أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22)

«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ «1» »
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «2» - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ: أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى: 24- 22) .-: «نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ حَلَفَ: أَنْ لَا يَنْفَعَ رَجُلًا فَأَمَرَهُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : أَنْ يَنْفَعَهُ.» .
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) :
حَلَفَ: أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا لِمَا كَانَ مِنْهُ: فِي شَأْنِ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) .
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «3» .
__________
(1) أَي: فى بابهما. فَلَا يعْتَرض: بِعَدَمِ ذكر شىء هُنَا: خَاص بِالنذرِ. وراجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج 11 ص 415) عَن حَقِيقَة الْيَمين وَالنّذر لجودته.
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 56) : بعد أَن ذكر: أَنه يكره الْأَيْمَان على كل حَال، إِلَّا فِيمَا كَانَ طَاعَة لله: كالبيعة على الْجِهَاد. وَبعد أَن ذكر: أَن من حلف على يَمِين، فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا- فالاختيار: أَن يفعل الْخَيْر، وَيكفر. محتجا على ذَلِك: بِأَمْر النَّبِي بِهِ-: فى الحَدِيث الْمَشْهُور الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمَالك وَغَيرهم.- وبالآية الْآتِيَة.
وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 223) ، وَكَلَامه الْمُتَعَلّق بذلك: فى الْأُم (ج 4 ص 107) .
ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 30- 32 و36 و50- 54) ، وَشرح مُسلم للنووى (ج 11 ص 108- 116) ، وَالْفَتْح (ج 11 ص 416 و484- 493) ، وَشرح الْمُوَطَّأ للزرقانى (ج 3 ص 64- 65) : لتقف على تَفْصِيل القَوْل وَالْخلاف: فى كَون الْكَفَّارَة: قبل الْحِنْث، أَو بعده، وعَلى غَيره: مِمَّا يتَعَلَّق بالْمقَام.
(3) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص 36- 37) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام على هَذِه الْآيَة، وعَلى حَدِيث الْإِفْك- فى الْفَتْح (ج 5 ص 172- 173 وَج 7 ص 305 و307 وَج 8 ص 315- 342) ، وَشرح مُسلم (ج 17 ص 102- 118) .

(2/108)


(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ «1» : «قُلْت «2» لِلشَّافِعِيِّ: مَا لَغْوُ الْيَمِينِ؟. قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ أَمَّا الَّذِي نَذْهَبُ إلَيْهِ: فَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ «3» عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) : أَنَّهَا قَالَتْ: لَغْوُ الْيَمِينِ: قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ «4» .»
«قَالَ «5» الشَّافِعِيُّ: اللَّغْوُ «6» فِي كَلَامِ «7» الْعَرَبِ: الْكَلَامُ غَيْرُ الْمَعْقُودِ
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 225- 226) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 48) .
وَقد ذكر بعض مَا سيأتى، فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 225) . وَقد أخرج البُخَارِيّ قَول عَائِشَة، من طَرِيقين، عَن هِشَام، عَن عُرْوَة. وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق إِبْرَاهِيم ابْن الصَّائِغ، عَن عَطاء عَنْهَا: مَرْفُوعا، وموقوفا. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص 49) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 63) .
(2) فى الْأُم: «فَقلت» .
(3) فى الأَصْل: «بن» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من عبارَة الْأُم وَغَيرهَا:
«هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه» .
(4) قَالَ الْفراء (كَمَا فى اللِّسَان) : «كَأَن قَول عَائِشَة، أَن اللَّغْو: مَا يجرى فى الْكَلَام على غير عقد. وَهُوَ أشبه مَا قيل فِيهِ، بِكَلَام الْعَرَب» . وَقد أخرج الْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة أَيْضا:
مَا يُؤَكد ذَلِك. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ- كَمَا فى شرح الْمُوَطَّأ، وَالْفَتْح (ج 8 ص 191) -:
«أَي: كل وَاحِدَة مِنْهُمَا-: إِذا قَالَهَا مُفْردَة.- لَغْو. فَلَو قالهما مَعًا: فَالْأولى لَغْو وَالثَّانيَِة منعقدة: لِأَنَّهَا اسْتِدْرَاك مَقْصُود.» . وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس، مثل قَول عَائِشَة.
(5) فى الْأُم: «فَقلت للشافعى: وَمَا الْحجَّة فِيمَا قلت؟. قَالَ: الله أعلم اللَّغْو» إِلَخ.
(6) هَذَا وَمَا سيأتى عَن الشَّافِعِي إِلَى قَوْله: وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة نَقله فى اللِّسَان (مَادَّة:
لَعَلَّ) : بِبَعْض اخْتِصَار وَاخْتِلَاف.
(7) فى الْأُم والمختصر وَاللِّسَان: «لِسَان» .

