَأ بِهِ الإِمَام، ثمَّ النَّاس.
فَرَاجعه (ص 119- 121) ، وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 166) .
وراجع فى ذَلِك كُله السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 219- 220 و224-
228) ، وَمَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص 226- 228) .
وراجع الْفَتْح (ج 12 ص 130 و151) .
(1/305)
قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «كَانَ ابْنُهُ
بِكْرًا وَامْرَأَةُ الْآخَرِ: ثَيِّبًا. فَذَكَرَ رَسُولُ
اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - عَنْ اللَّهِ
جَلَّ ثَنَاؤُهُ-: حَدَّ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي الزِّنَا
فَدَلَّ ذَلِكَ: عَلَى مِثْلِ مَا قَالَ [عُمَرُ «2» ] : مِنْ
حَدِّ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا.» .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «3» (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) :
«فَثَبَتَ «4» جَلْدُ مِائَةٍ «5» وَالنَّفْيُ: على البكرين
الزانييين وَالرَّجْمُ: على الثّيّبين الزانييين.»
«فَإِنْ «6» كَانَا مِمَّنْ أُرِيدَا «7» بِالْجَلَدِ: فَقَدْ
نُسِخَ عَنْهُمَا الْجَلَدُ «8» مَعَ الرَّجْمِ.»
__________
(1) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 251) .
(2) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث. أَي: من الِاقْتِصَار
على الرَّجْم.
(3) من الرسَالَة (ص 250) .
(4) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «فثيب» وَهُوَ تَصْحِيف.
(5) فى بعض نسخ الرسَالَة: «الْمِائَة» .
(6) فى الرسَالَة: «وَإِن» . وَمَا فى الأَصْل أحسن. [.....]
(7) فى بعض نسخ الرسَالَة: «أُرِيد» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح
كَمَا لَا يخفى.
(8) أَي: الَّذِي ذكر مصاحبا للرجم فى حَدِيث عبَادَة. وراجع
كَلَامه عَن هَذَا الْبَحْث، وإجابته عَن ظَاهر هَذَا
الحَدِيث-: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 252- 253) ، وَالأُم (ج 6
ص 119 وَج 7 ص 76) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 212) ،
والرسالة- (ص 131- 132 و247- 250) .-: ليتبين لَك مَا هُنَا.
(1/306)
وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)
«وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا «1»
بِالْجَلَدِ، وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ «2» -: فَهُمَا
مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبَيْنِ- بَعْدَ
آيَةِ الْجَلْدِ-: [بِمَا «3» ] رَوَى النَّبِيُّ (صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) .
وَهَذَا: أَشْبَهُ «4» مَعَانِيهِ، وَأَوْلَاهَا بِهِ
عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ
اللَّهُ) ، قَالَ «5» : «قَالَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى)
فِي الْمَمْلُوكَاتِ «6» : (فَإِذا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ
بِفاحِشَةٍ: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ:
مِنَ الْعَذابِ: 4- 25) «7» .»
__________
(1) فى بعض نسخ الرسَالَة: «أُرِيد» . وَهُوَ خطأ وتحريف أَو
يكون قد سقط لفظ: «مِمَّن» .
(2) فَيكون لفظ الْآيَة: عَاما أُرِيد بِهِ الْخُصُوص على
هَذَا الِاحْتِمَال دون الِاحْتِمَال الأول.
(3) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة. أَي: ثَبت بذلك.
(4) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «شبه» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(5) كَمَا فى الرسَالَة (ص 133) . وَقد ذكر مُخْتَصرا فى
اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 251- 252) .
(6) فى بعض نسخ الرسَالَة: «المملوكين» وَهُوَ تَحْرِيف. وفى
اخْتِلَاف الحَدِيث «الْإِمَاء» .
(7) قَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فعقلنا عَن الله: أَن على
الْإِمَاء ضرب خمسين، لِأَنَّهُ لَا يكون النّصْف إِلَّا لما
يتَجَزَّأ. فَأَما الرَّجْم فَلَا نصف لَهُ: لِأَن المرجوم قد
يَمُوت بِأول حجر، وَقد لَا يَمُوت إِلَّا بعد كثير من
الْحِجَارَة» .
