أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ
الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا
كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44)
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقُرْعَةِ،
وَالْعِتْقِ، وَالْوَلَاءِ، وَالْكِتَابَةِ»
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
(إجَازَةً) : عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ، عَنْ
الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ
«1» : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
(وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ:
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
يَخْتَصِمُونَ: 3- 44) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِنَّ يُونُسَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ فَساهَمَ: فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ: 37- 139-
141)
.»
«فَأَصْلُ الْقُرْعَةِ- فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-:
فِي قِصَّةِ الْمُقْتَرِعِينَ «2» [عَلَى مَرْيَمَ] ،
وَالْمُقَارِعِينَ «3» يُونُسَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) :
مُجْتَمِعَةٌ.»
»
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 336- 337) . وَقد ذكر بعضه فى
السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 286- 287) . وَتعرض لهَذَا
بِاخْتِصَار: فى الْأُم (ج 5 ص 99) .
(2) فى الأَصْل: «المقرعين» . وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح
وَالزِّيَادَة من الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(3) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «وللقارعين» وَهُوَ
محرف عَنهُ. وفى الْأُم «والمقارعى» على الْحَذف:
بِالْإِضَافَة اللفظية.
(4) رَاجع مَا روى فى ذَلِك: عَن ابْن عَبَّاس وَقَتَادَة،
وَالْحسن، وَعِكْرِمَة، وَمُجاهد، وَالضَّحَّاك، وَغَيرهم- فى
السّنَن الْكُبْرَى، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 3 ص 163 و183-
185 وَج 23 ص 63) . ثمَّ رَاجع الْخلاف فى مَشْرُوعِيَّة
الْقرعَة: فى تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 4 ص 86 87) ،
وَالْفَتْح (ج 5 ص 185- 186) ، وَطرح التثريب (ج 8 ص 48- 49)
فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى: من الْقسم للنِّسَاء فى السّفر.
وَانْظُر الطَّبَقَات (ج 2 ص 209) .
(2/157)
«وَلَا تَكُونُ «1» الْقُرْعَةُ
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إلَّا بَيْنَ الْقَوْمِ «2» :
مُسْتَوِينَ فِي الْحُجَّةِ «3» .»
«وَلَا يَعْدُو (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) الْمُقْتَرِعُونَ عَلَى
مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) ، أَنْ يَكُونُوا: كَانُوا
سَوَاءً فِي كَفَالَتِهَا «4» فَتَنَافَسُوهَا: لَمَّا «5»
كَانَ: أَنْ تَكُونَ «6» عِنْدَ وَاحِدٍ «7» ، أَرْفَقَ بِهَا.
لِأَنَّهَا لَوْ صُيِّرَتْ «8» عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ «9»
يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ مِثْلِ ذَلِكَ «10»
-: أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَضَرَّ بِهَا مِنْ قِبَلِ: أَنَّ
الْكَافِلَ إذَا كَانَ وَاحِدًا: كَانَ «11» أَعَطَفَ لَهُ
عَلَيْهَا، وَأَعْلَمَ
__________
(1) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى. وفى الْأُم: «فَلَا تكون» . وفى
الأَصْل: «وَلَا يكون» وَلَعَلَّ مصحف.
(2) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «قوم» ، وَمَا فى الأَصْل
أحسن.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَذكر فِيهَا
إِلَى هُنَا. وفى الأَصْل: «مستويين فى الْجِهَة» وَهُوَ
تَصْحِيف.
(4) قَالَ فى الْأُم (ج 5) - بعد أَن ذكر نَحْو ذَلِك-:
«لِأَنَّهُ إِنَّمَا يقارع: من يدلى بِحَق فِيمَا يقارع» .
وراجع بَقِيَّة كَلَامه: فقد يعين على فهم مَا هُنَا.