(2/109)


عَلَيْهِ قَلْبُهُ «1» وَجِمَاعُ اللَّغْوِ يَكُونُ «2» : فِي الْخَطَإِ «3» .» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ- فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «4» -: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَغْوُ الْيَمِينِ- كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ «5» (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى «6» وَاَللَّهِ. وَذَلِكَ: إذَا كَانَ «7» : اللَّجَاجُ، وَالْغَضَبُ «8» ،
__________
(1) أَي: قلب الْمُتَكَلّم. وَهَذَا غير مَوْجُود فى الْأُم والمختصر وَاللِّسَان. وَعبارَة الأَصْل هى: «فِيهِ» . وَالظَّاهِر: أَنَّهَا لَيست مزيدة من النَّاسِخ وَأَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا. وَيُؤَيّد ذَلِك عبارَة الْمُخْتَار والمصباح وَاللِّسَان: «اللَّغْو: مَا لَا يعْقد عَلَيْهِ الْقلب» .
قَالَ الرَّاغِب فى الْمُفْردَات (ص 467) - بعد أَن ذكر نَحوه-: «وَذَلِكَ: مَا يجزى وصلا للْكَلَام، يضْرب: من الْعَادة. قَالَ: (لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ: 2- 225 وَ 5- 89) .» .
(2) عبارَة اللِّسَان: «هُوَ الْخَطَأ» .
(3) ثمَّ أَخذ يرد على مَا استحسنه مَالك- فى الْمُوَطَّأ- وَذهب إِلَيْهِ: «من أَن اللَّغْو: حلف الْإِنْسَان على الشَّيْء: يستيقن أَنه كَمَا حلف عَلَيْهِ، ثمَّ يُوجد على خِلَافه.» .
وراجع آراء الْفُقَهَاء فى هَذِه الْمَسْأَلَة، وأدلتهم-: فى الْفَتْح (ج 11 ص 438- 439) .
وَانْظُر النِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِير (ج 4 ص 61) ، والقرطين (ج 1 ص 77) ، وَمَا رَوَاهُ يُونُس عَن الشَّافِعِي فى أَوَاخِر الْكتاب. [.....]
(4) من الْأُم (ج 7 ص 57) .
(5) حِين سَأَلَهَا عَطاء وَعبد بن عُمَيْر، عَن آيَة: (لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ) ، كَمَا ذكره قبل كَلَامه الْآتِي. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص 49) .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو. ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.
(7) أَي: وجد. وفى الْأُم والمختصر، زِيَادَة: «على» وهى أحسن.
(8) روى الْبَيْهَقِيّ، عَن ابْن عَبَّاس (أَيْضا) أَنه قَالَ: «لَغْو الْيَمين: أَن تحنف وَأَنت غَضْبَان.» .

(2/110)