(1/307)
«قَالَ: وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي
«1» الْجَلْدِ: الَّذِي يَتَبَعَّضُ. فَأَمَّا الرَّجْمُ-:
الَّذِي هُوَ «2» : قَتْلٌ.-: فَلَا نِصْفَ لَهُ «3» .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ «4» : «وَإِحْصَانُ
الْأَمَةِ: إسْلَامُهَا. وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا،
اسْتِدْلَالًا: بِالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ أَكْثَرِ أَهْلِ
الْعِلْمِ.»
«وَلِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) : «إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ
زِنَاهَا: فَلِيَجْلِدْهَا «5» .» - وَلَمْ يَقُلْ «6» :
مُحْصَنَةً كَانَتْ، أَوْ غَيْرُ مُحْصَنَةٍ.-: اسْتَدْلَلْنَا
«7» : عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي
الْإِمَاءِ: (فَإِذا)
__________
(1) فى الرسَالَة: «من» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(2) أَي: نهايته الْقَتْل. وفى بعض نسخ الرسَالَة: «فِيهِ»
أَي: فى نهايته الْقَتْل، كَمَا أَن فى بدايته الْعَذَاب
والألم. وَهُوَ أنسب للتَّعْلِيل الَّذِي سننقل بعضه. وَإِذن:
فَلَيْسَ بخطأ كَمَا زعم الشَّيْخ شَاكر.
(3) قَالَ فى الرسَالَة، بعد ذَلِك: «لِأَن المرجوم قد يَمُوت
فى أول حجر يرْمى بِهِ: فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ ويرمى بِأَلف
وَأكْثر: فيزاد عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوت. فَلَا يكون لهَذَا نصف
مَحْدُود أبدا» إِلَخ.
فَرَاجعه (ص 134) . وراجع كَلَامه عَن هَذَا فى الرسَالَة (ص
276- 277) : فَهُوَ يزِيد مَا هُنَا وضوحا.
(4) ص 135- 136.
(5) رَاجع فى الْأُم (ج 6 ص 121- 122) : هَذَا الحَدِيث، ورد
الشَّافِعِي على من خَالفه: فى كَون الرجل يحد أمته. فَهُوَ
مُفِيد فى بعض المباحث السَّابِقَة. [.....]
(6) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «تقتل» وَهُوَ تَحْرِيف.
(7) فى بعض نسخ الرسَالَة، زِيَادَة: «على أَن الْإِحْصَان
هَاهُنَا: الْإِسْلَام، دون النِّكَاح وَالْحريَّة والتحصين» .
وهى زِيَادَة حَسَنَة: إِذا زيدت بعْدهَا وَاو. وَلَعَلَّ
الْوَاو سَقَطت من النَّاسِخ.
(1/308)
(أُحْصِنَّ) : إذَا أَسْلَمْنَ- لَا: إذَا
نُكِحْنَ فَأُصِبْنَ بِالنِّكَاحِ «1» وَلَا: إذَا
أُعْتِقْنَ.-: وَ [إنْ «2» ] لَمْ يُصَبْنَ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» : «وَجِمَاعُ الْإِحْصَانِ: أَنْ
يَكُونَ دُونَ الْمُحْصَنِ «4» مَانِعٌ مِنْ تَنَاوُلِ
الْمُحَرَّمِ. وَالْإِسْلَامُ «5» مَانِعٌ وَكَذَلِكَ:
الْحُرِّيَّةُ مَانِعَةٌ وَكَذَلِكَ: الزَّوْجِيَّةُ «6» ،
وَالْإِصَابَةُ مَانِعٌ وَكَذَلِكَ: الْحَبْسُ فِي الْبُيُوتِ
مَانِعٌ «7» وَكُلُّ مَا مَنَعَ: أَحْصَنَ. قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ:
لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ: 21- 80) وَقَالَ عَزَّ
وَجَلَّ:
(لَا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً، إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ:
59- 14) أَيْ «8» :
مَمْنُوعَةٍ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَآخِرُ الْكَلَامِ وَأَوَّلُهُ،
يَدُلَّانِ: عَلَى أَنَّ مَعْنَى
__________
(1) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «النِّكَاح» وَالنَّقْص من
النَّاسِخ.
