أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)

«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «فَلَمَّا «2» فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) .
الْجِهَادَ-: دَلَّ «3» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «4» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
أَنْ «5» لَيْسَ يُفْرَضُ «6» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:
لَمْ يَبْلُغْ.»
«لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (انْفِرُوا «7» خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: 9- 41) فَكَانَ «8» حَكَمَ «9» .
أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «10» إلَّا: وَعَلَيْهِ «11» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:
مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 85) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 180) .
(2) هَذَا لَيْسَ بالمختصر.
(3) فِي الْمُخْتَصر. «وَدلّ» .
(4) فِي الْأُم: «وعَلى» . وَمَا فى الأَصْل والمختصر أحسن.
(5) عبارَة الْأُم: «أَنه لم يفْرض الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر:
«أَنه لم يفْرض الْجِهَاد على مَمْلُوك، وَلَا أُنْثَى، وَلَا على من لم يبلغ» . [.....]
(6) فى الأَصْل: «بِفَرْض» وَهُوَ تَصْحِيف.
(7) ذكر فى الْمُخْتَصر من أول: (وَجَاهدُوا) .
(8) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ الله عز وَجل» إِلَخ. وَعبارَة الْمُخْتَصر: «فَحكم أَن لَا مَال للملوك» ثمَّ ذكر الْآيَة الْآتِيَة.
(9) فى الأَصْل: «أحكم» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُجَاهدًا» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(11) عبارَة الْأُم: «وَيكون عَلَيْهِ للْجِهَاد» .

(2/21)


وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59)

«وَقَالَ «1» (تَعَالَى) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ: 8- 65) فَدَلَّ: عَلَى أَنَّهُ «2» أَرَادَ بِذَلِكَ: الذُّكُورَ، دُونَ الْإِنَاثِ.
لِأَنَّ الْإِنَاثَ: الْمُؤْمِنَاتُ. وَقَالَ تَعَالَى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً: 9- 122) وَقَالَ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ: 2- 216) وَكُلُّ هذَا يَدُلُّ:
عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ [بِهِ] «3» : الذُّكُورَ، دُونَ الْإِنَاثِ «4» »
«وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ-: إذْ أَمَرَ بِالِاسْتِئْذَانِ.-: (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ: فَلْيَسْتَأْذِنُوا، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: 24- 59) فَأَعْلَمَ: أَنَّ «5» فَرْضَ الِاسْتِئْذَانِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى الْبَالِغِينَ. وَقَالَ تَعَالَى:
(وَابْتَلُوا الْيَتامى، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: 4- 6) فَلَمْ يَجْعَلْ لِرُشْدِهِمْ حُكْمًا: تَصِيرُ بِهِ «6» أَمْوَالُهُمْ إلَيْهِمْ إلَّا: بَعْدَ الْبُلُوغِ «7» . فَدَلَّ: عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي الْعَمَلِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى الْبَالِغِينَ «8» .»
__________
(1) فى الْأُم: «وَقد» .
(2) فى الْمُخْتَصر: «أَنهم الذُّكُور» ثمَّ ذكر حَدِيث ابْن عمر.
(3) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(4) بِحسن أَن تراجع فى فتح الْبَارِي (ج 6 ص 49- 52) : بَاب جِهَاد النِّسَاء، وَمَا يَلِيهِ. فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «من» وَهُوَ خطأ تَحْرِيف.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نفر بِهِ» وَلَعَلَّه محرف عَمَّا ذكرنَا، أَو عَن:
«نقرب بِهِ» ، فَتَأمل.
(7) انْظُر مَا تقدم (ص 85- 86) . ثمَّ رَاجِح كَلَام الشَّافِعِي فى الْأُم (ج 1 ص 231) : فى الْفرق بَين تصرف الْمُرْتَد والمحجور عَلَيْهِ. فَهُوَ مُفِيد فى مبَاحث كَثِيرَة.
(8) رَاجع فى الْفَتْح (ج 6 ص 56) : بَاب من غزا بصبى للْخدمَة. [.....]

(2/22)


لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91)

«وَدَلَّتْ السُّنَّةُ، ثُمَّ «1» مَا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.-: عَلَى مِثْلِ مَا وَصَفْتُ «2» .» . وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «3» فِي ذَلِكَ «4»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي الْجِهَادِ: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ، وَلا عَلَى الْمَرْضى، وَلا «6» عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ- حَرَجٌ: إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا
«7» عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إلَى: (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: 9- 91- 93) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ: 24- 61) .»
__________
(1) أَي: ثمَّ الحكم الَّذِي لم أعلم إِلَخ. وفى الأَصْل: «بِمَ» وَهُوَ تَصْحِيف.
والتصحيح عَن الْأُم.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وصفتم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(3) من رد النَّبِي إِيَّاه فى أحد، دون الخَنْدَق، فَرَاجعه مَعَ غَيره-: مِمَّا يُفِيد فى الْمقَام.-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 21- 23) . وراجع الْأُم (ج 4 ص 176 وَج 6 ص 135) ، وَسنَن الشَّافِعِي (ص 114) وَالْفَتْح (ج 7 ص 275- 276) .
(4) وَذكر أَيْضا: أَن النَّبِي لم يُسهم لمن قَاتل مَعَه-: من العبيد وَالنِّسَاء.- وأسهم للبالغين الْأَحْرَار: وَإِن كَانُوا ضعفاء. ثمَّ قَالَ: «فَدلَّ ذَلِك على أَن السهْمَان إِنَّمَا تكون فِيمَن شهد الْقِتَال: من الرِّجَال الْأَحْرَار وَدلّ ذَلِك: على أَن لَا فرض فى الْجِهَاد، على غَيرهم.» . وَذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 180- 181) .
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 85) . وَقد ذكر مُخْتَصرا، فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 181)
(6) عبارَة الْمُخْتَصر: «الْآيَة وَقَالَ: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ) .» .
(7) فى الْأُم: «الْآيَة» .

(2/23)


«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقِيلَ «1» : الْأَعْرَجُ: الْمُقْعَدُ. وَالْأَغْلَبُ: أَنَّ «2» الْعَرَجَ فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ.»
«وَقِيلَ: نَزَلَتْ [فِي «3» ] أَنْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ «4» : أَنْ لَا يُجَاهِدُوا.»
«وَهُوَ: أَشْبَهُ «5» مَا قَالُوا، وَغَيْرُ «6» مُحْتَمِلَةٍ «7» غَيْرَهُ. وَهُمْ: دَاخِلُونَ فِي حَدِّ الضُّعَفَاءِ، وَغَيْرُ خَارِجِينَ: مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ، وَلَا الصَّلَاةِ، وَلَا الصَّوْمِ، وَلَا الْحُدُودِ. فَلَا «8» يَحْتَمِلُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَذِهِ الْآيَةِ، إلَّا:
وَضْعُ الْحَرَجِ: فِي الْجِهَادِ دُونَ غَيْرِهِ: مِنْ الْفَرَائِضِ.» .
وَقَالَ «9» فِيمَا بَعُدَ غَزْوُهُ «10» عَنْ الْمَغَازِي- وَهُوَ: مَا كَانَ عَلَى اللَّيْلَتَيْنِ
__________
(1) فى الْمُخْتَصر: «فَقيل» .
(2) فى الْأُم: «أَنه الْأَعْرَج» إِلَخ. وفى الْمُخْتَصر: «أَنه عرج الرجل الْوَاحِدَة» .
وَمَا فى الأَصْل هُوَ الْأَظْهر.
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم. وَقَالَ فى الْمُخْتَصر: «فى وضع الْجِهَاد عَنْهُم وَلَا يحْتَمل غَيره» .
ثمَّ قَالَ: «فَإِن كَانَ سَالم الْبدن قويه، لَا يجد أهبة الْخُرُوج، وَنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته، إِلَى قدر مَا يرى لمدته فى غَزوه-: فَهُوَ مِمَّن لَا يجد مَا ينْفق. فَلَيْسَ لَهُ: أَو يتَطَوَّع بِالْخرُوجِ، ويدع الْفَرْض» إِلَخ فَرَاجعه.
(4) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يشبه» وَهُوَ تَحْرِيف.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «غير» وَزِيَادَة الْوَاو أحسن: لإفادتها الترقي.
ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(7) فى الْأُم: «مُحْتَمل» . وَمَا فى الأَصْل أحسن. [.....]
(8) فى الْأُم. «وَلَا» . وَمَا فى الأَصْل أظهر.
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 86) .
(10) عبارَة الأَصْل: «غَزْوَة من المعادى ... الثُّلثَيْنِ» وهى مصحفة. والتصحيح من ابْتِدَاء كَلَام الْأُم وَهُوَ: «الْغَزْو غَزوَان: غَزْو يبعد عَن الْمَغَازِي وَهُوَ: مَا بلغ مسيرَة لَيْلَتَيْنِ قاصدتين: حَيْثُ تقصر الصَّلَاة، وَتقدم مَوَاقِيت الْحَج من مَكَّة. وغزو يقرب وَهُوَ مَا كَانَ دون لَيْلَتَيْنِ: مِمَّا لَا تقصر فِيهِ الصَّلَاة، وَمَا هُوَ أقرب-: من الْمَوَاقِيت.-
إِلَى مَكَّة. وَإِذا كَانَ الْغَزْو البيعيد: لم يلْزم القوى» إِلَى آخر مَا هُنَا.

(2/24)


وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12)

فَصَاعِدًا.-: «إنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَوِيَّ السَّالِمَ الْبَدَنِ كُلِّهِ: إذَا لَمْ يَجِدْ «1» مَرْكَبًا وَسِلَاحًا وَنَفَقَةً وَيَدَعُ لِمَنْ يَلْزَمُهُ «2» نَفَقَتُهُ «3» ، قُوتَهُ: إلَى «4» قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَلْبَثُ فِي غَزْوِهِ «5» . وَهُوَ «6» : مِمَّنْ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ. قَالَ «7» اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَلا عَلَى الَّذِينَ-: إِذا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، قُلْتَ: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ.-: تَوَلَّوْا: وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، حَزَناً: أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ: 9- 92) «8» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «9»
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تَجِد» وَهُوَ تَصْحِيف.
(2) فى الْأُم: «تلْزمهُ» .
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نَفَقَة» وَهُوَ تَحْرِيف.
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ الظَّاهِر. أَي: إِلَى نِهَايَة الزَّمن الَّذِي قدر أَن يمكته فى غَزوه.
وَعبارَة الْأُم: «إِذن» وهى إِمَّا محرفة، أَو زَائِدَة. فَتَأمل.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «غَزْوَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(6) عبارَة الْأُم: «وَإِن وجد بعض هَذَا، دون بعض: فَهُوَ» إِلَخ. وهى أَكثر فَائِدَة
(7) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ ظَاهر. وَعبارَة الْأُم: «قَالَ الشَّافِعِي: نزلت: (وَلَا على الَّذين) » إِلَخ وَلَعَلَّ بهَا سقطا.
(8) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد.
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 89) . وَقد ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 31 33 و36) مُتَفَرقًا: ضمن مَا يلائمه وَيُؤَيِّدهُ: من الْأَحَادِيث والْآثَار الَّتِي يحسن الرُّجُوع إِلَيْهَا: لكبير فائدتها.

(2/25)


يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8)

(رَحِمَهُ اللَّهُ) : غَزَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، فَغَزَا مَعَهُ بَعْضُ مَنْ يُعْرَفُ نِفَاقُهُ «1» : فَانْخَزَلَ «2» عَنْهُ «3» يَوْمَ أُحُدٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ «4» .»
«ثُمَّ شَهِدُوا «5» مَعَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: فَتَكَلَّمُوا «6» بِمَا حَكَى اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) :
مِنْ قَوْلِهِمْ: (مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً: 33- 12) .»
«ثُمَّ غَزَا «7» بَنِي الْمُصْطَلِقِ «8» ، فَشَهِدَهَا مَعَهُ مِنْهُمْ «9» ، عَدَدٌ:
فَتَكَلَّمُوا بِمَا حَكَى اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : مِنْ قَوْلِهِمْ: (لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ: لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ: 63- 8) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حَكَى اللَّهُ: مِنْ نِفَاقِهِمْ «10» »
__________
(1) هُوَ: عبد الله بن أَبى ابْن سلول. انْظُر الْفَتْح (ج 7 ص 243) .
(2) أَي: انْقَطع وَرجع. [.....]
(3) هَذَا فى الْأُم مُتَأَخّر عَمَّا بعده.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «ثَلَاثمِائَة» وَالنَّقْص من النَّاسِخ
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَعبارَة الأَصْل: «شهد مَعَه قوم» وهى- مَعَ صِحَّتهَا- قد تكون محرفه، أَو نَاقِصَة كلمة: «مِنْهُم» .
(6) أَي: معتب بن قُشَيْر، وَأَوْس بن قيظي، وَغَيرهمَا لما اشْتَدَّ بِالْمُسْلِمين الْحصار.
انْظُر الْفَتْح (ج 7 ص 281) .
(7) فى الْأُم، زِيَادَة: «النَّبِي» .
(8) هَذَا: لقب جذيمة بن سعد بن عَمْرو بن ربيعَة بن حَارِثَة الْخُزَاعِيّ. انْظُر الْفَتْح (ج 7 ص 303) .
(9) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(10) رَاجع الْفَتْح (ج 8 ص 455- 460) : فَهُوَ مُفِيد فى بعض الأبحاث الْمَاضِيَة أَيْضا.

(2/26)


وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46)

«ثُمَّ غَزَا «1» غَزْوَةَ تَبُوكَ «2» ، فَشَهِدَهَا مَعَهُ مِنْهُمْ «3» ، قَوْمٌ: نَفَرُوا «4» بِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ «5» : لِيَقْتُلُوهُ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّهُمْ. وَتَخَلَّفَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: فِيمَنْ بِحَضْرَتِهِ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِ «6» ، فِي «7» غَزَاةِ تَبُوكَ، أَوْ مُنْصَرَفِهِ مِنْهَا- وَلَمْ «8» يَكُنْ لَهُ «9» فِي تَبُوكَ قِتَالٌ «10» -: مِنْ أَخْبَارِهِمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ: لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ) قَرَأَ «11» إلَى قَوْلِهِ: (وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ: 9- 46- 50) «12» .»
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الْأَحْسَن. وفى الأَصْل: «ثمَّ غزَاة» وَهُوَ مَعَ صِحَّته، لَا نستبعد أَنه سقط مِنْهُ مَا زدناه.
(2) هُوَ: مَكَان بِطرف الشَّام من جِهَة الْقبْلَة، بَينه وَبَين الْمَدِينَة: أَربع عشرَة مرحلة وَبَينه وَبَين دمشق: إِحْدَى عشر مرحلة. وَالْمَشْهُور: ترك صرفه، للعلمية والتأنيث. وَمن صرفه: أَرَادَ الْموضع. انْظُر تَهْذِيب اللُّغَات (ج 1 ص 43) ، وَالْفَتْح (ج 8 ص 77- 78)
(3) هَذَا فى الْأُم مُؤخر عَمَّا بعده.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «فغزوا بدليله» وَهُوَ تَصْحِيف خطير.
(5) هَذِه لَيست عقبَة مَكَّة الْمَشْهُورَة بالبيعتين وَلكنهَا عقبَة أُخْرَى: بَين تَبُوك وَالْمَدينَة. وَكَانَ من أمرهَا: أَن جمَاعَة من الْمُنَافِقين، اتَّفقُوا على أَن يزحموا نَاقَة رَسُول الله، عِنْد مروره بهَا: ليسقط عَن رَاحِلَته فى بطن الْوَادي، من ذَلِك الطَّرِيق الْجبلي الْمُرْتَفع. فَأعلمهُ الله بمكرهم، وَعَصَمَهُ من شرهم. انْظُر تَفْصِيل ذَلِك: فى السِّيرَة النَّبَوِيَّة لدحلان (ج 2 ص 133) . ثمَّ رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 32- 33) :
مَا روى عَن ابْن إِسْحَاق، وَعُرْوَة، وأبى الطُّفَيْل.
(6) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. [.....]
(7) هَذَا لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(8) هَذَا إِلَى قَوْله: قتال لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(9) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قبال» وَهُوَ تَصْحِيف.
(11) فى الْأُم: «فَثَبَّطَهُمْ وَقيل اقعدوا مَعَ القاعدين» .
(12) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 33- 36) : أَحَادِيث عُرْوَة، وَكَعب ابْن مَالك، وأبى سعيد الْخُدْرِيّ. ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن حَدِيث كَعْب، فى الْفَتْح (ج 8 ص 79- 88 و237- 239) : لفوائده الجليلة.