(5) أَي: فى هَذِه الْحَالة، وبسبب تِلْكَ الْعلَّة. لِأَنَّهُ
لَو كَانَ وجودهَا عِنْد كل مِنْهُم، مُتَسَاوِيا: فى الرِّفْق
بهَا، وَتَحْقِيق مصلحتها-: لما كَانَ هُنَاكَ دَاع للقرعة
الَّتِي قد تسلب بعض الْحُقُوق لِأَنَّهَا إِنَّمَا شرعت:
لتحقيق مصلحَة لَا تتَحَقَّق بِدُونِهَا. وَعبارَة الأَصْل
وَالأُم:
«فَلَمَّا» ونكاد نقطع: بِأَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يكون عَنهُ» وَهُوَ
تَصْحِيف. [.....]
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «مِنْهُم» .
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «صبرت» وَهُوَ تَصْحِيف.
وَلَا يُقَال: إِن الصَّبْر يسْتَعْمل بِمَعْنى الْحَبْس
لِأَنَّهُ لَيْسَ المُرَاد هُنَا.
(9) فى الْأُم زِيَادَة: «مِنْهُم» .
(10) فى الْأُم زِيَادَة: «كَانَ» .
(11) أَي: كَانَ كَونه وَاحِدًا مُنْفَردا بكفالتها فَلَيْسَ
اسْم «كَانَ» رَاجعا إِلَى «وَاحِدًا» ، وَإِلَّا: لَكَانَ
قَوْله: «لَهُ» زَائِدا.
(2/158)
[لَهُ «1» ] بِمَا فِيهِ مُصْلِحَتُهَا-:
لِلْعِلْمِ: بِأَخْلَاقِهَا، وَمَا تَقْبَلُ «2» ، وَمَا
تَرُدُّ «3» وَ [مَا «4» ] يَحْسُنُ [بِهِ «5» ]
اغْتِذَاؤُهَا.- وَكُلُّ «6» مَنْ اعْتَنَفَ «7» كَفَالَتَهَا،
كَفَلَهَا: غَيْرَ خَابِرٍ بِمَا يُصْلِحُهَا وَلَعَلَّهُ لَا
يَقَعُ عَلَى صَلَاحِهَا: حَتَّى تَصِيرَ إلَى غَيْرِهِ
فَيَعْتَنِفُ: مِنْ كَفَالَتِهَا [مَا اعْتَنَفَ «8» ]
غَيْرُهُ.»
«وَلَهُ وَجْهٌ آخَرُ: يَصِحُّ وَذَلِكَ: أَنَّ وِلَايَةَ
وَاحِدٍ «9» إذَا كَانَتْ «10» صَبِيَّةً: غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ
مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ مَنْ عَقَلَ-: يَسْتُرُ «11» مَا
يَنْبَغِي سِتْرُهُ.-:
كَانَ أَكْرَمَ لَهَا، وَأَسْتَرَ عَلَيْهَا: أَنْ يَكْفُلَهَا
وَاحِدٌ، دُونَ الْجَمَاعَةِ.»
«وَيَجُوزُ: أَنْ تَكُونَ عِنْدَ كَافِلٍ، وَيَغْرَمُ مَنْ
بَقِيَ مُؤْنَتَهَا: بِالْحِصَصِ.
كَمَا تَكُونُ الصَّبِيَّةُ عِنْد خَالَتهَا، و «12» عِنْدَ
أُمِّهَا: وَمُؤْنَتُهَا: عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا.»
__________
(1) زِيَادَة حَسَنَة: لَيست بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْأُمِّ.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَهُوَ
تَصْحِيف.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَهُوَ
تَصْحِيف.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(6) هَذَا مَعْطُوف على قَوْله: الكافل. وفى الْأُم: «فَكل» .
وَهُوَ من تَمام التَّعْلِيل:
فَلَا تتوهم أَنه جَوَاب «لما» فَتَقول: إِن زِيَادَة الْفَاء
الَّتِي حذفناها، زِيَادَة صَحِيحَة.
(7) أَي: ابْتَدَأَ أَو: ائتنف (على عنعنة بعض بنى تَمِيم) .
انْظُر شرح الْقَامُوس.
(8) هَذَا: من إِضَافَة الْمصدر إِلَى فَاعله.
(9) أَي: الْمولى عَلَيْهِ المكفولة. [.....]
(10) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(11) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لستر» ، وَهُوَ
تَصْحِيف، وَالظَّاهِر: أَن ذَلِك صفة لقَوْله: من عقل لَا
لقَوْله: وَاحِد.