(2) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة. وَهَذَا مُتَعَلق بقوله:
أسلمن أَي: أَن إِحْصَان الْإِمَاء يتَحَقَّق بإسلامهن، وَلَا
يتَوَقَّف على إصابتهن. فَتنبه. وَهَذَا قَول الشَّافِعِي
الْمُعْتَمد وسيأتى قَوْله الآخر فِيمَا رَوَاهُ يُونُس عَنهُ.
(3) كَمَا فى الرسَالَة (ص 136- 137) . وعبارتها هى: «فَإِن
قَالَ قَائِل: أَرَاك توقع الْإِحْصَان على معَان مُخْتَلفَة.
قيل: نعم، جماع الْإِحْصَان» الى آخر مَا هُنَا.
(4) فى الرسَالَة: «التحصين» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(5) عبارَة الرسَالَة: «فالإسلام» . وهى أحسن وَأظْهر.
(6) فى الرسَالَة: «الزَّوْج» . وَمَا فى الأَصْل أنسب.
(7) قد تعرض لهَذَا فى الْأُم (ج 5 ص 134) بأوضح من ذَلِك:
فَرَاجعه.
(8) فى الرسَالَة: «يعْنى» .
(1/309)
الْإِحْصَانِ الْمَذْكُورِ: عَامٌّ «1» فِي
مَوْضِعٍ دُونَ غَيْرِهِ إِذْ «2» الْإِحْصَان هَاهُنَا:
الْإِسْلَامُ دُونَ: النِّكَاحِ، وَالْحُرِّيَّةِ،
وَالتَّحَصُّنِ «3» : بِالْحَبْسِ وَالْعَفَافِ.
وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ: الَّتِي يَجْمَعُهَا اسْمُ
الْإِحْصَانِ «4» .» .
__________
(1) كَذَا بالرسالة (طبع بولاق) . وَهُوَ الصَّحِيح الظَّاهِر.
وفى الأَصْل: «عَامَّة» .
وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا. وفى نُسْخَة الرّبيع وَغَيرهَا:
«عَاما» وَهُوَ خطأ وتحريف كَمَا سنبين.
(2) كَذَا بالرسالة (طبع بولاق) ونسخة ابْن جمَاعَة. وفى بعض
النّسخ: «لِأَن» .
وَكِلَاهُمَا صَحِيح. وفى الأَصْل كلمة مترددة بَين: «إِن» و
«إِذْ» . وفى نُسْخَة الرّبيع:
«أَن» وَهُوَ خطأ وتحريف. فَلَيْسَ مُرَاد الشَّافِعِي أَن
يَقُول (كَمَا زعم الشَّيْخ شَاكر) :
«إِن آخر الْكَلَام وأوله يدلان: على أَن معنى الْإِحْصَان-
الَّذِي ذكر عَاما فى مَوضِع، وخاصا فى آخر- يُرَاد بِهِ
الْإِسْلَام، وَأَنه المُرَاد بالإحصان هُنَا دون غَيره.» .
فَهَذَا- على تَسْلِيم صِحَة الْإِخْبَار وَالْحمل، وبصرف
النّظر عَن التَّكَلُّف المرتكب- غير مُسلم: إِذْ كَون
الْإِحْصَان يُرَاد بِهِ الْإِسْلَام، وَأَنه المُرَاد هُنَا-
لَا تتَوَقَّف مَعْرفَته على ذَلِك كُله بل: عرف باول
الْكَلَام.
وبدلالة الحَدِيث السَّابِق. على أَنه لَو كَانَ ذَلِك
مُرَاده: لَكَانَ الظَّاهِر والأخصر، أَن يَقُول:
« ... يدلان على أَن الْإِحْصَان ... يُرَاد بِهِ الْإِسْلَام
إِلَخ» .
وَإِنَّمَا مُرَاده أَن يَقُول: «إِن الْكَلَام كُله قد دلّ:
على أَن معنى الْإِحْصَان قد يكون عَاما، وَقد يكون خَاصّا.