وَالْعَجَلَةُ «1» لَا يَعْقِدُ: عَلَى مَا حَلَفَ [عَلَيْهِ] «2» .»
«وَعَقْدُ الْيَمِينِ: أَنْ يَعْنِيَهَا «3» عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ: أَنْ لَا يَفْعَلَ الشَّيْءَ فَيَفْعَلُهُ أَوْ: لَيَفْعَلَنَّهُ «4» فَلَا يَفْعَلُهُ أَوْ «5» : لَقَدْ كَانَ وَمَا كَانَ.»
«فَهَذَا: آثِمٌ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ: لِمَا وَصَفْتُ: مِنْ [أَنَّ «6» ] اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) قَدْ جَعَلَ الْكَفَّارَاتِ: فِي عَمْدِ «7» الْمَأْثَمِ «8» . قَالَ «9» : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ: مَا دُمْتُمْ حُرُماً: 5- 96) وَقَالَ (لَا «10» تَقْتُلُوا الصَّيْدَ:)
__________
(1) ذكر فى الْمُخْتَصر وَاللِّسَان إِلَى هُنَا. وَقد يُوهم ذَلِك: أَن مَا ذكر هُنَا إِنَّمَا هُوَ:
للتَّقْيِيد. وَالظَّاهِر: أَنه: لبَيَان الْغَالِب وَأَن الْعبْرَة: بِعَدَمِ العقد سَوَاء أوجد شىء من ذَلِك، أم لَا.
(2) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(3) أَي: يقصدها ويأتى بهَا. وَعبارَة الأَصْل: «يعينها» وهى مصحفة عَن ذَلِك، أَو عَن عبارَة الْأُم والمختصر: «يثبتها» أَي: يحققها. وَعبارَة اللِّسَان: «تثبتها» بِالتَّاءِ: هُنَا وَفِيمَا سيأتى. وَذكر فى الْمُخْتَصر إِلَى قَوْله: بِعَيْنِه.
(4) فى الأَصْل: «أَو ليفعله» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح من الْأُم وَاللِّسَان.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وَاللِّسَان. وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: بِالْوَاو فَقَط. وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ.
(6) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «عمل» وَهُوَ تَصْحِيف.
(8) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ص 56) ، والمختصر (ص 223) . وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ص 37) ، وَمَا تقدم (ج 1 ص 287- 288) : من وجوب الْكَفَّارَة فى الْقَتْل الْعمد.
(9) فى الْأُم: «فَقَالَ» . [.....]
(10) فى الْأُم: «وَلَا» وَهُوَ خطأ من النَّاسِخ أَو الطابع.

(2/111)


(وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) إلَى «1» قَوْلِهِ: (هَدْياً: بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ: طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ: صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ: 5- 95) .
وَمِثْلُ قَوْلِهِ فِي الظِّهَارِ: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً: مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً: 58- 2) ثُمَّ أَمَرَ فِيهِ: بِالْكَفَّارَةِ «2» .»
«قَالَ الشَّافِعِي «3» : ويجزى: بكفّار «4» ة الْيَمِينِ، مُدٌّ-: بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-: «5» مِنْ حِنْطَةٍ.»
«قَالَ «6» : وَمَا يَقْتَاتُ «7» أَهْلُ الْبُلْدَانِ-: مِنْ شَيْءٍ.- أَجْزَأَهُمْ مِنْهُ مُدٌّ.»
__________
(1) عبارَة الْأُم: «إِلَى: (بَالغ الْكَعْبَة) .» .
(2) رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 387 و390 و393) . وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 234- 236) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 58) ، والمختصر (ج 5 ص 226) وَقد ذكر أَوله: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 54) .
(4) عبارَة غير الأَصْل: «فى كَفَّارَة» . وهى أحسن.
(5) قَوْله: من حِنْطَة لَيْسَ بالمختصر، وَلَا السّنَن الْكُبْرَى. وَقد اسْتدلَّ على ذَلِك:
«بِأَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بعرق تمر: فَدفعهُ إِلَى رجل، وَأمره: أَن يطعمهُ سِتِّينَ مِسْكينا. والعرق: خَمْسَة عشر صَاعا وهى: سِتُّونَ مدا.» ثمَّ رد على ابْن الْمسيب، فِيمَا زَعمه: «من أَن الْعرق: مَا بَين خَمْسَة عشر صَاعا إِلَى عشْرين.» . فَرَاجعه: فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى. وراجع الْفَتْح (ج 1 ص 212 وَج 11 ص 476- 477) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 3 ص 66) .
(6) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 58) ، والمختصر (ج 5 ص 226) وَقد ذكر أَوله: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 54) .
(7) فى الْمُخْتَصر: «اقتات» .