(2/27)


«فَأَظْهَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِرَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَسْرَارَهُمْ، وَخَبَرَ السَّمَّاعِينَ لَهُمْ، وَابْتِغَاءَهُمْ «1» : أَنْ يَفْتِنُوا مَنْ مَعَهُ: بِالْكَذِبِ وَالْإِرْجَافِ، وَالتَّخْذِيلِ لَهُمْ. فَأَخْبَرَ «2» : أَنَّهُ كَرِهَ انْبِعَاثَهُمْ، [فَثَبَّطَهُمْ] «3» : إذْ «4» كَانُوا عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ،» «فَكَانَ «5» فِيهَا مَا دَلَّ: عَلَى أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَمَرَ: أَنْ يُمْنَعَ مَنْ عُرِفَ بِمَا عُرِفُوا بِهِ، مِنْ «6» أَنْ يَغْزُوَ «7» مَعَ الْمُسْلِمِينَ: لِأَنَّهُ «8» ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ.»
__________
(1) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَهُوَ الظَّاهِر وَالْمُنَاسِب للفظ الْآيَة الْكَرِيمَة. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «وأتباعهم» يعْنى: استمرارهم على ذَلِك.
(2) فى الْأُم: «فَأخْبرهُ» وَهُوَ أحسن.
(3) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَهُوَ الظَّاهِر. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «إِذا» وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الْأُم: «كَانَ» وَلَعَلَّه محرف.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «لِأَن» وَلَعَلَّ اللَّام زَائِدَة أَو محرفة.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ يغزوا وَهُوَ الْمُنَاسب لما قبله وَمَا بعده. وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى:
«يغزوا» وَمَعَ كَونه صَحِيحا، قد تكون الْوَاو زَائِدَة.
(8) هَذِه عبارَة الأَصْل وَالأُم، والمختصر أَيْضا (ج 5 ص 181- 182) وهى الصَّحِيحَة. وفى السّنَن الْكُبْرَى: «لِأَنَّهُ لَا ضَرَر» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ أَو الطابع.
ويؤكد ذَلِك قَوْله فى الْأُم- عقب الْآيَة الْآتِيَة-: «فَمن شهر بِمثل مَا وصف الله الْمُنَافِقين:
لم يحل للامام أَن يَدعه يَغْزُو مَعَه وَلم يكن لَو غزا مَعَه: أَن يُسهم لَهُ، وَلَا يرْضخ. لِأَنَّهُ مِمَّن منع الله أَن يَغْزُو مَعَ الْمُسلمين: لطلبته فتنتهم، وتخذيله إيَّاهُم وَأَن فيهم من يستمع لَهُ: بالغفلة والقرابة والصداقة وَأَن هَذَا قد يكون أضرّ عَلَيْهِم من كثير: من عدوهم» . [.....]

(2/28)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123)

«ثُمَّ زَادَ فِي تَأْكِيدِ بَيَانِ ذَلِكَ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ) - (صلّى «1» الله عَلَيْهِ وَسلم) -[قَرَأَ] «2» إلَى قَوْله تَعَالَى: (فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ: 9- 81- 83) .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «3» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ: 9- 123) .»
«فَفَرَضَ اللَّهُ جِهَادَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ أَبَانَ: مَنْ «5» الَّذِينَ نَبْدَأُ بِجِهَادِهِمْ:
__________
(1) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع إِلَى (الْمُخَالفين) » . وَالْجُمْلَة الدعائية لَيست بالسنن الْكُبْرَى
(2) زِيَادَة حَسَنَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(3) فَرَاجعه (ص 89- 90) لفائدته.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 90- 91) . وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 37) إِلَى قَوْله: (الْكفَّار) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر الصَّحِيح. وفى الأَصْل: «من الَّذِي يجاهدهم» إِلَخ.
وَالنَّقْص والتصحيف من النَّاسِخ. ويؤكد ذَلِك قَول الْبَيْهَقِيّ فى السّنَن- قبل الْآيَة-: «بَاب من يبْدَأ بجهاده من الْمُشْركين» . وَهُوَ مقتبس من كَلَام الشَّافِعِي، كَمَا هى عَادَته فى سَائِر عناوين كِتَابه. وراجع فى السّنَن: مَا روى عَن ابْن إِسْحَاق، وَمَا نَقله عَن الشَّافِعِي:
مِمَّا لم يذكر هُنَا وَذكر فى الْأُم.

(2/29)


إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)

مِنْ الْمُشْرِكِينَ.؟ فَأَعْلَمَ «1» : أَنَّهُمْ الَّذِينَ يَلُونَ الْمُسْلِمِينَ.»
«وَكَانَ مَعْقُولًا- فِي فَرْضِ «2» جِهَادِهِمْ-: أَنَّ أَوْلَاهُمْ بِأَنْ يُجَاهَدَ:
أَقْرَبُهُمْ مِنْ «3» الْمُسْلِمِينَ دَارًا. لِأَنَّهُمْ إذَا قَوُوا «4» عَلَى جِهَادِهِمْ وَجِهَادِ غَيْرِهِمْ:
كَانُوا عَلَى جِهَادِ مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ أَقْوَى. وَكَانَ مَنْ قَرُبَ، أَوْلَى أَنْ يُجَاهَدَ:
لِقُرْبِهِ مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ «5» نِكَايَةَ مَنْ قَرُبَ: أَكْثَرُ مِنْ نِكَايَةِ مَنْ بَعُدَ»
.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «7» : «فَرَضَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْجِهَادَ: فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . ثُمَّ أَكَّدَ النَّفِيرَ «8» مِنْ الْجِهَادِ، فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى)
__________
(1) فى الْأُم: «فأعلمهم» أَي المخاطبين بِالْجِهَادِ.
(2) فى الْأُم زِيَادَة: «الله» .
(3) فى الْأُم: «بِالْمُسْلِمين» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قدرُوا» وَهُوَ- مَعَ صِحَّته- مصحف:
بِقَرِينَة قَوْله: «أقوى» .
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ وَهُوَ تَعْلِيل لترتب الحكم على الْعلَّة السَّابِقَة. وفى الْأُم: «وَأَن» وَهُوَ عِلّة ثَانِيَة.
(6) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص 91- 92) : فَهُوَ عَظِيم الْفَائِدَة.
(7) كَمَا فى الرسَالَة (ص 361- 363) أثْنَاء كَلَامه على الْفرق: بَين علم الْخَاصَّة، وَعلم الْعَامَّة. مِمَّا تحسن مُرَاجعَته.
(8) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «التَّفْسِير» وَهُوَ تَصْحِيف.

(2/30)


(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ «1» : 9- 111) وَقَالَ: (وَقاتِلُوا «2» الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً «3» : 9- 36) وَقَالَ تَعَالَى:
(فَاقْتُلُوا «4» الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الْآيَةَ: (9- 5) وَقَالَ تَعَالَى:
(قاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الْآيَةَ: (9- 29) .» .
وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» الْحَدِيثَ «5» .
ثُمَّ قَالَ: [وَقَالَ «6» ] اللَّهُ تَعَالَى: (مَا لَكُمْ: إِذا قِيلَ لَكُمُ: انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ.؟! أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ؟! فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا: يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) الْآيَةَ: (9- 38- 39) وَقَالَ تَعَالَى: (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الْآيَةَ:
(9- 41) .»
__________
(1) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة. [.....]
(2) فى الرسَالَة: «قَاتلُوا» .
(3) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة.
(4) كَذَا بالرسالة وَالْأَصْل. ثمَّ زيدت فِيهِ الْفَاء بمداد آخر. وَهُوَ من صنع النَّاسِخ، وتأثره بِلَفْظ الْآيَة. وَقد نبهنا غير مرّة. أَن الشَّافِعِي كثيرا مَا يحذف مثل ذَلِك: اكْتِفَاء بِمحل الشَّاهِد:
(5) بَقِيَّته- كَمَا فى الرسَالَة-: «فَإِذا قالوها: عصموا منى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ وحسابهم على الله» . وَهَذَا الحَدِيث قد روى من طرق عدَّة، وبألفاظ مُتَقَارِبَة وَزِيَادَة، وَقد اشْتَمَل على مبَاحث هَامة فَرَاجعه، وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى الْأُم (ج 1 ص 227 وَج 6 ص 3 وَج 7 ص 276) ، والمختصر (ج 5 ص 183) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 176- 177 و196 و202 وَج 9 ص 49 و182) وَالْفَتْح (ج 1 ص 57 وَج 6 ص 70 ج 12 ص 224- 227) .
(6) هَذِه الزِّيَادَة متعينة.

(2/31)


«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : فَاحْتَمَلَتْ «1» الْآيَاتُ: أَنْ يَكُونَ الْجِهَادُ كُلُّهُ، وَالنَّفِيرُ خَاصَّةً مِنْهُ-: [عَلَى «2» ] كُلِّ مُطِيقٍ «3» [لَهُ «4» ] لَا يَسَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ التَّخَلُّفُ عَنْهُ. كَمَا كَانَتْ الصَّلَاةُ «5» وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ. فَلَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ «6» -: وَجَبَ عَلَيْهِ فَرْضٌ [مِنْهَا «7» ] .-: أَنْ «8» يُؤَدِّيَ غَيْرُهُ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ عَمَلَ «9» أَحَدٍ فِي هَذَا، لَا يُكْتَبُ لِغَيْرِهِ.»
«وَاحْتَمَلَتْ «10» : أَنْ يَكُونَ مَعْنَى فَرْضِهَا، غَيْرَ مَعْنَى فَرْضِ الصَّلَاةِ «11» .
وَذَلِكَ «12» : أَنْ يَكُونَ قُصِدَ بِالْفَرْضِ فِيهَا «13» : قَصْدَ الْكِفَايَةِ فَيَكُونُ مَنْ قَامَ بِالْكِفَايَةِ- فِي جِهَادِ مَنْ جُوهِدَ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.- مُدْرِكًا: تَأْدِيَةَ الْفَرْضِ، وَنَافِلَةَ الْفَضْلِ وَمُخْرِجًا مَنْ تَخَلَّفَ: مِنْ الْمَأْثَمِ.» .
قَالَ الشَّافِعِي «14» : «قَالَ «15» الله عَزَّ وَجَلَّ: (لَا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ)
__________
(1) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر، وفى الأَصْل: «فَاحْتمل» ، وَلَعَلَّه محرف.
(2) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة.
(3) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «يطبق» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة.
(5) فى الرسَالَة: «الصَّلَوَات» .
(6) فى بعض نسخ الرسَالَة. زِيَادَة: «مِنْهُم» .
(7) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة.
(8) كَذَا بِالْأَصْلِ ومعظم نسخ الرسَالَة. أَي: بِسَبَب أَن يُؤدى. فالباء مقدرَة، وحذفها جَائِز، وَشَرطه مُتَحَقق. وفى نسخه الرّبيع: «من» أَي: من أجل أَن يُؤدى. فكلاهما صَحِيح: وَإِن كَانَ مَا ذكرنَا أظهر.
(9) فى الرسَالَة (ط. بولاق) زِيَادَة: «كل» وَهُوَ للتَّأْكِيد. [.....]
(10) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر، وفى الأَصْل: «فَاحْتمل» ، وَلَعَلَّه محرف.
(11) فى الرسَالَة: «الصَّلَوَات» .
(12) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «وَكَذَلِكَ» وَهُوَ تَصْحِيف.
(13) فى بعض نسخ الرسَالَة: «مِنْهَا» وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(14) كَمَا فى الرسَالَة (ص 363- 366) : مستدلا لتعين الِاحْتِمَال الثَّانِي الَّذِي أَفَادَ: أَن الْجِهَاد فرض عينى، لَا فرض كفائى.
(15) عبارَة الرسَالَة: «وَلم يسو الله بَينهمَا (أَي: بَين الْمُجَاهِد والقاعد.) فَقَالَ» .

(2/32)


(الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، «1» وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى «2» : 4- 95) » «قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَوَعَدَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجِهَادِ: الْحُسْنَى «3» عَلَى الْإِيمَانِ وَأَبَانَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ. وَلَوْ كَانُوا آثِمِينَ بِالتَّخَلُّفِ-: إذَا غَزَا غَيْرُهُمْ.-: كَانَتْ الْعُقُوبَةُ بِالْإِثْمِ «4» - إنْ لَمْ يَعْفُ «5» اللَّهُ [عَنْهُمْ] «6» - أَوْلَى بِهِمْ «7» مِنْ الْحُسْنَى.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : وَقَالَ «8» اللَّهُ تَعَالَى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ:)
__________
(1) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 23- 24 و47) مَا روى فى ذَلِك:
عَن الْبَراء، وَزيد بن ثَابت، وَابْن عَبَّاس. ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَنهُ فى الْفَتْح (ج 6 ص 29- 31 وَج 8 ص 180- 182) فَهُوَ مُفِيد جدا.
(2) ذكر فى الرسَالَة إِلَى آخر الْآيَة، ثمَّ قَالَ: «فَأَما الظَّاهِر فى الْآيَات: فالفرض على الْعَامَّة» . أَي: جَمِيع الْمُكَلّفين. ثمَّ بَين للسَّائِل: من أَيْن قيل: إِذا جَاهد الْبَعْض خرج الْآخرُونَ عَن الْإِثْم، وَسقط الطّلب عَنْهُم.؟ فَذكر مَا أَتَى فى الأَصْل.
(3) هَذَا فى بعض نسخ الرسَالَة، مقدم عَمَّا قبله وفى بَعْضهَا: بِزِيَادَة الْبَاء.
(4) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَالْإِثْم» وَقد يكون محرفا مَعَ صِحَّته.
(5) فى نُسْخَة الرّبيع: «يعفوا» وَهُوَ تَحْرِيف لما لَا يخفى.
(6) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة (ط. بولاق) وَبَعض النّسخ الْأُخْرَى.
(7) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «مِنْهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(8) هَذَا دَلِيل آخر. وفى الرسَالَة: «قَالَ» . وَالْكَلَام فِيهَا على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]

(2/33)


(لِيَنْفِرُوا كَافَّةً «1» فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ: لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ «2» : 9- 122) .»
«فَأَخْبَرَ «3» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَكُونُوا لِيَنْفِرُوا كَافَّةً قَالَ «4» : (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا «5» ) فَأَخْبَرَ:
أَنَّ النَّفِيرَ عَلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ [وَ «6» ] أَنَّ التَّفَقُّهَ إنَّمَا هُوَ عَلَى بَعْضِهِمْ، دُونَ بَعْضٍ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «7» : «وَغَزَا «8» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَغَزَا «9»
__________
(1) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 47) حَدِيث ابْن عَبَّاس فى ذَلِك: لفائدته.
(2) ذكر فى الرسَالَة بَقِيَّة الْآيَة، ثمَّ قَالَ: «وغزا رَسُول الله، إِلَى آخر مَا سَيَأْتِي.
وَقد أَخّرهُ الْبَيْهَقِيّ: لكَونه دَلِيلا مُسْتقِلّا.
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ والرسالة (ط. بولاق) وَبَعض النّسخ الْأُخْرَى. وَهُوَ الْأَظْهر.
وفى نُسْخَة ابْن جمَاعَة: «وَأخْبر» . وفى نُسْخَة الرّبيع: «وَأخْبرنَا» . وفى بعض النّسخ:
«وَأخْبرهُ، أَو فَأخْبرهُ» . وَلَعَلَّ الْهَاء زَائِدَة من النَّاسِخ.
(4) هَذَا غير مَوْجُود فى نُسْخَة الرّبيع. وحذفه وَإِن كَانَ يرد كثيرا فى كَلَام البلغاء إِلَّا أَن إثْبَاته فى الْمسَائِل العلمية أولى وَأحسن.
(5) هَذَا لَيْسَ بالرسالة.
(6) زِيَادَة متعينة، عَن الرسَالَة
(7) كَمَا فى الرسَالَة (ص 365- 366) .
(8) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو. وزيادتها أولى ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(9) كَذَا بِالْأَصْلِ وَجَمِيع نسخ الرسَالَة. وَقد أَبى الشَّيْخ شَاكر إِلَّا: أَن يرسمه بِالْيَاءِ وَتَشْديد الزاى على أَنه من الرباعي المضاعف بِمَعْنى: حمل غَيره على الْغَزْو. وَزعم: أَنه هُوَ الصَّحِيح، وَأَنه لَا يُعَارض رسم الرّبيع. وأكد ذَلِك: بِأَنَّهُ الْمُنَاسب لقَوْله: «وَخلف» .
وَهَذَا مِنْهُ: تحكم غَرِيب، وَزعم جريىء لَا نعقل لَهُ معنى، وَلَا نجد لَهُ مبررا إِلَّا:
الرَّغْبَة فى إِظْهَار الْمعرفَة بِالْفرقِ بَين الثلاثي والرباعي. وَإِلَّا: فالثلاثى مَعْنَاهُ صَحِيح، ومحقق للغرض. وَهُوَ: بَيَان أَن النَّبِي فى غَزَوَاته، لم يكن يخرج بِجَمِيعِ أَصْحَابه بل كَانَ يكْتَفى بِالْبَعْضِ. وَهَذَا لَا يُنَازع فِيهِ منصف. وَأما الرباعي: فَمَعْنَاه قد يُوهم: أَن بعض الصَّحَابَة كَانُوا يخرجُون مَعَ النَّبِي، إِلَى الْغَزْو: كارهين لَهُ، وَغير راغبين فِيهِ. وَهَذَا لَا يَقُول بِهِ أحد. ثمَّ قد تمنع صِحَّته: بِأَن كثيرا-: من النِّسَاء وَالصبيان وَالْعَبِيد.- كَانُوا يخرجُون للْجِهَاد مَعَه فَهَل يُقَال: إِنَّه كَانَ يحملهم عَلَيْهِ.؟!. ومناسبة أحد اللَّفْظَيْنِ لآخر: لَا تصلح مرجحا لتعينه، إِلَّا بعد الاطمئنان إِلَى صِحَة مَعْنَاهُ، واعتقاد: أَنه المُرَاد للمتكلم.
ثمَّ نقُول: إِن الإطالة فى مثل هَذِه الأبحاث اللفظية التافهة، عمل لَا يَلِيق بِالتَّعْلِيقِ على كتاب كالرسالة: يعْتَبر بِحَق أول مصدر أصولى، وَأجل أثر فنى قد احتوى على أهم الْمسَائِل العلمية، وَأعظم المشاكل الْفِقْهِيَّة الَّتِي لَا زَالَت بحاجة إِلَى حل وتوضيح، وَبسط وتفصيل. وَلَقَد كَانَ الأجدر بالشيخ (حفظه الله) ، والمرجو مِنْهُ-: أَن يعْنى بهَا، ويحقق شَيْئا مِنْهَا وَيتْرك مَا أسرف فِيهِ، وَمَا لَا طائل تَحْتَهُ