بِدَلِيل أَنه فى الْآيَة: الْإِسْلَام الَّذِي هُوَ عَام، دون
غَيره الَّذِي هُوَ خَاص.» . وَأَنت إِذا تاملت السُّؤَال
الَّذِي أجَاب عَنهُ الشَّافِعِي بقوله: جماع الْإِحْصَان
إِلَخ وتاملت آخر كَلَامه، وَقَوله الَّذِي سننقله فِيمَا
بعد.-: تأكدت من أَن هَذَا هُوَ مُرَاده وتيقنت: أَن نُسْخَة
الرّبيع قد وَقع فِيهَا الْخَطَأ والتحريف، دون غَيرهَا:
وَعلمت: أَن الشَّيْخ متأثر بَان هَذِه النُّسْخَة معصومة عَن
شىء من ذَلِك.
(3) فى الرسَالَة. «والتحصين» .
(4) رَاجع بِهَامِش الرسَالَة، مَا نَقله الشَّيْخ شَاكر عَن
اللِّسَان ومفردات الرَّاغِب:
فَهُوَ مُفِيد. [.....]
(1/310)
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)
قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» - فِي قَوْلِهِ
عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ «2» ،
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ: فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمانِينَ جَلْدَةً) الْآيَة: (24- 4) -:
«الْمُحْصنَات «3» هَاهُنَا: الْبَوَالِغُ الْحَرَائِرُ «4»
الْمُسْلِمَاتُ «5» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: وَقَالَ
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ- فِيمَا أَخْبَرْتُ عَنْهُ،
وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِهِ-: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ
بْنِ سَعِيدٍ أَبُو بَكْرٍ، بِمِصْرَ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ
الْأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ
وَجَلَّ:
(وَالْمُحْصَناتُ: مِنَ النِّساءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ: 4- 24) :
«ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ: مِنْ النِّسَاءِ» (أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوالِكُمْ: [مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ] : 4- 24) ،
(مُحْصَناتٍ «6» غَيْرَ مُسافِحاتٍ: 4- 25) :
__________
(1) كَمَا فى الرسَالَة (ص 147) .
(2) قَالَ فى الْفَتْح (ج 12 ص 147) رميهن: «قذفهن وَالْمرَاد:
الْحَرَائِر العفيفات وَلَا يخْتَص بالمزوجات، بل حكم الْبكر
كَذَلِك: بِالْإِجْمَاع.» .
(3) فى نُسْخَة الرّبيع: «فالمحصنات» .
(4) ذكر فى الرسَالَة إِلَى هُنَا، ثمَّ قَالَ: «وَهَذَا يدل:
على أَن الْإِحْصَان: اسْم جَامع لمعانى مُخْتَلفَة.» .
(5) رَاجع كَلَامه عَن هَذَا، وَعَن الْآيَة كلهَا: فى الْأُم
(ج 5 ص 110 و117 و273 وَج 6 ص 256- 257 وَج 7 ص 78 و81) فَهُوَ
مُفِيد أَيْضا فى بعض الأبحاث السَّابِقَة والآتية. ثمَّ رَاجع
السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 249- 253) . وَانْظُر مَا تقدم (ص
237)
(6) قَوْله: (محصنات غير مسافحات) قد ورد فى الأَصْل: مشطوبا
عَلَيْهِ، ومكتوبا فَوْقه مَا زدناه. ونرجح: أَن كلا مِنْهُمَا
مَقْصُود بِالذكر، وَأَن مَا حدث انما هُوَ من تصرف النَّاسِخ:
لِأَنَّهُ ظن أَن لفظ الْآيَة الأولى هُوَ الْمَقْصُود فَقَط
وَفَاتَ عَلَيْهِ أَن معنى اللَّفْظَيْنِ وَاحِد، وَأَن
التَّفْسِير الْمَذْكُور- من النَّاحِيَة اللفظية- انما يلائم
لفظ الْآيَة الثَّانِيَة [رَاجع الْقَامُوس: مَادَّة عف] ،
وَأَن النَّص هُنَا قد اكْتفى بِإِثْبَات مَا قصد شَرحه: من
الْآيَتَيْنِ كَمَا اكْتفى بتفسير اللَّفْظ الثَّانِي. فَتنبه.