(2/112)


« [قَالَ] «1» : وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي «2» -: مِنْ الْكِسْوَةِ.-: كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ-: مِنْ عِمَامَةٍ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ إزَارٍ، أَوْ مِقْنَعَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ-: لِلرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ «3» . لِأَنَّ «4» اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَطْلَقَهُ: فَهُوَ مُطْلَقٌ.»
« [قَالَ «5» ] : وَلَيْسَ لَهُ- إذَا كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ «6» -: أَنْ يُطْعِمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ «7» أَوْ بِالْكِسْوَةِ: أَنْ يَكْسُوَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ.»
« [قَالَ] «8» وَإِذَا «9» أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ «10» : لَمْ يُجْزِهِ إلَّا رَقَبَةٌ
__________
(1) كَمَا فى الْأُم ص 59) . وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ص 228) . واقتبس بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 56) . وَالزِّيَادَة للتّنْبِيه.
(2) فى الْمُخْتَصر: «يجزى» .
(3) ذكر إِلَى هُنَا فى الْمُخْتَصر، بِلَفْظ: «لرجل أَو امْرَأَة أَو صبى» .
(4) عبارَة الْأُم هى: «لِأَن ذَلِك كُله يَقع عَلَيْهِ اسْم: كسْوَة وَلَو أَن رجلا أَرَادَ أَن يسْتَدلّ بِمَا تجوز فِيهِ الصَّلَاة: من الْكسْوَة على كسْوَة الْمَسَاكِين-: جَازَ لغيره أَن يسْتَدلّ بِمَا يَكْفِيهِ فِي الشتَاء، أَو فى الصَّيف، أَو فى السّفر: من الْكسْوَة. وَلَكِن: لَا يجوز الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بشىء من هَذَا وَإِذا أطلقهُ الله: فَهُوَ مُطلق.» .
(5) كَمَا فى الْأُم (ص 58) . وَالزِّيَادَة: للتّنْبِيه. وَعبارَة الْأُم فِيهَا تَفْصِيل يحسن الْوُقُوف عَلَيْهِ.
(6) فى الْأُم: «بإطعام» . وفى الأَصْل: «بِالطَّعَامِ» . وَلَعَلَّه محرف عَمَّا أثبتنا: مِمَّا هُوَ أولى. [.....]
(7) رَاجع فى الْفَتْح (ج 11 ص 476) : الْخلاف فى جَوَاز إِعْطَاء الأقرباء، وفى اشْتِرَاط الْإِيمَان.
(8) كَمَا فى الْأُم (ص 59) . وَالزِّيَادَة: للتّنْبِيه.
(9) فى الْأُم: «وَلَو» .
(10) فى الْأُم زِيَادَة: «أَو فى شىء وَجب عَلَيْهِ الْعتْق»

(2/113)


مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)

مُؤْمِنَةٌ «1» وَيُجْزِي كُلُّ ذِي نَقْصٍ: بِعَيْبٍ لَا يُضِرُّ بِالْعَمَلِ إضْرَارًا»
بَيِّنًا.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «3» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ: 16- 106) .-:
«فَجَعَلَ قَوْلَهُمْ الْكُفْرَ: مَغْفُورًا لَهُمْ، مَرْفُوعًا عَنْهُمْ: فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ «5» . فَكَانَ الْمَعْنَى الَّذِي عَقَلْنَا: أَنَّ قَوْلَ الْمُكْرَهِ، كَمَا لَمْ يَقُلْ «6» :
فِي الْحُكْمِ. وَعَقَلْنَا: أَنَّ الْإِكْرَاهَ هُوَ: أَنْ يُغْلَبَ بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ. فَإِذَا تَلِفَ «7»
__________
(1) عبارَة الْأُم: «ويجزى فى الْكَفَّارَات ولد الزِّنَا، وَكَذَلِكَ كل» إِلَخ.
(2) فِي الْأُم: «ضَرَرا» .
(3) فَرَاجعه (ص 59- 60) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 229) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 57- 59) ، وَالْفَتْح (ج 11 ص 477- 478) . وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 236) .
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 69) . وَيحسن أَن تراجع أول كَلَامه. وَقد ذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 232- 233) .
(5) انْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 224 و298- 299) ، وَالْفَتْح (ج 12 ص 257) .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ أَي: كَعَدَمِهِ. وفى الأَصْل: «يعقل» . وَهُوَ محرف. ويؤكد ذَلِك عبارَة الْمُخْتَصر: «يكن» . وَلَو كَانَ أصل الْكَلَام: «أَن الْمُكْره» إِلَخ لَكَانَ مَا فى الأَصْل صَحِيحا: أَي كَالْمَجْنُونِ.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «حلف» وَهُوَ تَصْحِيف.