(2/34)


مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ «1» وَخَلَّفَ آخَرِينَ «2» : حَتَّى خَلَّفَ «3» عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَالدَّفْنَ:
وَرَدَّ السَّلَامِ «4» .
__________
(1) فى بعض نسخ الرسَالَة: «بِجَمَاعَة» . ويغلب على الظَّن أَنه محرف وَمن الْجَائِز بِالنّظرِ إِلَيْهِ: أَن يكون قَوْله: «مَعَه» زَائِدا من النَّاسِخ. فَتَأمل.
(2) فى نسختى الرّبيع وَابْن جمَاعَة: «أُخْرَى» .
(3) أَي: أمره بالتخلف بعد أَن استعد لِلْخُرُوجِ وَقَالَ لَهُ: «أما ترْضى: أَن تكون منى بِمَنْزِلَة هرون من مُوسَى.» ؟. وفى الرسَالَة: «تخلف» . وَمَا فى الأَصْل أولى.
(4) انْظُر الرسَالَة (ص 367- 369) ، والمختصر (ج 5 ص 182- 183) .
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج 4 ص 90) : الْفَصْل الْقيم الْخَاص بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة، والمشتمل على مزِيد من الْفَائِدَة وَالَّذِي نرى: أَن الْبَيْهَقِيّ لم ينْقل هُنَا شَيْئا مِنْهُ، اكْتِفَاء بِمَا نَقله عَن الرسَالَة.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 47) . ثمَّ رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص 48) ، وَالْخلاف فى أصل الْمَسْأَلَة: فى الْفَتْح (ج 6 ص 24) لتلم بِجَمِيعِ أطرافها.

(2/35)


يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ (هُوَ: الْأَصَمُّ) ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «1» : «قَالَ اللَّهُ عز وَجل: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ: الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) [إلَى «2» ] : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: 8- 1) فَكَانَتْ غَنَائِمُ بَدْرٍ، لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ. «3» »
«وَإِنَّمَا نَزَلَتْ: (وَاعْلَمُوا: أَنَّما غَنِمْتُمْ: مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى: 8- 41) بَعْدَ «4» بَدْرٍ.»
«وَقَسَمَ «5» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كُلَّ غَنِيمَةٍ «6» بَعْدَ بَدْرٍ-
__________
(1) كَمَا فى سير الأوزاعى الملحق بِالْأُمِّ (ج 7 ص 308- 309) : يرد على أَبى يُوسُف، فِيمَا ذهب إِلَيْهِ: من أَن الْغَنِيمَة لَا تقسم فى دَار الْحَرْب. إِلَّا أَن أول كَلَامه قد ذكر فى خلال رده عَلَيْهِ فى مسئلة أُخْرَى، هى: أَنه لَا يضْرب بِسَهْم فى الْغَنِيمَة، لمن يَمُوت فى دَار الْحَرْب أَو يقتل. فَلذَلِك يحسن أَن تراجع الْمَوْضُوع من بدايته (ص 303- 305 و307- 309) : لتقف على تَمام حَقِيقَته. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 183- 184) . [.....]
(2) زِيَادَة متعينة. وَقد ذكر فى الْأُم إِلَى قَوْله: (بَيْنكُم) .
(3) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 291- 293) : مَا روى فى مصرف الْغَنِيمَة فى ابْتِدَاء الْإِسْلَام فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(4) فى الْأُم (ص 305) زِيَادَة: «غنيمَة» .
(5) هَذَا إِلَى قَوْله: بعد بدر لَيْسَ بِالْأُمِّ، ونرجح أَنه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع
(6) رَاجع مَا ذكره النَّوَوِيّ فى تَهْذِيب اللُّغَات (ج 2 ص 64) عَن حَقِيقَة الْغَنِيمَة وَالْفرق بَينهَا وَبَين الْفَيْء. فَهُوَ جيد مُفِيد.

(2/36)


عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ: يَرْفَعُ «1» خُمُسَهَا، ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا: وَافِرًا «2» عَلَى مَنْ حَضَرَ الْحَرْبَ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ «3» .»
«إلَّا: السَّلَبَ فَإِنَّهُ سُنَّ «4» : لِلْقَاتِلِ [فِي الْإِقْبَالِ «5» ] . فَكَانَ «6» السَّلَبُ خَارِجًا مِنْهُ.»
«وَإِلَّا: الصّفىّ «7» فَإِنَّهُ قد اُخْتُلِفَ فِيهِ: فَقِيلَ: كَانَ «8» رَسُولُ اللَّهِ
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِرَفْع» وَهُوَ تَصْحِيف.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «واقرأ» وَهُوَ تَصْحِيف.
(3) رَاجع فى هَذَا الْمقَام: الْفَتْح (ج 6 ص 110 و138 و152) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 305 وَج 9 ص 50- 51 و54- 58) . وَتَأمل مَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي.
(4) أَي: شرع وجوب إِعْطَائِهِ إِيَّاه وَقد ثَبت ذَلِك بِالسنةِ. وَفِي الْأُم زِيَادَة: «أَنه» أَي: سنّ النَّبِي ذَلِك.
(5) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم. أَي: فى حَالَة هجوم الْعَدو وإقدامه، دون فراره وإدباره. وراجع الْكَلَام عَن ذَلِك وَمَا يدل عَلَيْهِ وَالْكَلَام عَن حَقِيقَة السَّلب، وَالْخلاف فى عدم تخميسه-: فى الْأُم (ج 4 ص 66- 68 و75) . وراجع الرسَالَة (ص 70- 71) ، والمختصر (ص 183) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 305- 312 وَج 9 ص 50) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 154- 156) .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَكَانَ» . وَلكَون التَّفْرِيع بِالْفَاءِ أغلب، وفى مثل هَذَا الْمقَام أظهر-: أثبتنا عبارَة الْأُم.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «صفى» وَالنَّقْص من النَّاسِخ. والصفي والصفية- فى أصل اللُّغَة-: مَا يصطفيه الرئيس لنَفسِهِ: من الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة. انْظُر الْمِصْبَاح وراجع فِيهِ مَا نَقله عَن ابْن السّكيت وأبى عُبَيْدَة: لفائدته. وَقد ذكر الشَّافِعِي: «أَنه لم يخْتَلف أحد من أهل الْعلم: فى أَن لَيْسَ لأحد مَا كَانَ لرَسُول الله: من صفى الْغَنِيمَة.» .
انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 305) وراجع فِيهَا (ص 303- 305 وَج 7 ص 58) :
مَا ورد فى ذَلِك من السّنة.
(8) هَذَا إِلَى قَوْله: وَقيل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. ونرجح أَنه سقط مِنْهَا.

(2/37)


(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَأْخُذُهُ: خَارِجًا مِنْ الْغَنِيمَةِ. وَقِيلَ: كَانَ يَأْخُذُهُ: مِنْ سَهْمِهِ مِنْ الْخُمُسِ.»
«وَإِلَّا: الْبَالِغِينَ «1» مِنْ السَّبْيِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَنَّ فِيهِمْ سُنَنًا: فَقَتَلَ بَعْضَهُمْ، وَفَادَى بِبَعْضِهِمْ «2» أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ «3» » .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» : «فَأَمَّا «5» وَقْعَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، وَابْنِ الْحَضْرَمِيِّ-: فَذَلِكَ: قَبْلَ بَدْرٍ، وَقَبْلَ «6» نُزُولِ الْآيَةِ (يَعْنِي «7» فِي الْغَنِيمَةِ) . وَكَانَتْ وَقْعَتُهُمْ: فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَتَوَقَّفُوا «8» فِيمَا صَنَعُوا: [حَتَّى
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْبَاء لغير» وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بَعضهم» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(3) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «فالإمام فى الْبَالِغين: من السَّبي مُخَيّر فِيمَا حكيت: أَن النَّبِي سنه فيهم فَإِن أَخذ من أحد مِنْهُم فديَة: فسبيلها سَبِيل الْغَنِيمَة وَإِن اسْترق مِنْهُم أحدا:
فسبيل المرقوق سَبِيل الْغَنِيمَة، وَإِن أقاد بهم بقتل، أَو فَادى بهم أَسِيرًا مُسلما: فقد خَرجُوا من الْغَنِيمَة.» . وَقد ذكره فى الْأُم (ج 4 ص 156) بأوسع من ذَلِك وأفيد وَنقل بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 63) : فَرَاجعه، وراجع فِيهَا (ص 63- 68) مَا يُؤَيّدهُ. وراجع الْمُخْتَصر (ص 184- 185) ، وَالأُم (ج 4 ص 169- 170) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 93 وَج 8 ص 63- 64) . ثمَّ انْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 158- 159) .
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 305) ، والمختصر (ج 5 ص 184) . وَقد ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 58) .
(5) عبارَة غير الأَصْل: «وَأما مَا احْتج بِهِ من» إِلَخ. وَعبارَة الأَصْل: «فَأَما مَا» .
وَقد تكون «مَا» زَائِدَة، أَو تكون الْعبارَة نَاقِصَة. وَالظَّاهِر الأول.
(6) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَلذَلِك كَانَت وقعتهم فى آخر الشَّهْر» إِلَخ.
(7) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(8) فى الْأُم: «فوقفوا» .

(2/38)


يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65)

نزلت «1» ] : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ: قِتالٍ فِيهِ «2» قُلْ: قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) الْآيَةَ: (2- 217) .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «3» : «أَنَا سُفْيَانُ «4» ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ «5» :
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ «6» الْآيَةُ: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ: يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ: 8- 65) فَكُتِبَ «7» عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَفِرَّ الْعِشْرُونَ مِنْ الْمِائَتَيْنِ
__________
(1) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(2) ذكر إِلَى هُنَا: فى الْأُم والمختصر. وَذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى: (كَبِير) .
وراجع فِيهَا (ص 68- 69) هَذِه الْوَقْعَة.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 92 و160) ، والرسالة (ص 127- 128) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 76) . وَهَذَا الحَدِيث قد أخرجه البُخَارِيّ من طَرِيق على بن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان، بِلَفْظ مُخْتَلف. وَحكى سُفْيَان فى آخِره، عَن ابْن شبْرمَة: أَنه قَاس الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر، على الْجِهَاد فى الحكم. أَي: بِجَامِع إعلاء كلمة الْحق، وإخماد كلمة الْبَاطِل. وَأخرجه أَيْضا- باخْتلَاف وَزِيَادَة- من طَرِيق يحيي السلمى بِسَنَدِهِ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس. انْظُر الْفَتْح (ج 8 ص 215- 217) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(4) فى الْأُم: «ابْن عُيَيْنَة» .
(5) هَذَا إِلَى آخر الحَدِيث، قد سقط من الْأُم (ص 160) .
(6) قَوْله: هَذِه الْآيَة لَيْسَ فى رِوَايَة الْأُم وَالْبُخَارِيّ.
(7) فى الرسَالَة: «كتب» وَهُوَ أحسن. [.....]

(2/39)


فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ: يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ: 8- 66) فَخَفَّفَ «1» عَنْهُمْ، وَكَتَبَ: أَنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا «2» : كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُسْتَغْنًى «3» فِيهِ: بِالتَّنْزِيلِ، عَنْ التَّأْوِيلِ. لَمَّا «4» كَتَبَ اللَّهُ: أَنْ «5» لَا يَفِرَّ الْعِشْرُونَ مِنْ الْمِائَتَيْنِ فَكَانَ هَكَذَا «6» : الْوَاحِدُ مِنْ الْعَشَرَةِ «7» . ثُمَّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ:
فَصَيَّرَ الْأَمْرَ: إلَى أَنْ لَا يَفِرَّ «8» الْمِائَةُ مِنْ الْمِائَتَيْنِ. وَذَلِكَ «9» . أَنْ لَا يَفِرَّ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلَيْنِ «10» » .
__________
(1) فى الرسَالَة: «فَكتب أَن لَا يفر الْمِائَة من الْمِائَتَيْنِ» .
(2) فى الرسَالَة وَالأُم (ص 160) : بِالْوَاو.
(3) عبارَة الرسَالَة: «وَقد بَين الله هَذَا فى الْآيَة وَلَيْسَت تحْتَاج إِلَى تَفْسِير» .
وَعبارَة الْأُم (ص 160) : «ومستغن بالتنزيل» إِلَخ.
(4) هَذَا إِلَى آخر الْكَلَام، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص 92) .
(5) فى الْأُم: «من أَن لَا» . وَهُوَ بَيَان لما، وَاللَّام للتَّعْلِيل. وَمَا فى الأَصْل يَصح أَن يكون كَذَلِك: على تَقْدِير «من» . وَلَكِن الظَّاهِر: أَنه مفعول لكتب و «لما» حينية.
وَإِن كَانَ المُرَاد يتَحَقَّق بِكُل مِنْهُمَا. وَهُوَ بَيَان: أَن حكم الْفَرد لَازم لحكم الْجَمَاعَة.
(6) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَهُوَ ظَاهر. وفى الْأُم: «هَذَا» . أَي: فَكَانَ هَذَا حكم الْوَاحِد أَي: يستلزمه. فَهُوَ اسْم «كَانَ» .
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْوَاحِد» وَهُوَ تَحْرِيف.
(8) فى الْأُم: «تَفِر» .
(9) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم. أَي: وَذَلِكَ يسْتَلْزم.
(10) رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح، الْمُتَعَلّق بذلك: فَهُوَ فى غَايَة التَّحْرِير والجودة.

(2/40)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15)

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ «1» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: فَلَمْ يَفِرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ: فَقَدْ فَرَّ «2» .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» : «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً: فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ وَمَنْ «4» يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ، أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ-: فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ: 8- 15- 16) .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «فَإِذَا فَرَّ الْوَاحِدُ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَقَلَّ «6» :
مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ «7» يَمِينًا، وَشِمَالًا، وَمُدْبِرًا: وَنِيَّتُهُ الْعَوْدَةُ لِلْقِتَالِ أَوْ:
__________
(1) من طَرِيق سُفْيَان عَن أَبى نجيح عَنهُ كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 160) . وَقد ذكره بِدُونِ إِسْنَاد، فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 185) . وَقد أخرجه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 76) بِلَفْظ مُخْتَلف، عَن سُفْيَان من غير طَرِيق الشَّافِعِي.
(2) يعْنى: الْفِرَار الْمنْهِي عَنهُ.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 160) : قبل آيَة التحريض على الْقِتَال، وَمَا روى عَن ابْن عَبَّاس.
(4) فى الْأُم: «الْآيَة» . [.....]
(5) كَمَا فى الْأُم: بعد أثر ابْن عَبَّاس بِقَلِيل. وَقد ذكر فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 185) :
بِاخْتِصَار.
(6) فى الأَصْل: «فَأقبل» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارَة الْأُم والمختصر:
«فَأَقل إِلَّا» . وَزِيَادَة «إِلَّا» غير متعينة هُنَا إِلَّا إِذا كَانَ جَوَاب الشَّرْط هُوَ قَوْله الْآتِي:
فَإِن كَانَ إِلَخ.
(7) بعد ذَلِك فى الْأُم: «أَو متحيزا والمتحرف لَهُ» إِلَخ. وَقَوله: يَمِينا إِلَى:
لِلْقِتَالِ لَيْسَ بالمختصر.