وراجع فى اواخر الْكتاب، مَا رَوَاهُ يُونُس أَيْضا عَن
الشَّافِعِي فى تَفْسِير آيَة الْمَائِدَة: (5) .
(1/311)
وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)
«عَفَائِفَ «1» غَيْرَ خَبَائِثَ» (فَإِذَا
أُحْصِنَّ) قَالَ: «فَإِذَا نُكِحْنَ» (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ: 4- 25) : «غَيْرِ ذَوَاتِ
الْأَزْوَاجِ» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ
«2» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما: جَزاءً بِما كَسَبا:
5- 38) .»
«وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) «3» : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ فِي
السَّرِقَةِ: مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ «4» ، وَبَلَغَتْ
سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ. دُونَ غَيْرِهِمَا «5» : مِمَّنْ
لَزِمَهُ اسْمُ سَرِقَةٍ «6» .» .
__________
(1) قَالَ ثَعْلَب (كَمَا فى الْمُخْتَار) : «كل امْرَأَة
عفيفة، فهى: مُحصنَة ومحصنة. وكل امْرَأَة متزوجة فهى مُحصنَة
بِالْفَتْح لَا غير. وقرىء: (فَإِذا أحصن) - على مَا لم يسم
فَاعله- أَي: زوجن.» .
(2) على مَا يُؤْخَذ من الرسَالَة (ص 66- 67)
(3) فى الرسَالَة زِيَادَة: «على» .
(4) رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بالحرز: فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص
169- 170) .
(5) كَذَا بالرسالة وَالْأَصْل. وَالضَّمِير فى كَلَام
الرسَالَة، عَائِد على السَّارِق وَالزَّانِي:
لِأَن كَلَامهَا عَام قد تنَاول أَيْضا آيتي النُّور
وَالنِّسَاء. وَأما هُنَا: فقد روعى فى تثنيته لفظ الْآيَة،
أَو الوصفان الْمَذْكُورَان. وَإِلَّا كَانَ الظَّاهِر
إِفْرَاده. فَتَأمل.
(6) قد تعرض لهَذَا الْبَحْث- بِمَا تضمن فَوَائِد جمة، ومباحث
هَامة-: فى الرسَالَة- (ص 112 و223- 224 و233 و547) ،
وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص 44 و50) ، وَالأُم (ج 5 ص 24 وَج 7 ص
20) . فَرَاجعه ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 254- 256
و259 و262- 266) . وراجع فى الْفَتْح (ج 12 ص 79- 89) :
الْكَلَام على تَفْسِير الْآيَة، وَشرح الأبحاث الْمُتَعَلّقَة
بهَا. فَهُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة والشمول.
(1/312)
إِنَّمَا جَزَاءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا
الشَّافِعِيُّ، قَالَ «1» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً: أَنْ يُقَتَّلُوا، أَوْ
يُصَلَّبُوا، أَوْ «2» تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خِلافٍ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ: 5- 33) «3» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» : أَنَا إبْرَاهِيمُ «5» ، عَنْ
صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- فِي
قُطَّاعِ الطَّرِيقِ-: إذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ:
قُتِّلُوا وَصُلِّبُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا
الْمَالَ: قُتِّلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا وَإِذَا أَخَذُوا
الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا: قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ [وَإِذَا هَرَبُوا: طُلِبُوا،
حَتَّى
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 139- 140) .
(2) فى الْأُم: «الْآيَة» . [.....]
(3) رَاجع فِيمَن نزلت فِيهِ هَذِه الْآيَة، مَا روى عَن
قَتَادَة وَابْن عَبَّاس وَغَيرهمَا: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج
8 ص 282- 283) . ثمَّ رَاجع الْخلاف فى ذَلِك: فى الْفَتْح (ج
12 ص 90 وَج 8 ص 190 وَج 1 ص 236- 237) . لفائدته فى بعض
مسَائِل الْجِهَاد الْآتِيَة.