(12) الْوَاو بِمَعْنى: «أَو» . وَلَو عبر بِهِ لَكَانَ أظهر.
(2/159)
«قَالَ: وَلَا يَعْدُو الَّذِينَ
اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (عَلَيْهَا «1»
[السَّلَامُ] ) :
أَنْ «2» يَكُونُوا تَشَاحُّوا عَلَى كَفَالَتِهَا- فَهُوَ «3»
: أَشْبَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- أَوْ:
يَكُونُوا تَدَافَعُوا كَفَالَتَهَا فَاقْتَرَعُوا: أَيُّهُمْ
تَلْزَمُهُ «4» ؟. فَإِذَا رَضِيَ مَنْ شَحَّ «5» عَلَى
كَفَالَتِهَا، أَنْ يَمُونَهَا-: لَمْ يُكَلِّفْ غَيْرَهُ أَنْ
يُعْطِيَهُ: مِنْ مُؤْنَتِهَا شَيْئًا. بِرِضَاهُ «6» :
بِالتَّطَوُّعِ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ.»
«قَالَ: وَأَيُّ الْمَعْنَيَيْنِ كَانَ: فَالْقُرْعَةُ
تُلْزِمُ أَحَدَهُمْ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ
تُخَلِّصُ «7» لَهُ مَا تَرْغَبُ «8» فِيهِ نَفْسُهُ
وَتَقْطَعُ «9» ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ: مِمَّنْ هُوَ فِي مِثْلِ
حَالِهِ.»
«وَهَكَذَا [مَعْنَى «10» ] قُرْعَةِ يُونُسَ (عَلَيْهِ
السَّلَامُ) : لَمَّا وَقَفَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ،
فَقَالُوا: مَا يَمْنَعُهَا أَنْ تَجْرِيَ إلَّا: عِلَّةٌ
بِهَا وَمَا عِلَّتُهَا إلَّا: ذُو ذَنْبٍ
__________
(1) هَذِه الْجُمْلَة لَيست بِالْأُمِّ وَالزِّيَادَة سَقَطت
من النَّاسِخ.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِأَن» وَالزِّيَادَة من
النَّاسِخ.
(3) فى الْأُم: بِالْوَاو وَهُوَ أحسن.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِالْيَاءِ وَلَعَلَّه
مصحف.
(5) أَي: قبل الْقرعَة.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ تَعْلِيل لقَوْله: لم يُكَلف.
وفى الأَصْل: «يرضاه» وَهُوَ تَصْحِيف.
(7) فى الأَصْل: «أَو يخلص» وَهُوَ تَصْحِيف. وفى الْأُم:
«وتخلص» .
وَمَا ذَكرْنَاهُ أظهر وَالْكَلَام هُنَا جَار على كلا
الْمَعْنيين.
(8) عبارَة الْأُم: «يرغب فِيهِ لنَفسِهِ» وهى أحسن.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَيقطع» وَهُوَ تَصْحِيف.
(10) زِيَادَة عَن الْأُم: ملائمة لما بعد.
(2/160)
فِيهَا فَتَعَالَوْا: نَقْتَرِعُ.
فَاقْتَرَعُوا: فَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى يُونُسَ
(عَلَيْهِ السَّلَامُ) :
فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا، وَأَقَامُوا فِيهَا.»
«وَهَذَا: مِثْلُ مَعْنَى الْقُرْعَةِ فِي الَّذِينَ
اقْتَرَعُوا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ)
لِأَنَّ حَالَةَ «1» الرُّكْبَانِ كَانَتْ مُسْتَوِيَةً وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا «2» حُكْمٌ: يُلْزِمُ «3» أَحَدَهُمْ
فِي مَالِهِ، شَيْئًا: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ
وَيُزِيلُ عَنْ أَحَدٍ «4» شَيْئًا: كَانَ يَلْزَمُهُ-: فَهُوَ
يَثْبُتُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ «5» ، وَيُبَيِّنُ فِي بعض:
أَنه بريىء مِنْهُ. كَمَا كَانَ فِي الَّذِينَ اقْتَرَعُوا
عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) : غُرْمٌ،
وَسُقُوطُ غُرْمٍ» «قَالَ: وَقُرْعَةُ «6» النَّبِيِّ (صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقْرَعَ
فِيهِ-: [فِي «7» ] مِثْلِ مَعْنَى الَّذِينَ اقْتَرَعُوا
عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ (عَلَيْهَا السَّلَامُ) ، سَوَاءً:
لَا يُخَالِفُهُ «8» .»