(2/41)


مُتَحَيِّزًا»
إلَى فِئَةٍ: [مِنْ الْمُسْلِمِينَ] «2» : قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، كَانَتْ بِحَضْرَتِهِ أَوْ مَبِينَةً «3» عَنْهُ-: فَسَوَاءٌ «4» إنَّمَا يَصِيرُ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إلَى نِيَّةِ الْمُتَحَرِّفِ «5» ، أَوْ الْمُتَحَيِّزِ «6» : فَإِنْ [كَانَ «7» ] اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) يَعْلَمُ: أَنَّهُ إنَّمَا تَحَرَّفَ: لِيَعُودَ لِلْقِتَالِ، أَوْ «8» تَحَيَّزَ لِذَلِكَ-: فَهُوَ الَّذِي اسْتَثْنَى اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : فَأَخْرَجَهُ مِنْ سَخَطِهِ فِي «9» التَّحَرُّفِ وَالتَّحَيُّزِ.»
«وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ «10» هَذَا الْمَعْنَى: فَقَدْ «11» خِفْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ إلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ [عَنْهُ «12» ] .» .
__________
(1) عبارَة الْأُم: «والفار متحيزا» .
(2) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم والمختصر. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 76- 77) .
(3) كَذَا بالمختصر. وفى الأَصْل: «مِنْهُ» وَهُوَ مصحف عَنهُ. وفى الْأُم:
«أَو منتئية» .
(4) هَذَا جَوَاب الشَّرْط فَتَأمل وَقد ورد فِي الأَصْل بِدُونِ الْفَاء وَالنَّقْص من النَّاسِخ، والتصحيح من عبارَة الْمُخْتَصر: «فَسَوَاء وَنِيَّته فى التحرف والتحيز: ليعود لِلْقِتَالِ الْمُسْتَثْنى الْمخْرج من سخط الله فَإِن كَانَ هربه على غير هَذَا الْمَعْنى خفت عَلَيْهِ- إِلَّا أَن يعْفُو الله- أَن يكون» إِلَخ. وَإِن كَانَ جَوَاب الشَّرْط بِالنّظرِ لَهَا قَوْله: فَإِن كَانَ إِلَخ. وفى الْأُم:
«سَوَاء» ، وَهُوَ خبر قَوْله فِيهَا: «والمتحرف ... والفار» .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المحترف» وَهُوَ تَصْحِيف.
(6) فى الْأُم: «والمتحيز» .
(7) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِن» وَهُوَ خطأ وتصحيف.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «والتحرف» وَهُوَ خطأ وتصحيف.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «بِغَيْر» وَلَعَلَّه مصحف.
(11) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ. [.....]
(12) زِيَادَة حَسَنَة، عَن عبارَة الْأُم الَّتِي وَردت على نسق عبارَة الْمُخْتَصر. وراجع مَا ذكره بعد ذَلِك خُصُوصا مَا يتَعَلَّق بالمبارزة: فَهُوَ عَظِيم الْفَائِدَة.

(2/42)


هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2)

قَالَ «1» : «وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِمْ: لَمْ أُحِبَّ «2» لَهُمْ:
أَنْ يُوَلُّوا عَنْهُمْ وَلَا يَسْتَوْجِبُونَ السَّخَطَ عِنْدِي، مِنْ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : لَوْ وَلَّوْا عَنْهُمْ عَلَى «3» غَيْرِ التَّحَرُّفِ «4» لِلْقِتَالِ، أَوْ التَّحَيُّزِ «5» إلَى فِئَةٍ. لِأَنَّا بَيَّنَّا «6» : أَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) إنَّمَا يُوجِبُ سَخَطَهُ عَلَى مَنْ ترك فَرْضه و: أنّ فَرْضَ اللَّهِ فِي الْجِهَادِ، إنَّمَا هُوَ: عَلَى أَنْ يُجَاهِدَ الْمُسْلِمُونَ ضِعْفَهُمْ مِنْ الْعَدُوِّ.» «7»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ،
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 92) وَأول الْكَلَام فِيهَا- بعد حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَالْآيَة السَّابِقَة-: «فَإِذا غزا الْمُسلمُونَ أَو غزوا، فتهيئوا لِلْقِتَالِ، فَلَقوا ضعفهم من الْعَدو-:
حرم عَلَيْهِم أَن يولوا عَنْهُم إِلَّا متحرفين إِلَى فِئَة فَإِن كَانَ الْمُشْركُونَ» إِلَى آخر مَا هُنَا.
(2) فى الأَصْل: «أجد» وَهُوَ تَصْحِيف خطير. والتصحيح عَن الْأُم.
(3) فى الْأُم: «إِلَى» وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المتحرف» وَهُوَ تَحْرِيف.
(5) فى الْأُم: «والتحيز» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لِأَن يسا إِذْ الله أَن الله» وَالزِّيَادَة والتصحيف من النَّاسِخ.
(7) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص 92- 93) : فقد فصل فِيهِ الْكَلَام عَن نِيَّة الْمولى، تَفْصِيلًا لَا نَظِير لَهُ.

(2/43)


قَالَ «1» : «قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي بَنِي النَّضِيرِ- حِينَ حَارَبَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا: مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) إلَى «2» : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ: 59- 2) .»
«فَوَصَفَ إخرابهم مَنَازِلهمْ بِأَيْدِيهِم، وَإِخْرَابَ الْمُؤْمِنِينَ بُيُوتَهُمْ.
وَوَصْفُهُ إيَّاهُ [جَلَّ ثَنَاؤُهُ] : كَالرِّضَا «3» بِهِ.»
«وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِقَطْعِ نَخْلٍ مِنْ أَلْوَانِ نَخْلِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) -: رِضًا بِمَا صَنَعُوا «4» .-: (مَا قَطَعْتُمْ: مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها-: فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ: 59- 5) «5» فَرَضِيَ الْقَطْعَ، وَأَبَاحَ التَّرْكَ.»
«وَالْقَطْعُ «6» وَالتَّرْكُ: مَوْجُودَانِ «7» فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذَلِكَ:
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 174) : فى خلال جَوَاب عَن سُؤال للربيع فى الْمَوْضُوع الْآتِي. فَرَاجعه.
(2) فى الْأُم: «قَرَأَ إِلَى» .
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «وَوَصفه إيَّاهُم بالرضى» وهى مصحفة.
(4) فِي الْأُم زِيَادَة مُوضحَة: «من قطع نخيلهم» .
(5) رَاجع حَدِيث ابْن عمر فى ذَلِك، وَالْكَلَام عَنهُ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 83) ، وَشرح مُسلم للنووى (ج 12 ص 50- 51) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 95 وَج 7 ص 233- 234 وَج 8 ص 445) .
(6) فى الْأُم: «فالقطع» . [.....]
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَوْجُود» وَهُوَ مَعَ صِحَّته، قد يكون محرفا عَمَّا فى الْأُم الَّذِي هُوَ أولى.

(2/44)


قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَتَرَكَ، وَقَطَعَ نَخْلَ غَيْرِهِمْ وَتَرَكَ وَمِمَّنْ غَزَا: مَنْ لَمْ يَقْطَعْ نَخْلَهُ «1» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» - فِي الْحَرْبِيِّ: إذَا أَسْلَمَ: وَكَانَ قَدْ نَالَ مُسْلِمًا، أَوْ مُعَاهَدًا، [أَوْ مُسْتَأْمَنًا «3» ] : بِقَتْلٍ، أَوْ جَرْحٍ، أَوْ مَالٍ.-: «لَمْ يَضْمَنْ «4» مِنْهُ شَيْئًا إلَّا: أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ مَالُ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ «5» » وَاحْتَجَّ: بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ: 8- 38) »
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَا «7» سَلَفَ: مَا «8» تَقَضَّى «9»
__________
(1) ثمَّ ذكر حديثى عَمْرو ابْن شهَاب فى ذَلِك، وَقَالَ: «فَإِن قَالَ قَائِل: وَلَعَلَّ النَّبِي حرق مَال بنى النَّضِير، ثمَّ ترك. قيل: على معنى مَا أنزل الله وَقد قطع وَحرق بِخَيْبَر- وهى بعد بنى النَّضِير- وَحرق بِالطَّائِف: وهى اخر غزَاة قَاتل بهَا وَأمر أُسَامَة بن زيد: أَن يحرق على أهل أبنى.» . ثمَّ ذكر حَدِيث أُسَامَة: فَرَاجعه وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 66 و161 و197 و199 وَج 7 ص 212- 213 و323- 324) ، والمختصر (ج 5 ص 185 و187) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 85- 86) ، وقصة ذى الخلصة فى الْفَتْح (ج 6 ص 94 وَج 8 ص 51- 53) . فَإنَّك ستقف على فَوَائِد جمة، وعَلى بعض الْمذَاهب الْمُخَالفَة، وَمَا يدل لَهَا.
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 31) . وَمَا فى الأَصْل مُخْتَصر مِنْهُ.
(3) زِيَادَة مفيدة تضمنها كَلَام الْأُم
(4) عبارَة الْأُم: «يضمنوا» وهى ملائمة لما فِيهَا.
(5) فِي الأَصْل: «يُعينهُ» وَهُوَ مصحف. والتصحيح من عبارَة الْأُم، وهى:
«إِلَّا مَا وصفت من أَن يُوجد ... فَيُؤْخَذ مِنْهُ» .
(6) وَبِحَدِيث: «الْإِيمَان يجب مَا قبله» . وراجع الْأُم (ج 4 ص 108- 109) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 97- 99) .
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «قد» وهى أحسن
(8) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ، وزيادته أحسن.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يقتضى» وَهُوَ تَصْحِيف.

(2/45)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)

وَذَهَبَ. وَقَالَ: (اتَّقُوا اللَّهَ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ: مِنَ الرِّبا: 2- 278) وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ: بِرَدِّ مَا مَضَى: [مِنْهُ «1» ] .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ.
قَالَ الشَّافِعِي فى مَوضِع آخَرَ «2» (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) - فِي هَذِهِ الْآيَةِ-:
«وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - بِحُكْمِ اللَّهِ-: كُلَّ رِبًا:
أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، وَلَمْ يُقْبَضْ. وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا-: قَبَضَ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.-:
أَنْ يَرُدَّهُ.» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (فِي آخَرِينَ) قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «3» : «أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ «4» عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:
__________
(1) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم. وَإِنَّمَا أَمر: برد مَا بَقِي مِنْهُ كَمَا نَص عَلَيْهِ فى آخر كَلَامه (ص 32) . فَرَاجعه كُله وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 130 و200 وَج 5 ص 44 و148) : لتعرف: كَيفَ يكون ارتباط الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة بَعْضهَا بِبَعْض.
(2) من الْأُم (ج 7 ص 328- 329) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 166) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 146) : مستدلا على مَا أجَاب بِهِ- فى أَمر الْمُسلم: الَّذِي يحذر الْمُشْركين من غَزْو الْمُسلمين لَهُم، أَو يُخْبِرهُمْ بِبَعْض عَوْرَاتهمْ.-: «من أَنه لَا يحل دم من ثبتَتْ لَهُ حُرْمَة الْإِسْلَام، إِلَّا: بقتل أَو زنا بعد إِحْصَان، أَو كفر بعد إِيمَان، واستمرار على ذَلِك الْكفْر.» . وَقد أخرج هَذَا الحَدِيث البُخَارِيّ وَمُسلم عَن جمَاعَة من طَرِيق سُفْيَان بِإِسْنَادِهِ. وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من غير طَرِيقه:
بشىء من الإختلاف. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ص 147) وَالْفَتْح (ج 6 ص 87- 88 و116 ج 7 ص 366- 367 وَج 8 ص 447) وَشرح مُسلم للنووى (ج 16 ص 54- 57) .
(4) فِي الأَصْل: «ابْن» . وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]

(2/46)


سَمِعْتُ عَلِيًّا (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ، يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) -:
أَنَا وَالزُّبَيْرَ «1» وَالْمِقْدَادَ.- فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ «2» فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً «3» : مَعَهَا كتاب. فخرجنا: تعادى بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا نَحْنُ:
بِظَعِينَةٍ «4» . فَقُلْنَا «5» : أَخْرِجِي الْكِتَابَ. فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ.
فَقُلْنَا لَهَا «6» : لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَّ «7» الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا «8» فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ ابْن أَبِي بَلْتَعَةَ، إلَى أُنَاسٍ «9» : مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ «10» يُخْبِرُ: بِبَعْضِ أَمْرِ
__________
(1) فى الْأُم تَأْخِير وَتَقْدِيم. وَقد ذكر فى بعض الرِّوَايَات- بدل الْمِقْدَاد- أَبُو مرْثَد الغنوي. وَلَا مُنَافَاة كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ.
(2) مَوضِع بَين الْحَرَمَيْنِ: بِقرب حَمْرَاء الْأسد من الْمَدِينَة. وَقيل: بِقرب مَكَّة.
وَقد ورد فى الأَصْل: بالمهملتين. وَهُوَ تَصْحِيف، كَمَا ورد مُصحفا فِي رِوَايَة أَبى عوَانَة:
بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيم. رَاجع شرح مُسلم، وَالْفَتْح، ومعجم ياقوت.
(3) هى- فِي أصل اللُّغَة-: الهودج وَالْمرَاد بهَا: الْجَارِيَة. وَاسْمهَا: سارة، مولاة لعمران بن أَبى صيفى الْقرشِي. وَقد وَردت فى الأَصْل- هُنَا وَفِيمَا سيأتى-: بِالطَّاءِ وَهُوَ تَصْحِيف. وراجع مَا ذكره النَّوَوِيّ عَن هَذَا الْإِخْبَار: فَهُوَ مُفِيد جدا.
(4) رِوَايَة الْأُم: «بِالظَّعِينَةِ» وهى أحسن.
(5) فى الْأُم زِيَادَة: «لَهَا» .
(6) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(7) فى بعض الرِّوَايَات: بِالتَّاءِ. رَاجع كَلَام ابْن حجر عَنْهَا.
(8) شعرهَا المضفور وَهُوَ جمع عقيصة.
(9) فى الْأُم: «نَاس» .
(10) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «مِمَّن بِمَكَّة» .

(2/47)


رَسُولِ «1» اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . فَقَالَ «2» : مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟. فَقَالَ «3» :
لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ «4» إنِّي كُنْتُ امْرَأً: مُلْصَقًا «5» فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ [مَنْ] «6» مَعَكَ-: مِنْ الْمُهَاجِرِينَ.-: لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا قِرْبَاتِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لِي بِمَكَّةَ قَرَابَةٌ: فَأَحْبَبْتُ-: إذْ فَاتَنِي ذَلِكَ.-: أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا وَاَللَّهِ: مَا فَعَلْتُهُ: شَكًّا فِي دِينِي وَلَا: رِضًا «7» بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إنَّهُ قَدْ صَدَقَ. فَقَالَ عُمَرُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي: أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ «8» . فَقَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ: لَعَلَّ اللَّهَ «9» اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ «10» . وَنَزَلَتْ «11» : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ «12» : تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ: 60- 41» .
__________
(1) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «النَّبِي» .
(2) فى الْأُم: «قَالَ» .
(3) فى الْأُم: «قَالَ» .
(4) فى الْأُم زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «يَا رَسُول الله» . [.....]
(5) أَي: حليفا كَمَا صرح بذلك فى بعض الرِّوَايَات.
(6) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى وَغَيرهمَا.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «رضى» وَهُوَ تَصْحِيف
(8) قد اسْتدلَّ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 208) بِهَذَا وَعدم إِنْكَار النَّبِي-: على أَنه لَا يكفر من كفر مُسلما عَن تَأْوِيل.
(9) فى الْأُم زِيَادَة: «عز وَجل قد» .
(10) أَي: فى الْآخِرَة. أما الْحُدُود فى الدُّنْيَا: فتقام عَلَيْهِم. رَاجع مَا اسْتدلَّ بِهِ النَّوَوِيّ، على ذَلِك
(11) فى الْأُم: «فَنزلت» .
(12) ذكر فى الْأُم وصحيح مُسلم، إِلَى هُنَا.