(4) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى أَيْضا (ص 283) . وَقد ذكر فى
الْمُخْتَصر (ج 5 ص 172- 173) .
(5) هُوَ ابْن أبي يحيي كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى. وَقد
وَقع خطأ فى اسْم أَبِيه، بِهَامِش صفحة (98) بِسَبَب متابعتنا
هَامِش الْأُم. فليصحح.
(1/313)
إِلَّا الَّذِينَ
تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)
يُوجَدُوا فَتُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ
«1» ] وَإِذَا أَخَافُوا «2» السَّبِيلَ، وَلَمْ يَأْخُذُوا
مَالًا: نُفُوا مِنْ الْأَرْضِ «3» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ وَهُوَ: مُوَافِقٌ
مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . وَذَلِكَ: أَنَّ
الْحُدُودَ إنَّمَا نَزَلَتْ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فَأَمَّا
أَهْلُ الشِّرْكِ:
فَلَا حُدُودَ لَهُمْ، إلَّا: الْقَتْلُ، وَالسَّبْيُ «4» ،
وَالْجِزْيَةُ.»
«وَاخْتِلَافُ «5» حُدُودِهِمْ: بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ
عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ.»
«قَالَ «6» الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ: 5- 34) فَمَنْ تَابَ «7» قَبْلَ أَنْ
يُقْدَرَ عَلَيْهِ: سَقَطَ
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم. وَعبارَة الْمُخْتَصر، هى:
«ونفيهم إِذا هربوا: أَن يطلبوا حَتَّى يوجدوا فيقام عَلَيْهِم
الْحُدُود» . وَهَذِه الزِّيَادَة قد وَردت مختصرة- بِلَفْظ:
«ونفيه أَن يطْلب» .- فى رِوَايَة ثَانِيَة عَن ابْن عَبَّاس
بالسنن الْكُبْرَى. وهى مفيدة ومؤيدة لرَأى الشَّافِعِي فى
مسئلة التَّوْبَة الْآتِيَة. فَرَاجعهَا.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل:
«خَافُوا» وَهُوَ خطا وَالنَّقْص من النَّاسِخ. وَهَذَا إِلَخ
لم يرد فى الْمُخْتَصر. وَقد ورد بدله- فى رِوَايَة ثَالِثَة
مختصرة عَن ابْن عَبَّاس، بالسنن الْكُبْرَى- قَوْله: «فَإِن
هرب وأعجزهم: فَذَلِك نَفْيه.» .
(3) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى، مَا روى عَن على
وَقَتَادَة: فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
(4) فى الْأُم: «أَو السباء» وَهُوَ أحسن.
(5) هَذَا إِلَى آخِره ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى.
(6) هَذَا إِلَى ابْتِدَاء الْآيَة غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(7) قَالَ فى الْأُم (ج 4 ص 203) : «فَإِن تَابُوا من قبل أَن
يقدر عَلَيْهِم: سقط عَنْهُم مَا لله: من هَذِه الْحُدُود
ولزمهم مَا للنَّاس: من مَال أَو جرح أَو نفس حَتَّى يَكُونُوا
يأخذونه أَو يَدعُونَهُ.» .
(1/314)
وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ
قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)
حَدُّ «1» اللَّهِ [عَنْهُ «2» ] ،
وَأُخِذَ بِحُقُوقِ بَنِي آدَمَ «3» .»
«وَلَا يُقْطَعُ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، إلَّا: مَنْ أَخَذَ
قِيمَةِ رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قِيَاسًا عَلَى
السُّنَّةِ: فِي السَّارِقِ «4» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
«5» : «وَنَفْيُهُمْ: أَنْ يُطْلَبُوا، فَيُنْفَوْا مِنْ
بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ. فَإِذَا ظُفِرَ بِهِمْ: أُقِيمَ «6»
عَلَيْهِمْ أَيُّ هَذِهِ الْحُدُودِ كَانَ حَدَّهُمْ «7» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «8» : «وَلَيْسَ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ
قَتَلَهُمْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ، عَفْوٌ:
__________
(1) فى الْأُم: «حق» .