«وَذَلِكَ: أَنَّهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَقْرَعَ بَيْنَ
مَمَالِيكَ: أُعْتِقُوا مَعًا فَجَعَلَ الْعِتْقَ: تَامًّا
لِثُلُثِهِمْ وَأَسْقَطَ عَنْ ثُلُثَيْهِمْ: بِالْقُرْعَةِ.
وَذَلِكَ: أَنَّ الْمُعْتِقَ
__________
(1) فى الْأُم: «حَال» . [.....]
(2) أَي: فى قرعَة يُونُس.
(3) فى الأَصْل زِيَادَة: «من» وهى من عَبث النَّاسِخ.
(4) فى الْأُم: «آخر» وَهُوَ أحسن.
(5) فى الْأُم: «حَقًا» .
(6) هَذَا إِلَى قَوْله: لَا يُخَالِفهُ ذكر فى السّنَن
الْكُبْرَى.
(7) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى
(8) فى السّنَن الْكُبْرَى: بِالتَّاءِ وَهُوَ أحسن.
(2/161)
- فِي مَرَضِهِ- أَعْتَقَ مَالَهُ وَمَالَ
غَيْرِهِ: فَجَازَ عِتْقُهُ فِي مَالِهِ، وَلَمْ يَجُزْ فِي
مَالِ غَيْرِهِ. فَجَمَعَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) الْعِتْقَ: فِي ثَلَاثَةٍ «1» وَلَمْ يُبَعِّضْهُ
«2» .
كَمَا يُجْمَعُ: فِي الْقَسْمِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ
وَلَا يُبَعِّضُ عَلَيْهِمْ.»
«وَكَذَلِكَ: كَانَ إقْرَاعُهُ لِنِسَائِهِ: أَنْ يَقْسِمَ
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ:
فِي الْحَضَرِ فَلَمَّا كَانَ فِي «3» السَّفَرِ: كَانَ
مَنْزِلَةً «4» : يَضِيقُ فِيهَا الْخُرُوجُ بِكُلِّهِنَّ
فَأَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ: فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا:
خَرَجَ بِهَا «5» ، وَسَقَطَ حَقُّ غَيْرِهَا: فِي غِيبَتِهِ
بِهَا فَإِذَا حَضَرَ: عَادَ لِلْقَسْمِ «6» لِغَيْرِهَا،
وَلَمْ يَحْسِبْ عَلَيْهَا
__________
(1) فى الْأُم: «ثلثه» وَعبارَة الأَصْل أحسن فَتَأمل
(2) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 285- 287) : حديثى عمرَان
بن الْحصين، وَابْن الْمسيب وَأثر أبان بن عُثْمَان: فى ذَلِك.
وراجع شرح الْمُوَطَّأ (ج 4 ص 81- 82) ، وَشرح مُسلم (ج 11 ص
139- 141) ، ومعالم السّنَن (ج 4 ص 77- 78) .
وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 150- 151) ، وَالأُم (ج 7 ص 16- 17)
والرسالة (ص 143 144) . وَقد ذكر فِي الْأُم- عقب آخر كَلَامه
هُنَا-: حَدِيث عمرَان وَغَيره وَتعرض لكيفية الْقرعَة بَين
المماليك وَغَيرهم ورد على من قَالَ بالاستسعاء: ردا مُنْقَطع
النظير.
فراجع كَلَامه (ص 337- 340) ، وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص
269- 270) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ص 273- 285) وَشرح
الْمُوَطَّأ (ج 4 ص 77- 80) ومعالم السّنَن (ص 68- 72) وَشرح
وَمُسلم (ج 10 ص 135- 139) وَطرح التثريب (ج 6 ص 192- 209) :
فستقف على أجمع وأجود مَا كتب فى مَسْأَلَة الِاسْتِسْعَاء.