(2/48)


هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فِي هَذَا الْحَدِيثِ «1» : طَرْحُ الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ الظُّنُونِ. لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكِتَابُ يَحْتَمِلُ:
أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ حَاطِبٌ، كَمَا قَالَ-: مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ: شَكًّا «2» فِي الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ فَعَلَهُ: لِيَمْنَعَ أَهْلَهُ- وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ زَلَّةً لَا: رَغْبَةً عَنْ الْإِسْلَامِ. وَاحْتَمَلَ: الْمَعْنَى الْأَقْبَحَ-: كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، فِيمَا احْتَمَلَ فِعْلُهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «3»
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ: 9- 33) . «5» »
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) دِينَهُ «6» -: الَّذِي بَعَثَ
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة: «مَعَ مَا وصفتا لَك» .
(2) فى الْأُم: «شاكا» .
(3) فَرَاجعه (ص 166- 167) ، فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وفى بعض المباحث الْآتِيَة، وَفِيمَا سبق (ج 1 ص 299- 302) ، وفى الْعُقُوبَات وَالْحُدُود وَالْفرق بَين ذوى الْهَيْئَة وَغَيرهم.
وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 147) .
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 93- 94) ، ولمختصر (ج 5 ص 195) . وَقد ذكر مُتَفَرقًا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 177 و179) .
(5) رَاجع مَا ذكره فى الْأُم- بعد ذَلِك-: من السّنة. وراجع الْمُخْتَصر، وأثرى جَابر وَمُجاهد وَحَدِيث عَائِشَة فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 180- 181) .
(6) عبارَة الْمُخْتَصر: «دين نبيه على سَائِر الْأَدْيَان» . [.....]

(2/49)


فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)

[بِهِ «1» ] رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.- عَلَى الْأَدْيَانِ: بِأَنْ أَبَانَ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ «2» : أَنَّهُ الْحَقُّ وَمَا خَالَفَهُ-: مِنْ الْأَدْيَانِ.-: بَاطِلٌ «3» .»
«وَأَظْهَرَهُ: بِأَنَّ جِمَاعَ الشِّرْكِ دِينَانِ: دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدِينُ الْأُمِّيِّينَ «4» . فَقَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ «5» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْأُمِّيِّينَ: حَتَّى دَانُوا بِالْإِسْلَامِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَقَتَلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَسَبَى: حَتَّى دَانَ بَعْضُهُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَأَعْطَى بَعْضٌ الْجِزْيَةَ: صَاغِرِينَ وَجَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . وَهَذَا «6» : ظُهُورُ الدِّينِ كُلِّهِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ «7» يُقَالُ: لَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ دِينَهُ، عَلَى الْأَدْيَانِ: حَتَّى لَا يُدَانَ اللَّهُ «8» إلَّا بِهِ. وَذَلِكَ: مَتَى شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. «9» »
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «10» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «11» : 9- 5)
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(2) فى الْمُخْتَصر «تبعه» .
(3) فى الْمُخْتَصر: «فَبَاطِل» وَهُوَ صَحِيح أَيْضا لِأَن الْمَوْصُول لما أشبه الشَّرْط فى الْعُمُوم، صَحَّ قرن خَبره بِالْفَاءِ.
(4) فى الْمُخْتَصر: «أُمِّيين» .
(5) فى الْمُخْتَصر: «النَّبِي» .
(6) عبارَة الْمُخْتَصر: «فَهَذَا ظُهُوره» .
(7) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَيُقَال: وَيظْهر دينه على سَائِر» إِلَخ.
(8) فى الْمُخْتَصر: «لله» .
(9) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 182) عَن ابْن عَبَّاس- فى هَذِه الْآيَة- أَنه قَالَ: «يظْهر الله نبيه (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) على أَمر الدَّين كُله: فيعطيه إِيَّاه، وَلَا يخفى عَلَيْهِ شَيْئا مِنْهُ. وَكَانَ الْمُشْركُونَ يكْرهُونَ ذَلِك» .
(10) كَمَا فِي اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 151) . وَقد ذكره فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 182) .
(11) فى اخْتِلَاف الحَدِيث زِيَادَة: «الْآيَة» .

(2/50)


قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)

وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَقاتِلُوهُمْ: حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ «1» ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ: 8- 39) .» .
قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «2» : «فَقِيلَ [فِيهِ «3» ] : (فِتْنَةٌ) : شِرْكٌ (وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ) : وَاحِدًا (لِلَّهِ) .» .
وَذَكَرَ «4» حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
«لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. «5» » .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «6» : «وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قاتِلُوا الَّذِينَ: لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ-: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ.- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: 9- 29) «7» .» .
وَذَكَرَ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فِي الدُّعَاءِ إلَى
__________
(1) يحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج 8 ص 127 و214- 215) أثر ابْن عمر فِي المُرَاد بالفتنة: فَهُوَ مُفِيد فِيمَا أحلناك عَلَيْهِ من أَجله، فِيمَا سبق (ج 1 ص 289- 290) وَأَن تراجع حَدِيث أُسَامَة بن زيد: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 192 و196) .
(2) من الْأُم (ج 4 ص 94) .
(3) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم. وراجع فى النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 27) : أثر قَتَادَة. [.....]
(4) فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَالأُم.
(5) انْظُر مَا تقدم (ص 31) . وراجع أَيْضا الْأُم (ج 4 ص 156 وَج 6 ص 31- 32) .
(6) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 151- 154) .
(7) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 185) : مَا روى فى ذَلِك، عَن أَبى هُرَيْرَة وَمُجاهد.

(2/51)


الْإِسْلَامِ «1» وَقَوْلَهُ: «فَإِنْ [لَمْ «2» ] يُجِيبُوا إلَى الْإِسْلَامِ: فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ فَإِنْ فَعَلُوا: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَدَعْهُمْ [وَإِنْ أَبَوْا: فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ] «3» .» .
ثُمَّ قَالَ: «وَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ-: مِنْ الْآيَتَيْنِ «4» .-: نَاسِخَةً لِلْأُخْرَى وَلَا وَاحِدٌ-: مِنْ الْحَدِيثَيْنِ.-: نَاسِخًا لِلْآخَرِ، وَلَا مُخَالِفًا لَهُ.
وَلَكِنَّ إحْدَى «5» الْآيَتَيْنِ وَالْحَدِيثَيْنِ: مِنْ الْكَلَامِ الَّذِي مَخْرَجُهُ عَامٌّ:
يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ وَمِنْ الْجُمَلِ «6» الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهَا الْمُفَسِّرُ.»
«فَأَمْرُ اللَّهِ (تَعَالَى) : بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
أَمْرُهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ: مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ «7» . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
__________
(1) من أَنه كَانَ إِذا بعث جَيْشًا: أَمر عَلَيْهِم أَمِيرا، وَقَالَ: «فَإِذا لقِيت عدوا من الْمُشْركين: فادعهم إِلَى ثَلَاث خلال: ادعهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أجابوك: فاقبل مِنْهُم، وكف عَنْهُم. وادعهم إِلَى التَّحَوُّل من دَارهم إِلَى دَار الْمُهَاجِرين، وَأخْبرهمْ- إِن هم فعلوا-:
أَن لَهُم مَا للمهاجرين، وَأَن عَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم. فَإِن اخْتَارُوا الْمقَام فى دَارهم، فَأخْبرهُم: أَنهم كأعراب الْمُسلمين: يجرى عَلَيْهِم حكم الله كَمَا يجرى على الْمُسلمين وَلَيْسَ لَهُم فى الْفَيْء شىء، إِلَّا أَن يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين.» إِلَى آخر مَا سَيَأْتِي. وَقد روى هَذَا الحَدِيث بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَبِزِيَادَة مفيدة: فَرَاجعه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 49 و85 و184) وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي، وَشرح مُسلم للنووى (ج 12 ص 37- 40) : لعَظيم فائدتهما.
(2) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج 4 ص 95) . وراجع كَلَامه فِيهَا: فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(3) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج 4 ص 95) . وراجع كَلَامه فِيهَا: فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(4) كَذَا باخْتلَاف الحَدِيث. وفى الأَصْل: «بالاثنين» وَهُوَ تَصْحِيف.
(5) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث: «أحد الْحَدِيثين والآيتين» .
(6) عبارَة اخْتِلَاف الحَدِيث «الْمُجْمل الَّذِي يدل عَلَيْهِ» .
(7) فى اخْتِلَاف الحَدِيث، زِيَادَة: «وهم أَكثر من قَاتل النَّبِي» .

(2/52)


[فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ] «1» دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَفَرْضُ اللَّهِ:
قِتَالَ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ-: إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ «2» : [فِي أَهْلِ الْأَوْثَانِ خَاصَّةً] «3» » «فَالْفَرْضُ فِيمَنْ «4» دَانَ وَآبَاؤُهُ دِينَ أَهْلِ الْأَوْثَانِ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-: أَنْ يُقَاتَلُوا: إذْ قُدِرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا. وَلَا يَحِلُّ: أَنْ يُقْبَلَ «5» مِنْهُمْ جِزْيَةٌ [بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ] «6» .»
وَالْفَرْضُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَمَنْ دَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [كُلِّهِ «7» ] دِينَهُمْ-: أَنْ يُقَاتَلُوا حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ «8» ، أَوْ يُسْلِمُوا. وَسَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا «9» ، أَوْ عَجَمًا.» .
__________
(1) زِيَادَة حَسَنَة أخذناها من كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث.
(2) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «ابْن بُرَيْدَة» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح: لِأَنَّهُ مروى عَنهُ من طَرِيق ابْنه.
(3) زِيَادَة جَيِّدَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، قَالَ بعْدهَا: «كَمَا كَانَ حَدِيث أَبى هُرَيْرَة: فى أهل الْأَوْثَان خَاصَّة» . وَقد تعرض لهَذَا الْبَحْث فِيهِ (ص 39- 40 و56 و157- 158) ، وفى الْأُم (ج 4 ص 158) : بتوسع وتوضيح فَرَاجعه. وَيحسن أَن تراجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 166- 167) . [.....]
(4) فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «فى قتال من» .
(5) فى اخْتِلَاف الحَدِيث «تقبل» .
(6) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(7) زِيَادَة مفيدة، عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(8) يحسن أَن تراجع فى الْأُم (ج 4 ص 101- 103) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 193- 196) : مَا ورد فى مِقْدَار الْجِزْيَة.
(9) كَذَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث وَهُوَ الظَّاهِر وَالْأولَى. وفى الأَصْل: «أعرابا» وَلَعَلَّه محرف.

(2/53)


أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36)

قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «وَلِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) كُتُبٌ: نَزَلَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ [الْمَعْرُوفُ «2» ] مِنْهَا- عِنْدَ الْعَامَّةِ-: التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ. وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنَّهُ أَنْزَلَ غَيْرَهُمَا «3» فَقَالَ: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ: بِما فِي صُحُفِ مُوسى وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى: 53- 36- 37) . وَلَيْسَ يُعْرَفُ «4» تِلَاوَةُ كِتَابِ إبْرَاهِيمَ. وَذِكْرُ «5» زَبُورَ دَاوُد «6» فَقَالَ «7» :
(وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ: 26- 196) .»
«قَالَ: وَالْمَجُوسُ: أَهْلُ كِتَابٍ: غَيْرِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَقَدْ نَسُوا كِتَابَهُمْ وَبَدَّلُوهُ «8» . وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ «9» .» .
__________
(1) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 154) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 188) ، والمختصر (ج 5 ص 196) .
(2) الزِّيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث.
(3) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى، عَن الْحسن الْبَصْرِيّ، أَنه قَالَ: «أنزل الله مائَة وَأَرْبَعَة كتب من السَّمَاء» . وراجع فِيهَا حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع: فى تَارِيخ نزُول صحف إِبْرَاهِيم، والتوراة، وَالْإِنْجِيل، وَالزَّبُور، وَالْقُرْآن.
(4) فِي اخْتِلَاف الحَدِيث «تعرف تِلَاوَة كتب» .
(5) فى الأَصْل زِيَادَة: «فى» . وهى من النَّاسِخ.
(6) يعْنى: فى قَوْله تَعَالَى: (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً: 17- 55) ، وَقَوله: (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ: 21- 105) . لَا: فى الْآيَة الْآتِيَة. لِأَن زبر الْأَوَّلين كشمل سَائِر الْكتب الْمُتَقَدّمَة. انْظُر تَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ بِهَامِش الْمُصحف (ص 497) ، وراجع الْأُم (ج 4 ص 158) .
(7) فى السّنَن الكبري: «وَقَالَ» . وَهُوَ أحسن.
(8) رَاجع أثر على (كرم الله وَجهه) : الَّذِي يدل على ذَلِك، فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 155- 156) ، وَالأُم (ج 4 ص 96) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 188- 189) . [.....]
(9) ثمَّ ذكر حَدِيث بجالة عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخذ الْجِزْيَة من مجوس هجر. فَرَاجعه وَمَا إِلَيْهِ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 189- 192) وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي عَلَيْهِ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 162- 163) . ثمَّ رَاجع الْأُم (ج 4 ص 96- 97 و158) ، والمختصر (ج 5 ص 196- 197) ، والرسالة (ص 429- 432) :
لتقف على حَقِيقَة مَذْهَب الشَّافِعِي، ويتبين لَك قيمَة كَلَام مخالفه فى هَذِه الْمَسْأَلَة.

(2/54)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)

قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «وَدَانَ قَوْمٌ-: مِنْ الْعَرَبِ.- دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ بَعْضِهِمْ، الْجِزْيَةَ» وَسَمَّى مِنْهُمْ-[فِي مَوْضِعٍ «2» ] آخَرَ «3» -: «أُكَيْدِرَ دُومَةَ «4» وَهُوَ رَجُلٌ يُقَالُ: مِنْ غَسَّانَ أَوْ كِنْدَةَ «5» .» .
(أَنَا) أَبُو سعيد، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «6» :
__________
(1) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 155) .
(2) هَذِه الزِّيَادَة متعينة. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(3) من الْأُم (ج 4 ص 96) .
(4) أَي: دومة الجندل. وَهُوَ- على الْمَشْهُور-: حصن بَين الْمَدِينَة وَالشَّام. انْظُر الْمِصْبَاح، وتهذيب اللُّغَات (ج 1 ص 108- 109) . ثمَّ رَاجع نسب أكيدر، وتفصيل القَوْل عَن حادثته- فى مُعْجم ياقوت.
(5) ثمَّ ذكر بعد ذَلِك: مَا يُؤَكد أَن الْجِزْيَة لَيست على الْأَنْسَاب، وَإِنَّمَا هى على الْأَدْيَان وينقض مَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو يُوسُف: من أَن الْجِزْيَة لَا تُؤْخَذ من الْعَرَب. فَرَاجعه، وراجع الْأُم (ج 4 ص 158- 159 وَج 7 ص 336) ، والمختصر (ج 5 ص 196) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 186- 188) . ثمَّ رَاجع فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 158- 162) المناظرة الْقيمَة فِيمَا ذهب إِلَيْهِ بَعضهم: من أَن الْجِزْيَة تُؤْخَذ من أهل الْكتاب وَمن دَان دينهم مُطلقًا وَتُؤْخَذ مِمَّن دَان دين أهل الْأَوْثَان: إِلَّا إِذا كَانَ عَرَبيا. فهى مفيدة فى الْمقَام وَفِيمَا سيأتى.
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 104) .

(2/55)


«حَكَمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي الْمُشْرِكِينَ، حُكْمَيْنِ «1» . فَحَكَمَ: أَنْ يُقَاتَلَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ: حَتَّى يُسْلِمُوا وَأَهْلُ الْكِتَابِ: حَتَّى «2» يُعْطُوا الْجِزْيَةَ:
إنْ «3» لَمْ يُسْلِمُوا.»
«وَأَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَطَعَامَهُمْ «4» . فَقِيلَ: طَعَامُهُمْ:
ذَبَائِحُهُمْ «5» » «فَاحْتَمَلَ: كُلَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكُلَّ مَنْ دَانَ دِينَهُمْ.»
«وَاحْتَمَلَ «6» : أَنْ يَكُونَ أَرَادَ «7» بَعْضَهُمْ، دُونَ بَعْضٍ.»
«وَكَانَتْ «8» دَلَالَةُ مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، ثُمَّ [مَا «9» ] لَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا-: أَنَّهُ أَرَادَ: أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ-: مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ.- دُونَ الْمَجُوسِ.»
__________
(1) فى الْأُم: «حكمان» على أَنه خبر.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَن» وَلَعَلَّه محرف. فَتَأمل.
(3) فى الْأُم: «أَو يسلمو» . وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 155- 156) ، والمختصر (ج 5 ص 183) : فَفِيهِ تَبْيِين وتفصيل.
(4) رَاجع الْأُم (ج 5 ص 6) .
(5) نسب ذَلِك إِلَى بعض أهل التَّفْسِير، فى الْأُم (ج 4 ص 181) . فراجع كَلَامه وَانْظُر مَا سيأتى- فى أَوَائِل الصَّيْد والذبائح-: من تَفْصِيل القَوْل فى ذَبَائِح أهل الْكتاب.
(6) أَي: إحلال الله نِكَاح نسَاء أهل الْكتاب، وطعامهم- كَمَا صرح بذلك فى الْأُم.
(7) عبارَة الْأُم: «أَرَادَ بذلك بعض أهل الْكتاب» إِلَخ. [.....]
(8) فى الْأُم: «فَكَانَت» .
(9) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.