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(3) حكى الشَّافِعِي عَن بعض أَصْحَابه، أَنه قَالَ: «كل مَا
كَانَ لله-: من حد.-
سقط بتوبته وكل مَا كَانَ للادميين لم يبطل» . ثمَّ
اخْتَارَهُ. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 184) . وراجع
فِيهَا: مَا يُؤَيّدهُ: من قَول على وأبى مُوسَى وَمَا
يُعَارضهُ: من قَول ابْن جُبَير وَعُرْوَة وَإِبْرَاهِيم
النَّخعِيّ.
(4) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «والمحاربون الَّذين هَذِه
حدودهم: الْقَوْم يعرضون بِالسِّلَاحِ للْقَوْم، حَتَّى
يغصبوهم (المَال) مجاهرة، فى الصحارى والطرق.» إِلَخ. فَرَاجعه
لفائدته. وَقد ذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 173) . [.....]
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 203) : بعد أَن ذكر نَحْو مَا تقدم
عَن ابْن عَبَّاس، وَقبل مَا نَقَلْنَاهُ عَنهُ فى بحث
التَّوْبَة.
(6) فى الْأُم: «أُقِيمَت» . والتأنيث بِالنّظرِ إِلَى
الْمُضَاف إِلَيْهِ.
(7) رَاجع فى الْفَتْح (ج 12 ص 90) : الْخلاف فى مسئلة
النَّفْي.
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 204) . وراجع (ص 203) : كَلَامه
الْمُتَعَلّق: بِأَن لَا عُقُوبَة على من كَانَ عَلَيْهِ قصاص
فعفى عَنهُ وَأَن إِلَى الْوَالِي: قتل من قتل على
الْمُحَاربَة، لَا ينْتَظر بِهِ ولى الْمَقْتُول. ورده على من
زعم: أَن للولى قتل الْقَاتِل غيلَة، كَذَلِك.
وتبيينه: أَن كل مقتول قَتله غير الْمُحَارب، فالقتل فِيهِ
إِلَى ولى الْمَقْتُول. وَانْظُر أَيْضا السّنَن الْكُبْرَى (ج
8 ص 57) . ليتضح لَك الْكَلَام، وتلم بأطرافه.
(1/315)
وَإِبْرَاهِيمَ
الَّذِي وَفَّى (37)
لِأَنَّ اللَّهَ حَدَّهُمْ: بِالْقَتْلِ،
أَوْ: بِالْقَتْلِ وَالصَّلْبِ، أَوْ: الْقَطْعِ. وَلَمْ
يَذْكُرْ الْأَوْلِيَاءَ، كَمَا ذَكَرَهُمْ فِي الْقِصَاصِ-
فِي الْآيَتَيْنِ- فَقَالَ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً: 17- 33) وَقَالَ فِي
الْخَطَإِ:
(وَدِيَةٌ «1» مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
يَصَّدَّقُوا: 4- 92) . وَذَكَرَ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلَى
«2» ، ثُمَّ قَالَ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ:
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ: 2- 178) » فَذَكَرَ- فِي الْخَطَإِ
وَالْعَمْدِ- أَهْلَ الدَّمِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي
الْمُحَارِبَةِ.
فَدَلَّ: عَلَى أَنَّ حُكْمَ قَتْلِ «3» الْمُحَارِبَةِ،
مُخَالِفٌ لِحُكْمِ قَتْلِ غَيْرِهِ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «4» :
__________
(1) فِي الأَصْل وَالأُم: «فديَة» . وَهُوَ تَحْرِيف ناشىء عَن
الِاشْتِبَاه بِمَا فى آخر الْآيَة.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ الظَّاهِر الْمُوَافق للفظ
الْآيَة. وفى الأَصْل: «الْقَتْل» . وَهُوَ مَعَ صِحَّته، لَا
نستبعد أَنه محرف.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قبل» . وَهُوَ تَصْحِيف.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 86) : بعد أَن ذكر قَوْله
تَعَالَى: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى)
الْآيَات الثَّلَاث ثمَّ حَدِيث أَبى رمثة: «دخلت مَعَ أَبى،
على النَّبِي، فَقَالَ لَهُ:
من هَذَا؟ فَقَالَ: ابْني يَا رَسُول الله، أشهد بِهِ. فَقَالَ
النَّبِي: أما إِنَّه لَا يجنى عَلَيْك، وَلَا تجنى عَلَيْهِ.»