(2/114)


مَا حَلَفَ «1» : لَيَفْعَلَنَّ فِيهِ شَيْئًا فَقَدْ «2» غُلِبَ: بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ. وَهَذَا: فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى الْإِكْرَاهِ.» .
وَقَدْ أَطْلَقَ «3» الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) الْقَوْلَ فِيهِ وَاخْتَارَ: «أَنَّ يَمِينَ الْمُكْرَهِ: غَيْرُ ثَابِتَةٍ عَلَيْهِ لِمَا احْتَجَّ بِهِ: مِنْ الْكِتَابِ [وَالسُّنَّةِ «4» ] .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» : «وَ [هُوَ «6» ] قَوْلُ عَطَاءٍ: إنَّهُ يُطْرَحُ عَنْ النَّاسِ، الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ. «7» » .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «8» -» فِيمَنْ «9» حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا، أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا» -: «فَالْوَرَعُ: أَنْ يَحْنَثَ وَلَا يَتَبَيَّنُ «10» : أَنَّهُ يَحْنَثُ. لِأَنَّ الرَّسُولَ وَالْكِتَابَ، غَيْرُ الْكَلَامِ: وَإِنْ كَانَ يَكُونُ كَلَامًا فِي حَالٍ.»
__________
(1) فى الْمُخْتَصر زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «عَلَيْهِ» .
(2) عبارَة الْمُخْتَصر: «فَهُوَ فى أَكثر من الْإِكْرَاه» .
(3) أَي: عمم. حَيْثُ قَالَ (ص 70) : «وَكَذَلِكَ: الْأَيْمَان بِالطَّلَاق والعناق والأيمان كلهَا، مثل الْيَمين بِاللَّه» . [.....]
(4) زِيَادَة حَسَنَة عَن عِبَارَته فى الْأُم (ص 70) .
(5) كَمَا فى الْأُم (ص 68) . وينبغى أَن تراجع كَلَامه فِيهَا.
(6) زِيَادَة متعينة عَن الْأُم، أَي: وَهُوَ بطرِيق الأولى.
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «وَرَوَاهُ عَطاء» . أَي: مَرْفُوعا بِلَفْظ مَشْهُور فى آخِره زِيَادَة: «وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ» . انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 61) .
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 73) . وَذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 236) .
(9) عبارَة الْأُم- وهى ابْتِدَاء القَوْل-: «فَإِذا حلف أَن لَا يكلم» إِلَخ.
(10) عبارَة الْأُم: «يبين لى أَن» . وَعبارَة الْمُخْتَصر: «يبين لى ذَلِك» . وَذكر الْمُزنِيّ إِلَى قَوْله: الْكَلَام ثمَّ قَالَ: «هَذَا عندى بِهِ وبالحق أولى: قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ: (آيَتُكَ: أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) إِلَى قَوْله: (بُكْرَةً وَعَشِيًّا: 19- 10- 11) . فأفهمهم: مَا يقوم مقَام الْكَلَام: وَلم يتَكَلَّم. وَقد احْتج الشَّافِعِي: بِأَن الْهِجْرَة مُحرمَة فَوق ثَلَاث فَلَو كتب أَو أرسل» إِلَى آخر مَا سيأتى.