(2/56)


«وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «1» ، وَفَرَّقَ بَيْنَ بَنِي إسْرَائِيلَ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ-: مِنْ غَيْرِ بَنِي إسْرَائِيلَ.-: بِمَا «ذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) -: مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ.- فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ وَمَا آتَاهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ دَهْرِهِمْ.»
«فَمَنْ «2» دَانَ دِينَهُمْ-: مِنْ غَيْرِهِمْ.- قَبْلَ نُزُولِ «3» الْقُرْآنِ:
لَمْ «4» يَكُونُوا أَهْلَ كِتَابٍ إلَّا «5» : لِمَعْنًى لَا: أَهْلَ كِتَابٍ مُطْلَقٍ.»
«فَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ:
كَالْمَجُوسِ «6» . لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) إنَّمَا أَحَلَّ لَنَا ذَلِكَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
__________
(1) حَيْثُ قَالَ: «فَكَانَ فى ذَلِك، دلَالَة: على أَن بنى إِسْرَائِيل: المرادون بإحلال النِّسَاء والذبائح.» . ثمَّ ذكر: أَنه لَا يعلم مُخَالفا فى تَحْرِيم نِكَاح نسَاء الْمَجُوس، وَأكل ذَبَائِحهم. ثمَّ مهد لبَيَان الْفرق الْآتِي، بِمَا تحسن مُرَاجعَته. وَذكر فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 159- 160) الْإِجْمَاع أَيْضا: على أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس.
(2) عبارَة الْأُم: «كَانَ من ... » . وهى ملائمة لسابق كَلَامهَا، وفيهَا طول وَاخْتِلَاف اللَّفْظ. وَمَا فى الأَصْل مُخْتَصر مِنْهَا.
(3) فِي الْأُم: «قبل الْإِسْلَام» .
(4) فى الْأُم: «فَلم» وَهُوَ ملائم لسابق عبارتها.
(5) فى الأَصْل: «وَإِلَّا» . وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ، والتصحيح من عبارَة الْأُم، وهى:
«إِلَّا بِمَعْنى» . وَمُرَاد الشَّافِعِي بذلك أَن يَقُول: إِن من دَان دين بنى إِسْرَائِيل-: من غَيرهم.- لَا يُقَال: إِنَّه من أهل الْكتاب على سَبِيل الْحَقِيقَة. لِأَنَّهُ لم ينزل عَلَيْهِ كتاب.
وَإِنَّمَا يُقَال ذَلِك على سَبِيل الْمجَاز. من جِهَة أَنه تشبه بهم، ودان دينهم. فَمن هُنَا لم يتحد حكمهم. وراجع فى الْأُم (ج 5 ص 6) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 173) - أثر عَطاء:
لنتأكد من ذَلِك.
(6) رَاجع فى الْأُم (ج 4 ص 186) ، كَلَامه عَن وَطْء الْمَجُوسِيَّة إِذا سبيت: فَفِيهِ تَفْصِيل مُفِيد.

(2/57)


الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ.» . وَذَكَرَ الرِّوَايَةَ فِيهِ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «1» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» : «وَاَلَّذِي «3» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي إحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ وَأَنَّهُ تَلَا «4» : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ: فَإِنَّهُ مِنْهُمْ «5» : 5- 51) -: فَهُوَ لَوْ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «6» : كَانَ الْمَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) :
أَوْلَى وَمَعَهُ الْمَعْقُولُ، فَأَمَّا: (مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) فَمَعْنَاهَا:
عَلَى غَيْرِ حُكْمِهِمْ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «7» : «وَإِنْ «8» كَانَ الصَّابِئُونَ وَالسَّامِرَةُ «9» : مِنْ
__________
(1) من أَن نَصَارَى الْعَرَب وتغلب ليسو أهل كتاب، وَلَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم. وراجع فى ذَلِك الْأُم (ج 4 ص 104- 105 و194 وَج 5 ص 106) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 216- 217) .
(2) على مَا فى الْأُم (ج 2 ص 196 وَج 4 ص 194) .
(3) عبارَة الْأُم (ج 2) : «وَقد روى عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس: أَنه أحل ذَبَائِحهم، وَتَأَول ... وَهُوَ» إِلَخ.
(4) فى الأَصْل: «تلى» ، وَهُوَ تَصْحِيف.
(5) يعْنى: يكون مثلهم، ويجرى عَلَيْهِ حكمهم.
(6) يُشِير بذلك إِلَى ضعف ثُبُوته عَنهُ. وَقد بَين ذَلِك فى الْأُم: بِأَن مَالِكًا- وَهُوَ أرجح من غَيره فى الرِّوَايَة- قد رَوَاهُ عَن ثَوْر الديلمي عَن ابْن عَبَّاس. وهما لم يتلاقيا: فَيكون مُنْقَطِعًا. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 217) . وتتميما للمقام، يحسن أَن نراجع كَلَام الشَّافِعِي فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 202- 203) ، وَنقل الْمُزنِيّ عَنهُ: حل نِكَاح الْمَرْأَة الَّتِي بدلت دينهَا بدين يحل نِكَاح أَهله وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ ذَلِك، وتسويته- فى الحكم- بَين من دَان دين أهل الْكتاب، قبل الْإِسْلَام وَبعده. وَأَن تراجع الْأُم (ج 3 ص 197 وَج 4 ص 105 وَج 5 ص 7 وَج 7 ص 331) . [.....]
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 105) .
(8) فى الْأُم: «فَإِن» .
(9) يحسن أَن تراجع الْمِصْبَاح (مَادَّة: سمر، وَصبي) واعتقادات الْفرق للرازى (ص 83 و90) ، وَتَفْسِير الْبَيْضَاوِيّ بِهَامِش حَاشِيَة الشهَاب (ج 1 ص 172 وَج 6 ص 221) ، ورسالة السَّيِّد عبد الرَّزَّاق الْحسنى: «الصابئة قَدِيما وحديثا» .

(2/58)


قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)

بَنِي إسْرَائِيلَ، وَدَانُوا دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى «1» -: نُكِحَتْ «2» نِسَاؤُهُمْ، وَأُكِلَتْ ذَبَائِحُهُمْ: وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي فَرْعٍ مِنْ دِينِهِمْ. لِأَنَّهُمْ [فُرُوعٌ «3» ] قَدْ يَخْتَلِفُونَ بَيْنَهُمْ» «وَإِنْ خَالَفُوهُمْ فِي أَصْلِ الدَّيْنُونَةِ «4» : لَمْ تُؤْكَلْ ذَبَائِحُهُمْ، وَلَمْ تُنْكَحْ نِسَاؤُهُمْ. «5» » .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «6» :
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ: وَهُمْ صاغِرُونَ: 9- 29) فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَمَرَ «7» بِأَخْذِهَا مِنْهُ، حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ: صَاغِرًا.»
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «فلأصل التَّوْرَاة، ولأصل الْإِنْجِيل» .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الْأَنْسَب. وفى الأَصْل: «نكح» وَلَعَلَّه محرف.
(3) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(4) فى الْأُم: «التَّوْرَاة» .
(5) قد تعرض لهَذَا الْبَحْث: بأوضح مِمَّا هُنَا فى الْأُم (ج 4 ص 158 و186- 187 وَج 5 ص 6) . فَرَاجعه وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 197) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 173) .
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 99) .
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أمرنَا حَدهَا» وَهُوَ تَصْحِيف.

(2/59)


«قَالَ: وَسَمِعْتُ رِجَالًا «1» -: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- يَقُولُونَ: الصَّغَارُ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ «2» . وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا، بِمَا قَالُوا-: لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ: فَقَدْ أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ «3» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» : «وَكَانَ «5» بَيِّنًا فِي الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ الَّذِينَ «6» فُرِضَ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ-: الَّذِينَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَّةُ بِالْبُلُوغِ:
فَتَرَكُوا دِينَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ، وَأَقَامُوا عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.»
«وَكَانَ بَيِّنًا: أَنَّ «7» اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَيْهَا: الَّذِينَ فِيهِمْ الْقِتَالُ وَهُمْ: الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ «8» . ثُمَّ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِثْلَ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فَأَخَذَ الْجِزْيَة من المحتملين «9» ، دُونَ
__________
(1) فى الْأُم: «عددا» .
(2) رَاجع الْأُم (ج 4 ص 130) ، والمختصر (ج 5 ص 197) ، وَالْفَتْح (ج 6 ص 161) . وَيحسن أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 139) : أثرى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر.
(3) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وَفِيمَا سيأتى من مبَاحث الْهُدْنَة.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 97- 98) : بعد أَن ذكر الْآيَة السَّابِقَة. [.....]
(5) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب. وفى الأَصْل: «الَّذِي» وَلَا نستبعد أَنه محرف.
(7) عبارَة الْأُم: «أَن الَّذين أَمر الله بقتالهم» إِلَخ. وهى أظهر وَأحسن من عبارَة الأَصْل الَّتِي هى صَحِيحَة أَيْضا: لِأَن «الَّذين» مفعول للمصدر، لَا للْفِعْل. فَتنبه.
(8) وَكَذَلِكَ الحكم: فى قتال الْمُشْركين حَتَّى يسلمُوا. رَاجع الْأُم (ج 1 ص 227) .
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المحتملين» وَهُوَ تَصْحِيف.

(2/60)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)

مَنْ دُونَهُمْ، وَدُونَ النِّسَاءِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «1» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، بَعْدَ عامِهِمْ هَذَا «3» ) الْآيَةَ:
(9- 28) فَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ: الْحَرَمُ «4» وَسَمِعْتُ عَدَدًا-: مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي «5» .- يَرْوُونَ «6» : أَنَّهُ كَانَ فِي رِسَالَةِ النَّبِيِّ «7» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : لَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ، فِي الْحَرَمِ، بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. «8» »
__________
(1) فَرَاجعه (ص 98- 99) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 198)
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 99- 100) : فى مسئلة إِعْطَاء الْجِزْيَة على سُكْنى بلد ودخوله.
(3) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 185 و206) : حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَعَلّق بذلك وراجع الْكَلَام عَلَيْهِ فى الْفَتْح (ج 3 ص 314 وَج 6 ص 175 وَج 8 ص 219- 223) . وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 83- 84) .
(4) فى الْأُم زِيَادَة: «وَبَلغنِي أَن رَسُول الله قَالَ: لَا ينبغى لمُسلم: أَن يُؤدى الْخراج وَلَا لِمُشْرِكٍ: أَن يدْخل الْحرم.» .
(5) فى الْأُم: «الْعلم بالمغازي» .
(6) فى الأَصْل: «يرَوْنَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْأُم، والمختصر (ج 5 ص 200) .
(7) مَعَ على إِلَى أهل مَكَّة. رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 207) ، وَالْفَتْح (ج 8 ص 220- 221) .
(8) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك (ص 100- 101) : فَهُوَ مُفِيد جدا. ثمَّ رَاجع النَّاسِخ والمنسوخ للنحاس (ص 165- 166) : فَهُوَ مُفِيد فى بَيَان الْمذَاهب فى هَذِه الْمَسْأَلَة وَالرَّدّ على بعض الْمُخَالفين: كَأبي حنيفَة. وَيحسن أَن تراجع فى الْفَتْح (ج 6 ص 103 و170- 171) : مَا ورد فى إِخْرَاج الْمُشْركين وَالْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب.

(2/61)


لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : قِتَالَ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُسْلِمُوا، وَأَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَقَالَ: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها: 2- 286) . فَبِذَا «2» فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا أَطَاقُوهُ فَإِذَا عَجَزُوا عَنْهُ: فَإِنَّمَا كُلِّفُوا مِنْهُ مَا أَطَاقُوهُ فَلَا بَأْسَ: أَنْ يَكُفُّوا عَنْ قِتَالِ الْفَرِيقَيْنِ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَنْ يُهَادِنُوهُمْ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «3» ، إلَى أَنْ قَالَ: «فَهَادَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «4» (يَعْنِي «5» : أَهْلَ مَكَّةَ، بِالْحُدَيْبِيَةِ «6» .) فَكَانَتْ «7» الْهُدْنَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ- فِي سَفَرِهِ- فِي أَمْرِهِمْ: (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً «8» لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ: 48- 1- 2) . قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 109- 110) . [.....]
(2) عبارَة الْأُم هى: «فَهَذَا فرض الله على الْمُسلمين قتال الفرقين من الْمُشْركين، وَأَن يهادنوهم» . وَالظَّاهِر: أَنَّهَا نَاقِصَة ومحرفة.
(3) يحسن أَن تراجع مَا ذكره (ص 109- 110) : ليتضح لَك كَلَامه تَمامًا.
(4) فى الْأُم زِيَادَة: «إِلَى مُدَّة وَلم يهادنهم على الْأَبَد: لِأَن قِتَالهمْ حَتَّى يسلمُوا، فرض: إِذا قوى عَلَيْهِم.» .
(5) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(6) فى الأَصْل: «بِالْحَدِيثِ» . وَهُوَ تَصْحِيف. وراجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 218- 223) ، وَالْفَتْح (ج 7 ص 318- 319 وَج 8 ص 412) .
(7) فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 221) : «وَكَانَت» .
(8) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.

(2/62)


بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)

ابْنُ شِهَابٍ: فَمَا كَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ أَعْظَمَ مِنْهُ.» . وَذَكَرَ «1» : دُخُولَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ: حِينَ أَمِنُوا «2» .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ «3» - فِي مُهَادَنَةِ مَنْ يَقْوَى «4» عَلَى قِتَالِهِ-: أَنَّهُ «لَيْسَ لَهُ مُهَادَنَتُهُمْ عَلَى النَّظَرِ: عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ «5» أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا «6» فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الْآيَةَ وَمَا بَعْدَهَا:
(9- 1- 4) .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «7» : «لَمَّا قَوِيَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: أَنْزَلَ اللَّهُ (تَعَالَى) عَلَى النَّبِيِّ «8» (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَرْجِعَهُ مِنْ تَبُوكَ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «9» ، إلَى أَنْ قَالَ: «فَقِيلَ: كَانَ الَّذِينَ عَاهَدُوا النَّبِيَّ
__________
(1) أَي: ابْن شهَاب، فى بَقِيَّة كَلَامه. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(2) فى الأَصْل: «آمنُوا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. والتصحيح من الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 223) . وراجع فِيهَا (ص 117- 122) وفى الْجَوْهَر النقي، وَالْفَتْح (ج 8 ص 9- 11) بعض مَا روى فى فتح مكّة، وَالْخلاف فى أَنه كَانَ صلحا أَو عنْوَة.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 111) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 201) .
(4) أَي: الإِمَام.
(5) فى الْأُم: «الْجِزْيَة» .
(6) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله: (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) الْآيَة وَمَا بعْدهَا» .
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 111) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 201) . [.....]
(8) فى الْأُم: «رَسُوله» .
(9) حَيْثُ ذكر: إرْسَال النَّبِي هَذِه الْآيَات، مَعَ على وقراءته إِيَّاهَا على النَّاس فى موسم الْحَج. وَبَين: أَن الْفَرْض: أَن لَا يعْطى لأحد مُدَّة- بعد هَذِه الْآيَات- إِلَّا أَرْبَعَة أشهر. وَاسْتدلَّ: بِحَدِيث صَفْوَان بن أُميَّة. فَرَاجعه، وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 224- 225) .