. هَذَا وَقَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث- فى آخر بحث تَعْذِيب
الْمَيِّت ببكاء أَهله:
(ص 269) عقب هَذَا الحَدِيث-: «فَأعْلم رَسُول الله، مثل مَا
أعلم الله: من أَن جِنَايَة كل امْرِئ عَلَيْهِ، كَمَا عمله
لَهُ: لَا لغيره، وَلَا عَلَيْهِ.» . وَانْظُر السّنَن
الْكُبْرَى (ج 8 ص 27 و345 وَج 10 ص 58) .
(1/316)
أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كَانَ
الرَّجُلُ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ، حَتَّى جَاءَ
إبْرَاهِيمُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ)
: فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِبْراهِيمَ الَّذِي
وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: 53- 37- 38) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَاَلَّذِي
سَمِعْتُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ: (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) .-: أَنْ لَا
يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِذَنْبِ غَيْرِهِ «2» وَذَلِكَ: فِي
بَدَنِهِ، دُونَ مَالِهِ. فَإِنْ «3» قَتَلَ «4» ، أَوْ كَانَ
«5» حَدًّا: لَمْ يُقْتَلْ بِهِ غَيْرُهُ «6» ، وَلَمْ يُحَدَّ
بِذَنْبِهِ: فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)
. [لِأَنَّ اللَّهَ «7» ] جَزَى الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِ
«8» أَنْفُسِهِمْ، وَعَاقَبَهُمْ عَلَيْهَا.»
__________
(1) كَمَا ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (أَيْضا) مُخْتَصرا: (ج 8
ص 345) .
(2) فى السّنَن الْكُبْرَى، بعد ذَلِك: «لِأَن الله عز وَجل
جزى الْعباد» إِلَى قَوْله:
«عَاقِلَته» .
(3) فى الْأُم: «وَإِن» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قيل» . وَهُوَ تَصْحِيف.
(5) أَي: كَانَ ذَنبه يسْتَوْجب الْحَد.
(6) فى الْأُم زِيَادَة: «وَلم يُؤْخَذ» . [.....]
(7) زِيَادَة متعينة: وَعبارَة الْأُم: «لِأَن الله جلّ وَعز
إِنَّمَا جعل جَزَاء» إِلَخ.
وهى أحسن.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل:
«أَعْمَالهم» ، وَلَا نستبعد تحريفه.
(1/317)
«وَكَذَلِكَ أَمْوَالُهُمْ: لَا يَجْنِي
أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، فِي «1» مَالٍ، إلَّا: حَيْثُ خَصَّ
رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِأَنَّ
جِنَايَةَ الْخَطَإِ- مِنْ الْحُرِّ- عَلَى الْآدَمِيِّينَ:
عَلَى عَاقِلَتِهِ «2» .»
«فَأَمَّا [مَا «3» ] سِوَاهَا: فَأَمْوَالُهُمْ مَمْنُوعَةٌ
مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ: بِجِنَايَةِ غَيْرِهِمْ.»
«وَعَلَيْهِمْ- فِي أَمْوَالِهِمْ- حُقُوقٌ سِوَى هَذَا: مِنْ
ضِيَافَةٍ، وَزَكَاةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ وَجه
الْجِنَايَة.» .
__________
(1) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وفى الْأُم: «فى مَاله» . وَهُوَ
أظهر. وفى الأَصْل: «من مَال» وَالظَّاهِر أَنه محرف.
(2) رَاجع كَلَامه عَن حَقِيقَة الْعَاقِلَة، وأحكامها: فِي
الْأُم (ج 6 ص 101- 103) ، والمختصر (ج 5 ص 140) . فَهُوَ
نَفِيس جيد. وَانْظُر فتح الْبَارِي (ج 12 ص 199) ، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 8 ص 106- 107) .
(3) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(1/318)
|