(3) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وزيادته أحسن.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ، أَي: فى حَالَة. وفى الأَصْل: «منزله»
وَهُوَ تَصْحِيف.
(5) فى الْأُم، زِيَادَة: «مَعَه» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْقسم» وَهُوَ تَصْحِيف.
وَإِلَّا: كَانَ قَوْله: عَاد محرفا عَن «أعَاد» . أنظر
الْمِصْبَاح.
(2/162)
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ
فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ
الْكَافِرِينَ (42)
أَيَّامَ سَفَرِهَا «1» » «وَكَذَلِكَ:
قَسَمَ خَيْبَرَ: [فَكَانَ «2» ] أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا
لِمَنْ حَضَرَ «3» ثُمَّ أَقْرَعَ: فَأَيُّهُمْ خَرَجَ
سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ-: كَانَ لَهُ بِكَمَالِهِ،
وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ
غَيْرِهِ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا
الشَّافِعِيُّ، قَالَ «4» : «قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ:
(وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ-: وَكانَ فِي مَعْزِلٍ.-: يَا بُنَيَّ
«5» ارْكَبْ مَعَنا) الْآيَةَ «6»
: 11- 42) .
وَقَالَ «7» : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ: 6-
74) فَنَسَبَ إبْرَاهِيمَ
__________
(1) رَاجع- علاوة على مَا نبهنا عَلَيْهِ فى بداية الْبَحْث-:
حَدِيث عَائِشَة، وَالْكَلَام عَلَيْهِ، وَالْخلاف فِي
الْقرعَة بَين النِّسَاء- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 302) ،
ومعالم السّنَن (ج 3 ص 218- 219) ، وَشرح مُسلم (ج 10 ص 46 وَج
17 ص 103 و116) .
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 100) : رد الشَّافِعِي على من
خَالفه: فى الْقسم فى السّفر. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 4 ص 45-
46) . [.....]
(2) زِيَادَة عَن الْأُم جَيِّدَة، ولعلها متعينة. انْظُر
قواميس اللُّغَة: (مَادَّة: قسم) .
(3) يحسن: أَن تراجع الْكَلَام الْمُتَعَلّق بغنائم خَيْبَر،
فى معالم السّنَن (ج 3 ص 29- 31) وَالْفَتْح (ج 6 ص 123 و126
و128 و138- 139 و147- 150 و152 وَج 7 ص 336 و339 و341 و344-
345) . فَهُوَ مُفِيد فِيمَا مر: من مسَائِل الْغَنِيمَة
وَالْجهَاد.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 7) مُبينًا: أَن النّسَب لَا
يتَوَقَّف ثُبُوته على الدَّين. وَقد تعرض لذَلِك (ص 51) ومهد
لَهُ: بِمَا ينبغى مُرَاجعَته.
(5) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.
(6) فى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَحْرِيف.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَالنَّقْص من
النَّاسِخ.
(2/163)
(عَلَيْهِ السَّلَامُ) ، إلَى أَبِيهِ:
وَأَبُوهُ كَافِرٌ وَنَسَبَ [ابْنَ] نُوحٍ، إلَى أَبِيهِ «1» :
وَابْنُهُ كَافِرٌ.»
«وَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ-: (ادْعُوهُمْ
لِآبائِهِمْ هُوَ: أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ
تَعْلَمُوا آباءَهُمْ: فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ،
وَمَوالِيكُمْ: 33- 5) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذْ تَقُولُ
لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ:
33- 37) «2» فَنَسَبَ «3» الْمَوَالِيَ إِلَى «4» نسبين:
(أَحدهَا) : إلَى الْآبَاءِ (وَالْآخَرُ) : إلَى الْوَلَاءِ.
وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: بِالنِّعْمَةِ.»
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
«5» : إنَّمَا الْوَلَاءُ: لِمَنْ
__________
(1) عبارَة الأَصْل: « ... وَأَبُو كَافِر وَنسب نوح إِلَى
ابْنه» وهى محرفة.
والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم.