(2/115)


«وَمَنْ حَنَّثَهُ ذَهَبَ: إلَى أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ «1» : (وَما كانَ لِبَشَرٍ: أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا: وَحْياً، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا: فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشاءُ «2» : 42- 51) . وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، فِي الْمُنَافِقِينَ: (قُلْ: لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ: 9- 94) وَإِنَّمَا نَبَّأَهُمْ مِنْ «3» أَخْبَارِهِمْ: بِالْوَحْيِ الَّذِي نَزَلَ «4» بِهِ جِبْرِيلُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَيُخْبِرُهُمْ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِوَحْيِ «5» اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.»
«وَمَنْ قَالَ: لَا يَحْنَثُ قَالَ: لِأَنَّ «6» كَلَامَ الْآدَمِيِّينَ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : كَلَامُ «7» الْآدَمِيِّينَ: بِالْمُوَاجَهَةِ أَلَا تَرَى: أَنَّهُ «8» لَوْ هَجَرَ
__________
(1) هَذَا إِلَى قَوْله: بِوَحْي الله اقتبسه- بِبَعْض اخْتِصَار- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 63) وَذكر مَا بعده إِلَى آخر الْكَلَام، وعقبه بحديثي أَبى أَيُّوب وأبى هُرَيْرَة: فى النهى عَن الْهِجْرَة. وفى طرح التثريب (ج 8 ص 97- 99) كَلَام جَامع فى الْهِجْرَة فَرَاجعه.
وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 1 ص 32) كَلَام الشَّافِعِي فى ذَلِك
(2) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
(3) فِي الْأُم: «بأخبارهم» . وَمَا هُنَا أحسن.
(4) فى الْأُم وَبَعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «ينزل» . وَهُوَ أنسب.
(5) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «بِوَحْي إِلَيْهِ» .
(6) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِن» . وَهُوَ أحسن.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَهُوَ اسْتِئْنَاف بيانى. وفى الأَصْل: «وَكَلَام» .
وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ. [.....]
(8) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.

(2/116)


وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)

رَجُلٌ رَجُلًا- كَانَتْ «1» الْهِجْرَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ «2» - فَكَتَبَ إلَيْهِ، أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ-: وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى كَلَامِهِ.-: لَمْ يُخْرِجْهُ هَذَا مِنْ هِجْرَتِهِ:
الَّتِي يَأْثَمُ بِهَا «3» .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ: لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَجَمَعَهَا، فَضَرَبَهُ بِهَا-: فَإِنْ كَانَ يُحِيطُ الْعِلْمُ: أَنَّهُ «5» إذَا ضَرَبَهُ بِهَا، مَاسَّتْهُ «6» كُلُّهَا-: فَقَدْ بَرَّ «7» . وَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ مُغَيَّبًا، [فَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً «8» ] : لَمْ يَحْنَثْ فِي الْحُكْمِ وَيَحْنَثْ فِي الْوَرَعِ.» .
وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً: فَاضْرِبْ بِهِ، وَلا تَحْنَثْ: 38- 44) وَذَكَرَ خَبَرَ الْمُقْعَدِ: الَّذِي ضُرِبَ فِي الزِّنَا،
__________
(1) هَذِه الْجُمْلَة اعْتِرَاض بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ وَلَيْسَت جَوَاب الشَّرْط: إِذْ هُوَ قَوْله: لم يُخرجهُ وَلَو قَالَ: وَالْهجْرَة لَكَانَ أولى وَأظْهر. وَكَذَلِكَ: لَو قَالَ: فَلَو كتب كَمَا صنع الْمُزنِيّ. وَيكون قَوْله: كَانَت جَوَاب الشَّرْط الأول.
(2) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ
(3) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، وَقبل مَا تقدم كُله: لاشْتِمَاله على فَوَائِد جمة.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 73) ، والمختصر (ج 5 ص 237) . وَعبارَته: «وَلَو» .
(5) عبارَة الْمُخْتَصر: «أَنَّهَا ماسته كلهَا بر» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ماسة» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «وَإِن كَانَ يُحِيط الْعلم: أَنَّهَا لَا تماسه كلهَا، لم يبر» . وَذكر نَحْوهَا فى الْمُخْتَصر، ثمَّ قَالَ: «وَإِن شكّ: لم يَحْنَث» إِلَخ.
(8) زِيَادَة حَسَنَة من عبارَة الْأُم، وهى: «مغيبا: قد تماسه وَلَا تماسه فَضَربهُ» إِلَخ.

(2/117)