(2/63)


وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6)

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : قَوْمًا مُوَادِعِينَ، إلَى غَيْرِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ. فَجَعَلَهَا اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ جَعَلَهَا رَسُولُ «1» اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَذَلِكَ. وَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي قَوْمٍ-: عَاهَدَهُمْ إلَى مُدَّةٍ، قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ.-: أَنْ يُتِمَّ إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، إلَى مُدَّتِهِمْ: مَا «2» اسْتَقَامُوا لَهُ وَمَنْ خَافَ مِنْهُ خِيَانَةً-: مِنْهُمْ «3» - نَبَذَ إلَيْهِ. فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يُسْتَأْنَفَ مُدَّةٌ، بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ-: وَبِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ.- إلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» : «مَنْ «5» جَاءَ-: مِنْ الْمُشْرِكِينَ.-:
يُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَحَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ: أَنْ يُؤَمِّنَهُ: حَتَّى يَتْلُوَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ، وَيَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ: بِالْمَعْنَى الَّذِي يَرْجُو: أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ. لِقَوْلِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ «6» ثُمَّ أَبْلِغْهُ)
__________
(1) فى الْأُم: «رَسُوله» .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فاستقاموا» وَهُوَ خطأ وتصحيف. وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج 7 ص 292- 293) : لفائدته هُنَا وَفِيمَا بعده. وراجع الْفَتْح (ج 8 ص 221) .
(3) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 111) : قبل مَا تقدم بِقَلِيل.
(5) فى الْأُم: «وَمن» .
(6) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 125) ، والمختصر (ج 5 ص 199) : فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة.

(2/64)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

(مَأْمَنَهُ: 9- 6) «1» . وَإِبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ: أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعَاهَدِينَ:
مَا كَانَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، أَوْ حَيْثُ مَا «2» يَتَّصِلُ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ.»
«قَالَ: وَقَوْلُهُ «3» عَزَّ وَجَلَّ: (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) [يَعْنِي «4» ]- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: مِنْكَ، أَوْ مِمَّنْ يَقْتُلُهُ «5» : عَلَى دِينِكَ [أَوْ «6» ] مِمَّنْ يُطِيعُكَ.
لَا: أَمَانَهُ «7» [مِنْ «8» ] غَيْرِكَ: مِنْ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ: الَّذِي لَا يَأْمَنُهُ، وَلَا يُطِيعُكَ «9» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «10» : «جِمَاعُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَالْعَهْدِ «11» -: كَانَ بِيَمِينٍ، أَوْ غَيْرِهَا.-
فِي قَوْلِ «12» اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: 5- 1) وَفِي قَوْله تَعَالَى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً: 76- 7) .»
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . ثمَّ قَالَ: «وَمن قلت: ينْبذ إِلَيْهِ أبلغه مأمنه» .
وسيأتى نَحوه قَرِيبا.
(2) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(3) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لَعَلَّه» وَكتب فَوْقه بمداد آخر: «مَعَك» .
وَالْأول مصحف عَمَّا فى الْأُم وَالثَّانِي خطأ.
(6) هَذَا لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْأُمِّ. وَقد رَأينَا زِيَادَته: ليشْمل الْكَلَام كل من يطيعه سَوَاء أَكَانَ مُؤمنا أم معاهدا. ويؤكد ذَلِك لَا حق كَلَامه. وَبِدُون هَذِه الزِّيَادَة يكون قَوْله: مِمَّن يطيعك بَيَانا لقَوْله: مِمَّن يقْتله. [.....]
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَمَانَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(8) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(9) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك: لفائدته.
(10) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 106) .
(11) فى الْأُم: «وبالعهد» وَهُوَ أحسن.
(12) فى الْأُم: «قَوْله» .

(2/65)


«وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ: بِالْأَيْمَانِ فِي غَيْرِ آيَةٍ:
مِنْ كِتَابِهِ [مِنْهَا «1» ] : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ: إِذا عاهَدْتُمْ) ثُمَّ «2» : (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) إلَى «3» قَوْلِهِ: (تَتَّخِذُونَ «4» أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ) الْآيَةَ: (16- 91- 92) وَقَالَ «5» عَزَّ وَجَلَّ:
(يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ: 13- 20) «6» مَعَ مَا ذَكَرَ بِهِ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا «7» مِنْ سَعَةِ لِسَانِ الْعَرَبِ الَّذِي خُوطِبَتْ بِهِ فَظَاهِرُهُ «8» عَامٌّ عَلَى كُلِّ عَقْدٍ. وَيُشْبِهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ «9» (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) أَرَادَ: [أَنْ «10» ] يُوفُوا بِكُلِّ عَقْدٍ-: كَانَ «11» بِيَمِينٍ، أَوْ غَيْرِ يَمِينٍ.- وَكُلِّ عَقْدِ نَذْرٍ: إذَا كَانَ فِي الْعَقْدَيْنِ «12» لِلَّهِ طَاعَةٌ، أَوْ لَمْ «13» يَكُنْ لَهُ- فِيمَا أَمَرَ بِالْوَفَاءِ مِنْهَا- مَعْصِيَةٌ «14» .» .
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(2) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ. وَلَعَلَّه زَائِد من النَّاسِخ، أَو قصد بِهِ التَّنْبِيه على أَن كل جملَة دَلِيل على حِدة.
(3) فى الْأُم: «قَرَأَ الرّبيع الْآيَة» .
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ضرب على النُّون بمداد آخر وأبدلت ألفا، وَزيد: «وَلَا» .
وَهَذَا ناشىء عَن الظَّن: بِأَنَّهُ أَرَادَ الْآيَة: (94) .
(5) فى الْأُم: «وَقَوله» . وَهُوَ أحسن.
(6) فى الأَصْل زِيَادَة: «الْآيَة» وهى من عَبث النَّاسِخ.
(7) فى الْأُم: «وَهَذَا» .
(8) فى الْأُم: «وَظَاهره» . [.....]
(9) عبارَة الْأُم: «أَرَادَ الله» .
(10) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(11) هَذَا إِلَى قَوْله: عقد لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(12) فى الْأُم: «العقد» .
(13) فى الْأُم: «وَلم» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(14) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 9 ص 230- 232) : مَا يدل لذَلِك وَمَا قبله: من السّنة.

(2/66)


وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَالَحَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ:
عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْهُ مِنْهُمْ:
مُسْلِمَةً (سمّاها «1» فى مَوضِع آخَرَ «2» : أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ.) :
(إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) «3» إلَى: (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) الْآيَةَ: إلَى قَوْلِهِ: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا: 60- 10) . فَفَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَرُدُّوا «4» النِّسَاءَ وَقَدْ أَعْطَوْهُمْ: رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ وَهُنَّ مِنْهُمْ فَحَبَسَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «5» .» .
قَالَ «6» : «عَاهَدَ «7» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَوْمًا: مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: 9- 10) »
.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «9» - فِي صُلْحِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَنْ صَالَحَ: مِنْ
__________
(1) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(2) من الْأُم (ج 4 ص 112 و113) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 201) ، وَمَا تقدم (ج 1 ص 185) .
(3) ذكر فى الْأُم إِلَى: (إيمانهن) .
(4) فى الْأُم: «أَن لَا ترد» .
(5) رَاجع حَدِيث عُرْوَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 170- 171 وَج 9 ص 228- 229) ، وَالْفَتْح (ج 7 ص 319 وَج 8 ص 449) .
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 106) .
(7) فى الْأُم: «وَعَاهد» .
(8) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة وَأنزل: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ: 9- 7) (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً) الْآيَة:
(9- 4) .» . ثمَّ ذكر الْآتِي: على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 106) .

(2/67)


الْمُشْرِكِينَ.-: «كَانَ صُلْحُهُ لَهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ «1» إمَّا: عَنْ أَمْرِ اللَّهِ: بِمَا صَنَعَ نَصًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) جَعَلَ [لَهُ: أَنْ يَعْقِدَ لِمَنْ رَأَى:
بِمَا رَأَى ثُمَّ أَنْزَلَ قَضَاءَهُ عَلَيْهِ: فَصَارُوا إلَى قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «2» ] وَنَسَخَ [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «3» ] فِعْلَهُ، بِفِعْلِهِ: بِأَمْرِ اللَّهِ. وَكُلٌّ كَانَ: طَاعَةً «4» لِلَّهِ فِي وَقْتِهِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «5» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «6» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ:
مَنْعُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، مِنْ أَنْ يَرْدُدْنِ إلَى دَارِ الْكُفْرِ وَقَطْعُ الْعِصْمَةِ-: بِالْإِسْلَامِ.- بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ. وَدَلَّتْ السُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ قَطْعَ الْعِصْمَةِ: إذَا انْقَضَتْ عِدَدُهُنَّ، وَلَمْ يُسْلِمْ أَزْوَاجُهُنَّ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ «7» .»
«وَكَانَ بَيِّنًا فِي «8» الْآيَةِ: أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ نَفَقَاتُهُمْ وَمَعْقُولٌ فِيهَا: أَنَّ نَفَقَاتِهِمْ «9» الَّتِي تُرَدُّ: نَفَقَاتُ اللَّاتِي «10» مَلَكُوا عَقْدَهُنَّ وَهِيَ:
الْمُهُورُ إذَا كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُنَّ إيَّاهَا.»
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الله» . وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(2) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وَبَعضهَا مُتَعَيّن كَمَا لَا يخفى.
(3) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وَبَعضهَا مُتَعَيّن كَمَا لَا يخفى.
(4) عبارَة الْأُم: «لله طَاعَة» .
(5) حَيْثُ شرع يبين: مَا إِذا كَانَ لأحد أَن يعْقد عقدا مَنْسُوخا، ثمَّ يفسخه. فَرَاجعه (ص 106) : فَهُوَ جليل الْفَائِدَة.
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 114) : بعد أَن ذكر آيَة الْمُهَاجِرَات.
(7) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج 4 ص 185 وَج 5 ص 39 و135- 136) : فَهُوَ مُفِيد هُنَا وفى نِهَايَة الْبَحْث.
(8) فى الْأُم: «فِيهَا» .
(9) فى الأَصْل زِيَادَة: «غير» وهى من النَّاسِخ.
(10) فى الْأُم: «اللائي» .

(2/68)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10)

«وَبَيِّنٌ: أَنَّ الْأَزْوَاجَ: الَّذِينَ يُعْطَوْنَ النَّفَقَاتِ-: لِأَنَّهُمْ الْمَمْنُوعُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ.- وَأَنَّ نِسَاءَهُمْ: الْمَأْذُونُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ «1» يَنْكِحُوهُنَّ:
إذَا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ. لِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ عَلَيْهِمْ: فِي أَنْ يَنْكِحُوا غَيْرَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ إنَّمَا كَانَ الْإِشْكَالُ: فِي نِكَاحِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ حَتَّى قَطَعَ اللَّهُ عِصْمَةَ الْأَزْوَاجِ: بِإِسْلَامِ النِّسَاءِ وَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّ ذَلِكَ: بِمُضِيِّ «2» الْعِدَّةِ قَبْلَ إسْلَامِ الْأَزْوَاجِ.»
«فَلَا يُؤَدِّي أَحَدٌ «3» نَفَقَةً فِي «4» امْرَأَةٍ فَاتَتْ، إلَّا ذَوَاتِ «5» الْأَزْوَاجِ «6» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ «7» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِلْمُسْلِمِينَ: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ 60- 10) . فَأَبَانَهُنَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّ ذَلِكَ: بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ. وَكَانَ «8» الْحُكْمُ فِي إسْلَامِ الزَّوْجِ،
__________
(1) فى الْأُم: «بِأَن» .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل هُنَا وَفِيمَا سيأتى: «بِمَعْنى» . وَهُوَ تَصْحِيف. وبمناسبة ذَلِك، نرجو: أَن يثبت- فى آخر (س 8 من ص 251 ج 1) كلمتان سقطتا من الطابع، وهما: «أَن الْعدة» .
(3) أَي: من الْمُسلمين للْمُشْرِكين. وَعبارَة الْأُم- ولعلها أظهر-: «فَلَا يُؤْتى أحد» أَي: من الْمُشْركين من جِهَة الْمُسلمين. [.....]
(4) عبارَة الْأُم: «نَفَقَته من» .
(5) فى الأَصْل: «ذَات» وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ. فَتَأمل.
(6) رَاجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 202) : لأهميته.
(7) فى الْأُم: «وَقد قَالَ» . وَلَعَلَّ مَا فى الأَصْل أحسن.
(8) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ» . وهى أظهر.

(2/69)


الْحُكْمَ فِي إسْلَامِ الْمَرْأَةِ: لَا يَخْتَلِفَانِ «1» .»
«وَقَالَ «2» اللَّهُ تَعَالَى (وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا: 60- 10) . يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ أَزْوَاجَ الْمُشْرِكَاتِ: مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إذَا مَنَعَهُنَّ «3» الْمُشْرِكُونَ إتْيَانَ أَزْوَاجِهِنَّ «4» -: بِالْإِسْلَامِ «5» .-:
أَدَّوْا «6» مَا دَفَعَ إلَيْهِنَّ الْأَزْوَاجُ: مِنْ الْمُهُورِ كَمَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ مَا دَفَعَ أَزْوَاجُ الْمُسْلِمَاتِ: مِنْ الْمُهُورِ. وَجَعَلَهُ اللَّهُ «7» (عَزَّ وَجَلَّ) حُكْمًا بَيْنَهُمْ.»
«ثُمَّ حَكَمَ [لَهُمْ «8» ]- فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَعْنَى- حُكْمًا ثَانِيًا «9» فَقَالَ: (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ: مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، فَعاقَبْتُمْ) كَأَنَّهُ «10» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) يُرِيدُ «11» : فَلَمْ تَعْفُوا عَنْهُمْ إذَا1»
لَمْ يَعْفُوا عَنْكُمْ مُهُورَ
__________
(1) رَاجع أَيْضا فى الْأُم (ج 7 ص 202- 203) : رده القوى على من فرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَقَالَ: إِذا أسلم الزَّوْج قبل امْرَأَته. وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا: إِذا عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فَأَبت.
(2) فى الْأُم: «قَالَ» . وَمَا فِي الأَصْل أولى كَمَا لَا يخفى.
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ورد لفظ «أَزوَاجهنَّ» مكررا من النَّاسِخ. وفى الْأُم:
«مَنعهم ... أَزوَاجهم» وَهُوَ أظهر: وَإِن كَانَت النتيجة وَاحِدَة.
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَقد ورد لفظ «أَزوَاجهنَّ» مكررا من النَّاسِخ. وفى الْأُم:
«مَنعهم ... أَزوَاجهم» وَهُوَ أظهر: وَإِن كَانَت النتيجة وَاحِدَة.
(5) أَي: بِسَبَب إِسْلَام الْأزْوَاج.
(6) أَي: أدّى الْمُشْركُونَ للأزواج. وَعبارَة الْأُم: «أُوتُوا» أَي: الْأزْوَاج.
وهى أنسب بالْكلَام السَّابِق وَعبارَة الأَصْل أنسب بالْكلَام اللَّاحِق.
(7) لفظ الْجَلالَة غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(8) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ثَابتا» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(10) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وَلَعَلَّه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع. وفى الأَصْل: «كَانَ» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(11) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يرد» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(12) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «إِذْ» . وَلَعَلَّه محرف فَتَأمل.

(2/70)


نِسَائِكُمْ (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ، مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا: 60- 11) .
كَأَنَّهُ يَعْنِي: مِنْ مُهُورِهِمْ إذَا فَاتَتْ امْرَأَةُ مُشْرِكٍ «1» : أَتَتْنَا «2» مُسْلِمَةً قَدْ أَعْطَاهَا مِائَةً فِي مَهْرِهَا وَفَاتَتْ امْرَأَةٌ «3» مُشْرِكَةٌ إلَى الْكُفَّارِ، قَدْ أَعْطَاهَا «4» مِائَةً-: حُسِبَتْ مِائَةُ الْمُسْلِمِ، بِمِائَةِ الْمُشْرِكِ. فَقِيلَ: تِلْكَ:
الْعُقُوبَةُ.»
«قَالَ: وَيُكْتَبُ بِذَلِكَ، إلَى أَصْحَابِ عُهُودِ الْمُشْرِكِينَ: [حَتَّى «5» ] يُعْطَى الْمُشْرِكُ «6» مَا قَصَصْنَاهُ «7» -: مِنْ مَهْرِ امْرَأَتِهِ.- لِلْمُسْلِمِ الَّذِي فَاتَتْ امْرَأَتُهُ إلَيْهِمْ: لَيْسَ «8» لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.» .
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي التَّفْرِيعِ: عَلَى «9» [هَذَا] القَوْل فى مَوضِع دُخُولِ النِّسَاءِ فِي صُلْحِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالْحُدَيْبِيَةِ «10» .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «11» : «وَإِنَّمَا ذَهَبْتُ: إلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي صُلْحِ
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مُشركَة» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَتَيْنَا» وَهُوَ تَصْحِيف.
(3) أَي: امْرَأَة مُسلم. وَلَو صرح بِهِ لَكَانَ أحسن.
(4) أَي: زَوجهَا الْمُسلم.
(5) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْمُشْركين» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(7) أَي: قطعناه عَنهُ. وَعبارَة الْأُم: «مَا قاصصناه بِهِ» وهى أظهر. أَي:
جَعَلْنَاهُ فى مُقَابلَة مهر الْمُسلم.
(8) هَذِه الْجُمْلَة حَالية. وراجع مَا ذكره بعد ذَلِك: فِيمَا إِذا تفَاوت المهران.
(9) فى الأَصْل: «وعَلى القَوْل» . وَلَعَلَّ الصَّوَاب حذف مَا حذفنا، وَزِيَادَة مَا زِدْنَا.
(10) رَاجع الْفَصْل الْخَاص بذلك (ص 114- 117) : لاشْتِمَاله على فَوَائِد مُخْتَلفَة.
(11) من الْأُم (ج 4 ص 113) . [.....]