(2) رَاجع مَا كَانَ يفعل-: من التبني وَمَا إِلَيْهِ.- قبل
نزُول الْآيَة الأولى، وَسبب نزُول الثَّانِيَة فى تفسيرى
الطَّبَرِيّ (ج 21 ص 76 وَج 22 ص 10) ، والقرطبي (ج 14 ص 118
و188) والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 207) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى
(ج 6 ص 263 وَج 7 ص 161) ، وَشرح مُسلم (ج 15 ص 195) ،
وَالْفَتْح (ج 8 ص 366 و370 وَج 9 ص 104) .
(3) هَذَا إِلَى قَوْله: بِالنعْمَةِ ذكر فى السّنَن
الْكُبْرَى (ج 10 ص 295) .
(4) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وزيادته أولى.
(5) فى حَدِيث بَرِيرَة وفى الْأُم زِيَادَة: «مَا بَال رجال:
يشترطون شُرُوطًا لَيست فى كتاب الله؟! مَا كَانَ-: من شَرط
لَيْسَ فى كتاب الله.-: فَهُوَ بَاطِل: وَإِن كَانَ مائَة شَرط
قَضَاء الله أَحَق، وَشَرطه أوثق» . وَهَذَا الحَدِيث: من
الْأَحَادِيث الخطيرة الجامعة، الَّتِي تناولت مسَائِل هَامة
مُخْتَلفَة وَقد اهتم الْعلمَاء قَدِيما بِهِ: على اخْتِلَاف
مذاهبهم، وتباين مشاربهم فراجع الْكَلَام عَنهُ: فِي اخْتِلَاف
الحَدِيث (ص 33 و196) . وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 336 وَج 6
ص 240 وَج 7 ص 220 وَج 10 ص 336) ، ومعالم السّنَن (ج 3 ص 146
وَج: ص 64 و102) ، وَشرح مُسلم (ج 10 ص 139) ، وَالْفَتْح (ج 5
ص 114- 123 و128 و197 و206 و226 وَج 9 ص 326- 337 وَج 11 ص 497
وَج 12 ص 31 و37) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 4 ص 90) ، وَشرح
الْعُمْدَة (ج 3 ص 160 وَج 4 ص 20) ، وَطرح التثريب (ج 6 ص
232) .
(2/164)
أَعْتَقَ «1» «فَدَلَّ الْكِتَابُ
وَالسُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ:
لِمُتَقَدِّمِ «2» فِعْلٍ مِنْ الْمُعْتِقِ كَمَا يَكُونُ
النَّسَبُ: بِمُتَقَدِّمِ وِلَادٍ «3» [مِنْ الْأَبِ] «4» .»
وَبَسَطَ الْكَلَامَ: فِي امْتِنَاعِهِمْ مِنْ تَحْوِيلِ
الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ، إلَى غَيْرِهِ:
بِالشَّرْطِ: كَمَا يَمْتَنِعُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ:
بِالِانْتِسَابِ إلَى غَيْرِ مَنْ ثَبَتَ لَهُ النَّسَبُ «5»
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة: «فَبين رَسُول الله: أَن الْوَلَاء
إِنَّمَا يكون للْمُعْتق وروى عَن رَسُول الله، أَنه قَالَ:
الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب: لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب.» .
(2) فى الْأُم: بِالتَّاءِ وَهُوَ أنسب.
(3) هَذَا يُطلق: على الْحمل، وعَلى الْوَضع. بِخِلَاف
الْولادَة: فَإِنَّهَا لَا تطلق على الْحمل (انْظُر
الْمِصْبَاح وَاللِّسَان) وَالْمرَاد هُنَا ثَانِيهمَا وَهُوَ
يسْتَلْزم أَولهمَا. [.....]
(4) زِيَادَة عَن الْأُم: جَيِّدَة، وملائمة لما قبل.
(5) ورد-: بِمَا لَا مطمع فى أَجود مِنْهُ وأكمل.-: على من
قَالَ (كالحنفية) :
إِذا أسلم الرجل على يدى الرجل، فَلهُ وَلَاؤُه: إِذا لم يكن
لَهُ وَلَاء نعْمَة. وعَلى من نفى ثُبُوت الْوَلَاء: لمعتق
السائبة، وللمعتق غير الْمُسلم. فراجع كَلَامه عَن هَذَا كُله،
وَعَن بيع الْوَلَاء وهبته وَمَا إِلَيْهِ-: فى الْأُم (ج 4 ص
7- 10 و51- 60 وَج 6 ص 183- 188 وَج 7 ص 208- 209) وَانْظُر
الْمُخْتَصر (ج 5 ص 271) ، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص 200- 201)
.
ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن هَذَا، وَعَمن يدعى إِلَى غير
أَبِيه، أَو يتَوَلَّى غير موَالِيه-: فى السّنَن الْكُبْرَى
والجوهر النقي (ج 10 ص 294- 301) ، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج 4 ص
96 و100) ، وَشرح مُسلم (ج 2 ص 51 وَج 10 ص 148- 150) ، ومعالم
السّنَن (ج 4 ص 103- 104) ، وَالْفَتْح (ج 5 ص 103 وَج 6 ص 348
وَج 12 ص 32- 36 و42) ، وَشرح الْعُمْدَة (ج 4 ص 19 و75) .
(2/165)
وَلْيَسْتَعْفِفِ
الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ «1» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ
ثَنَاؤُهُ: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ-: مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.-: فَكاتِبُوهُمْ: إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْراً: 24- 33) «2» .» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» : «فِي «4» قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ «5» ) دَلَالَةٌ:
عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ: أَنْ يُكَاتَبَ مَنْ يَعْقِلُ
مَا يَطْلُبُ «6» لَا: مَنْ لَا يَعْقِلُ أَنْ يَبْتَغِيَ
الْكِتَابَةَ «7» : مِنْ صَبِيٍّ وَلَا:
مَعْتُوهٍ «8» .» .
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 361) ، والمختصر (ج 5 ص 274)
(2) ذكر فى الْأُم إِلَى قَوْله: (آتَاكُم) : ثمَّ ذكر مَا
سيأتى عَن عَطاء: فى تَفْسِير الْخَيْر. وَيحسن أَن تراجع مَا
ورد فى ذَلِك-: من السّنة والْآثَار.-: فى السّنَن الْكُبْرَى
(ج 10 ص 317- 318) ، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 18 ص 99- 100)
.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 263) . وَقد ذكر بِتَصَرُّف يسير
فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 317) .
(4) فى الْأُم: «وفى» . وفى السّنَن الْكُبْرَى: «فِيهِ» وَقد
ذكر بعد الْآيَة.
(5) ذكر فى الْأُم إِلَى: (فكاتبوهم) .
(6) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَعبارَة الْأُم:
«من يعقل لَا: من لَا يعقل فأبطلت: أَن تبتغى الْكِتَابَة»
إِلَخ بِزِيَادَة جَيِّدَة، هى: «وَلَا غير بَالغ بِحَال» .
وَمَا هُنَا أظهر.
(7) رَاجع كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج 5 ص 114) : عَن
معنى الْكِتَابَة ونشأتها فَهُوَ جيد مُفِيد.
(8) أَي: وَلَا من لَا يعقل شَيْئا أصلا وَيصِح عطفه على «صبى»
. وَانْظُر الْأُم (ص 366)
(2/166)
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «1» :
«أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ،
عَنْ «2» ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ:
مَا الْخَيْرُ؟ الْمَالُ؟ أَوْ الصَّلَاحُ؟ أَمْ «3» كُلُّ
ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا نَرَاهُ «4» إلَّا الْمَالَ قُلْتُ: فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ: وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ؟ قَالَ:
مَا أَحْسَبُ مَا خَيْرًا «5» ] إلَّا: ذَلِكَ الْمَالَ لَا
«6» : الصَّلَاحَ. قَالَ «7» : وَقَالَ مُجَاهِدٌ:
(إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيرا) : المَال كاينة «8»
أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ» «قَالَ
الشَّافِعِيُّ: الْخَيْرُ «9» كَلِمَةٌ: يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ
بِهَا «10» ، بِالْمُخَاطَبَةِ بِهَا.
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 361- 362) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج
10 ص 318) .
(2) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وحذفه خطأ وَتصرف من
النَّاسِخ أَو الطابع: نَشأ عَن مُوَافقَة جد عبد الله،
لِابْنِ جريج فى الِاسْم. انْظُر الْخُلَاصَة (ص 164 و207
و408) ، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ.