(2/71)


وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58)

الْحُدَيْبِيَةِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ رَدُّهُنَّ فِي الصُّلْحِ: لَمْ «1» يُعْطَ أَزْوَاجُهُنَّ فِيهِنَّ عِوَضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «2» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً: فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخائِنِينَ: 8- 58) . نَزَلَتْ فِي أَهْلِ هُدْنَةٍ «4» :
بَلَغَ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْهُمْ، شَيْءٌ: اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى خِيَانَتِهِمْ.»
«فَإِذَا جَاءَتْ دَلَالَةٌ «5» : عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوفِ أَهْلُ الْهُدْنَةِ «6» ، بِجَمِيعِ مَا عَاهَدَهُمْ «7» عَلَيْهِ-: فَلَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ. وَمَنْ قُلْتَ: لَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ: أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَأْمَنِهِ ثُمَّ لَهُ: أَنْ يُحَارِبَهُ كَمَا يُحَارِبُ مَنْ لَا هُدْنَةَ لَهُ «8» .» .
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَلم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(2) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص 113- 114) : فَفِيهِ تَقْوِيَة لما هُنَا، وَفَائِدَة فى بعض مَا سبق.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 107) .
(4) رَاجع كَلَامه (ص 108) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «دلَالَته» وَهُوَ تَحْرِيف.
(6) فى الْأُم: «هدنة» .
(7) فى الْأُم: «هادنهم» . وَهُوَ أحسن.
(8) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك، وَكَلَامه (ص 109) : لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 203) .

(2/72)


سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42)

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «1» :
«قَالَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي أَهْلِ الْكتاب:
(فَإِنْ جاؤُكَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ «2» وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ: فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: 5- 42) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي «3» هَذِهِ الْآيَةِ، بَيَانٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) جَعَلَ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْخِيَارَ: فِي أَنْ «4» يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يُعْرِضَ عَنْهُمْ «5» . وَجَعَلَ عَلَيْهِ «6» -: إنْ حَكَمَ.-: أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ: حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : الْمَحْضُ الصَّادِقُ، أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ عَهْدًا بِاَللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ: بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) «7» الْآيَةَ:
(5- 49) . قَالَ: وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ، مَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا: مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 124) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 245- 246) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 167- 168) .
(2) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى إِلَى هُنَا.
(3) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «ففى» .
(4) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الحكم» . وَمَا هُنَا أحسن.
(5) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 247) : حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «لَهُ» . وَهُوَ خطأ وتحريف. [.....]
(7) ذكر فى الْأُم إِلَى: (إِلَيْك) . وراجع تَفْسِيره الْأَهْوَاء، وَكَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام-: فى الْأُم (ج 5 ص 225 وَج 7 ص 28) . وَانْظُر مَا سيأتى فى الْأَقْضِيَة.

(2/73)


لَهُ، بِالْحُكْمِ: بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْهِ «1» » «قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ «2» .- يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) : إنْ حَكَمْت لَا:
عَزْمًا أَنْ تَحْكُمَ «3» .»
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ «4» : «أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ «5» ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ «6» اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- أَنَّهُ قَالَ:
كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ: وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ، تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا: لَمْ يُشَبْ «7» .؟!
__________
(1) ذهب بعض الْأَئِمَّة-: كَابْن عَبَّاس، وَمُجاهد، وَعِكْرِمَة، والسدى، وَعمر بن عبد الْعَزِيز، وَالزهْرِيّ، وأبى حنيفَة وَأَصْحَابه.-: إِلَى أَن هَذِه الْآيَة ناسخة للأولى.
وَهَذَا هُوَ قَول الشَّافِعِي الرَّاجِح (كَمَا سيأتى) . انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص 248- 249) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 129) . ثمَّ رَاجع رد الشَّافِعِي على هَذَا الْمَذْهَب: فِي الْأُم (ج 6 ص 125 وَج 7 ص 39) ، فَهُوَ جيد مُفِيد. وسيأتى شىء مِنْهُ.
(2) كَمَا لَك: مُوَافقا النَّخعِيّ، وَالشعْبِيّ، وَعَطَاء. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص 246) ، والناسخ والمنسوخ (ص 128- 129) .
(3) رَاجع أثرى على وَعمر، وَتَعْلِيق الشَّافِعِي عَلَيْهِمَا: فى الْأُم (ص 125- 126) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 247- 248) . وَانْظُر الْفَتْح (ج 6 ص 162- 163)
(4) كَمَا فى (ص 129- 130) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 249) . وَقد أخرج أثر ابْن عَبَّاس، البُخَارِيّ- بِبَعْض اخْتِلَاف فى اللَّفْظ-: من طريقى ابْن عتبَة، وَعِكْرِمَة.
رَاجع الْفَتْح (ج 5 ص 185 وَج 13 ص 260 و384) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وصحيح البُخَارِيّ. وفى الأَصْل: «سعيد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وصحيح البُخَارِيّ. وفى الأَصْل: «عبد» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(7) فى الأَصْل: «يسيب» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم وَغَيرهَا.

(2/74)


أَلَمْ يُخْبِرْكُمْ اللَّهُ «1» فِي كِتَابِهِ: أَنَّهُمْ حَرَّفُوا كِتَابَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ «2» ) وَبَدَّلُوا، وَكَتَبُوا كِتَابًا «3» بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالُوا «4» : (هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا «5» : 2- 79) .؟! أَلَا يَنْهَاكُمْ الْعِلْمُ الَّذِي جَاءَكُمْ، عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟! وَاَللَّهِ: مَا رَأَيْنَا رَجُلًا «6» مِنْهُمْ قَطُّ «7» : يَسْأَلُكُمْ عَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْكُمْ.» .
هَذَا: قَوْلُهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَبِمَعْنَاهُ: أَجَابَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ «8» وَقَالَ فِيهِ:
«فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى عِلْمَهُ، يَقُولُ: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ) : إنْ حَكَمْتَ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) . فَتِلْكَ «9» :
مُفَسِّرَةٌ وَهَذِهِ: جُمْلَةٌ.»
«وَفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَإِنْ تَوَلَّوْا: 5- 49) دَلَالَةٌ: عَلَى أَنَّهُمْ إنْ تَوَلَّوْا: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ. وَلَوْ كَانَ قَوْلُ «10» اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) إلْزَامًا مِنْهُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمْ-:
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة: «عز وَجل» .
(2) هَذَا لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى. وَعبارَة الْأُم: «تبَارك وَتَعَالَى» .
(3) فى الْأُم: «الْكتاب» .
(4) فِي الْأُم: «وَقَالُوا» .
(5) ذكر فى الْأُم إِلَى آخر الْآيَة.
(6) فى الْأُم: «أحدا» . [.....]
(7) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(8) من الْأُم (ج 7 ص 38- 39) . وَيحسن أَن تراجع أول كَلَامه.
(9) كَانَ الأولى أَن يَقُول: فَهَذِهِ. وَلَعَلَّه عبر بلام الْبعد: لِأَن الأولى هى الْمَقْصُودَة بِالذَّاتِ، وشبهت بِالْأُخْرَى.
(10) فى الْأُم: «قَوْله» .

(2/75)


أَلْزَمَهُمْ الْحُكْمَ: مُتَوَلِّينَ. لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَتَوَلَّوْنَ «1» : بَعْدَ الْإِتْيَانِ فَأَمَّا:
مَا لَمْ يَأْتُوا فَلَا يُقَالُ لَهُمْ: تَوَلَّوْا «2» .»
وَقَدْ أَخْبَرَنَا «3» أَبُو سَعِيدٍ- فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ-: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «4» : «لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ.-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَمَّا نَزَلَ الْمَدِينَةَ: وَادَعَ يَهُودَ كَافَّةً عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ [وَ «5» ] أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ (عَزَّ وَجل) : (فَإِنْ جاؤُكَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) إنَّمَا نَزَلَتْ: فِي «6» الْيَهُودِ الْمُوَادَعِينَ: الَّذِينَ لَمْ يُعْطُوا جِزْيَةً، وَلَمْ يُقِرُّوا: بِأَنْ «7» تَجْرِيَ «8» عَلَيْهِمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ «9» : نَزَلَتْ فى اليهوديّين الّذين زَنَيَا «10» .»
«قَالَ: وَاَلَّذِي «11» قَالُوا، يُشْبِهُ مَا قَالُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ: وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها «12» حُكْمُ اللَّهِ؟!: 5- 43)
__________
(1) فى الْأُم: «توَلّوا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(2) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد فى بعض الأبحاث السَّابِقَة واللاحقة.
(3) قد ورد فى الأَصْل بِصِيغَة الِاخْتِصَار: «أَنا» فَرَأَيْنَا أَن الْأَلْيَق إثْبَاته كَامِلا.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 129) . وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 203- 204) .
(5) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم والمختصر.
(6) عبارَة الْمُخْتَصر: «فيهم» .
(7) فى الْمُخْتَصر: «أَن» .
(8) عبارَة الْأُم والمختصر: «يجرى عَلَيْهِم الحكم» .
(9) فى الْأُم: «بعض» .
(10) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «رتبا» وَهُوَ تَصْحِيف. [.....]
(11) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَهَذَا أشبه بقول الله» . وهى أحسن.
(12) فى الْمُخْتَصر: «الْآيَة» . وَمَا سياتي إِلَى قَوْله: وَلَيْسَ للامام غير مَذْكُور فِيهِ.

(2/76)


وَقَالَ «1» : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «2» ... فَإِنْ تَوَلَّوْا) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : فَإِنْ «3» تَوَلَّوْا عَنْ حُكْمِكَ [بِغَيْرِ رِضَاهُمْ «4» ] . فَهَذَا «5» يُشْبِهُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَتَاكَ «6» : غَيْرَ مَقْهُورٍ عَلَى الْحُكْمِ.»
«وَاَلَّذِينَ حَاكَمُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ وَرَجُلٍ: زَنَيَا.-: مُوَادَعُونَ «7» فَكَانَ»
فِي التَّوْرَاةِ: الرَّجْمُ وَرَجَوْا:
أَنْ لَا يَكُونَ «9» مِنْ حُكْمِ رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . فجاؤا «10» بِهِمَا:
فَرَجْمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .» . وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «11» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «12» : «فَإِذَا «13» وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا-: مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.
__________
(1) عبارَة الْأُم: «وَقَوله» . وهى أحسن.
(2) ذكر فى الْأُم إِلَى: (يفتنوك) ثمَّ قَالَ: «الْآيَة» .
(3) فى الْأُم: «إِن» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(4) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(5) فى الْأُم: «وَهَذَا» .
(6) عبارَة الْأُم: «أَتَى حَاكما» .
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «موادعين» وهى إِمَّا مصحفة، أَو نَاقِصَة كلمة:
«كَانُوا» .
(8) فى الْأُم: «وَكَانَ» .
(9) أَي: الرَّجْم. وَقد صرح بِهِ فى الْأُم، بعد صِيغَة الدُّعَاء.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَجَاءَهُ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(11) مُخْتَصرا فى الْحُدُود، وَالْقَضَاء بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد، وَاخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين (ج 6 ص 124 وَج 7 ص 29 و150) وَلم يذكرهُ فى كتاب الْجِزْيَة: على مَا نعتقد. وراجع هَذَا الحَدِيث، وحديثى الْبَراء وأبى هُرَيْرَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 246- 247) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى الْفَتْح (ج 12 ص 136- 141 وَج 13 ص 398) ، وَشرح مُسلم (ج 11 ص 208- 211) : فَهُوَ مُفِيد فى كثير من المباحث.
(12) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 129- 130) . [.....]
(13) عبارَة الْأُم: «وَإِذا» . وَلَعَلَّ عبارَة الأَصْل أظهر.

(2/77)


وَلَمْ يَشْتَرِطْ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ ثُمَّ جَاءُوهُ مُتَحَاكِمِينَ-: فَهُوَ بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يَدَعَ الْحُكْمَ. فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ:
حَكَمَ بَيْنَهُمْ حُكْمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ «1» . فَإِنْ «2» امْتَنَعُوا- بَعْدَ رِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ-: حاربهم.»
«قَالَ: و «3» لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ-: [مِنْ «4» ] الْمُعَاهَدِينَ: الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ.-: إذَا جَاءُوهُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . وَعَلَيْهِ:
أَنْ يُقِيمَهُ.»
«قَالَ «5» : وَإِذَا «6» أَبَى «7» بَعْضُهُمْ عَلَى «8» بَعْضٍ، مَا فِيهِ [لَهُ «9» ] حَقٌّ عَلَيْهِ «10» فَأَتَى «11» طَالِبُ الْحَقِّ إلَى الْإِمَامِ، يَطْلُبُ حَقَّهُ-: فَحَقٌّ لَازِمٌ لِلْإِمَامِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَحْكُمَ [لَهُ «12» ] عَلَى من كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ: مِنْهُمْ
__________
(1) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «لقَوْل الله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) .» .
ثمَّ فسر الْقسْط بِمَا تقدم (ص 73) .
(2) هَذَا إِلَى قَوْله: حاربهم قد ذكر فى الْأُم بعد قَوْله: يقيمه بِقَلِيل وَقبل مَا بعده. وَلَعَلَّ تَأْخِيره أولى.
(3) هَذَا إِلَى قَوْله: يقيمه ذكر فى الْمُخْتَصر (ص 204) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 248) .
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(5) بعد أَن ذكر آيَة الْجِزْيَة، وَفسّر الصغار بِمَا ذكره هُنَا فى آخر الْكَلَام.
(6) فى الْأُم: «فَإِذا» . وَهُوَ أحسن.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَتَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(9) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(10) فى الْأُم تَقْدِيم وَتَأْخِير.
(11) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأبى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(12) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.

(2/78)


وَإِنْ لَمْ يَأْتِهِ الْمَطْلُوبُ: رَاضِيًا بِحُكْمِهِ وَكَذَلِكَ: إنْ أَظْهَرَ السَّخَطَ «1» لِحُكْمِهِ. لِمَا «2» وَصَفْتُ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَهُمْ صاغِرُونَ: 9- 29) .
فَكَانَ «3» الصَّغَارُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ.» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي التَّفْرِيعِ «4» وَكَأَنَّهُ وَقَفَ- حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ-: أَنَّ آيَةَ الْخِيَارِ وَرَدَتْ فِي الْمُوَادِعِينَ فَرَجَعَ عَمَّا قَالَ- فِي كِتَابِ الْحُدُودِ- فِي الْمُعَاهَدِينَ:
فَأَوْجَبَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) . إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا «5»
__________
(1) فى الْأُم: «السخطة» . وَهُوَ لم يرد إِلَّا اسْما لسيف الدَّين ابْن فَارس كَمَا فى التَّاج، فَلَعَلَّهُ مصحف عَن «المسخطة» أَو قياسى: للمرة. [.....]
(2) هَذَا إِلَى قَوْله: (صاغرون) ذكر فى الْمُخْتَصر عقب قَوْله: يقيمه.
(3) هَذَا إِلَخ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى. وراجع فِيهَا حَدِيث الْحسن بن أَبى الْحسن، وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ الْمُتَعَلّق بِهِ. وراجع كَلَام أَبى جَعْفَر فى النَّاسِخ والمنسوخ (ص 129- 130) : فَهُوَ فى غَايَة الْقُوَّة والجودة.
(4) رَاجع الْأُم (ص 130- 133) ، والمختصر (ص 204- 205) .
(5) قَالَ الْمُزنِيّ فى الْمُخْتَصر (ص 204) : «هَذَا أشبه من قَوْله فى الْحُدُود: لَا يحدون، وأرفعهم إِلَى أهل دينهم.» وَقَالَ (ص 168) : «هَذَا أولى قوليه بِهِ: إِذْ زعم أَن معنى قَول الله تَعَالَى: (وَهُمْ صاغِرُونَ) : أَن تجرى عَلَيْهِم أَحْكَام الْإِسْلَام مَا لم يكن أَمر حكم الْإِسْلَام فِيهِ: تَركهم وإياه.» .

(2/79)