(3) فى الْأُم: «أَو» وَهُوَ أحسن.
(4) هَذِه رِوَايَة الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى والطبري. وفى
الأَصْل: «يرَاهُ» ، وَهُوَ تَصْحِيف بِقَرِينَة مَا بعد.
[.....]
(5) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(6) قَوْله: لَا الصّلاح لَيْسَ بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل
وَالسّنَن الْكُبْرَى: «وَالصَّلَاح» .
وَالظَّاهِر: أَنَّهَا محرفة عَمَّا ذكرنَا وَلَا يعْتَرض:
بِأَن هَذَا التَّفْسِير بِلَفْظِهِ قد روى عَن ابْن دِينَار
وروى عَن عَطاء نَفسه من طَرِيق آخر، بِلَفْظ: «أَدَاء ومالا»
- كَمَا فى تَفْسِير الطَّبَرِيّ-: لأَنا لَا ننكر: أَن أحدا
يَقُول بِهِ، وَلَا أَن عَطاء يتَغَيَّر رَأْيه وَإِنَّمَا
نستبعد:
أَن يتَغَيَّر بِمُجَرَّد إِعَادَة السُّؤَال عَلَيْهِ. ويقوى
ذَلِك: خلو رِوَايَة الْأُم، وَرِوَايَة الطَّبَرِيّ
الْأُخْرَى: من هَذِه الزِّيَادَة.
(7) أَي: ابْن جريج كَمَا صرح بِهِ الطَّبَرِيّ. وَعبارَة
الام: «قَالَ مُجَاهِد» .
(8) ورد فى غير الأَصْل: مهموزا وَهُوَ الْمَشْهُور.
(9) فى الْأُم: «وَالْخَيْر» .
(10) فى الْأُم: «مِنْهَا» وَهُوَ أحسن.
(2/167)
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( [إِنَّ «1» ]
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، أُولئِكَ: هُمْ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: 98- 7) فَعَقَلْنَا: أَنَّهُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ: بِالْإِيمَانِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ لَا:
بِالْمَالِ.»
«وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها
لَكُمْ: مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ: 22- 36)
فَعَقَلْنَا: أَنَّ الْخَيْرَ: الْمَنْفَعَةُ بِالْأَجْرِ لَا:
أَنَّ فِي «2» الْبُدْنِ لَهُمْ مَالًا.»
«وَقَالَ اللَّهُ «3» عَزَّ وَجَلَّ: (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ: إِنْ تَرَكَ خَيْراً: 2- 180) فَعَقَلْنَا:
أَنَّهُ: إنْ تَرَكَ مَالًا لِأَنَّ «4» الْمَالَ:
الْمَتْرُوكُ وَلِقَوْلِهِ: (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ) .»
«فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْراً) : كَانَ أَظْهَرَ مَعَانِيهَا-:
بِدَلَالَةِ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ: مِنْ الْكِتَابِ.-
قُوَّةً عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ، وَأَمَانَةً «5» لِأَنَّهُ
قَدْ يَكُونُ «6» : قَوِيًّا فَيَكْسِبُ «7» فَلَا يُؤَدِّي:
إذَا لَمْ
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(2) عبارَة الْأُم: «لَهُم فى الْبدن» .
(3) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وَلَا بالسنن الْكُبْرَى.
(4) فى الأَصْل: «وَلِأَن ... لقَوْله» وَتَقْدِيم الْوَاو من
النَّاسِخ. وَعبارَة الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «لِأَن ...
وَبِقَوْلِهِ» .
(5) وَهَذَا اخْتِيَار الطَّبَرِيّ. والحافظ فى الْفَتْح (ج 5
ص 121) . وراجع كَلَامه:
لفائدته هُنَا.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَعبارَة الأَصْل:
«لِأَنَّهَا قد تكون» ، وَهُوَ تَصْحِيف
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فتكسب» وَهُوَ مصحف
عَنهُ. وفى السّنَن الْكُبْرَى:
«فيكتسب» .
(2/168)
يَكُنْ ذَا أَمَانَة. و: أَمينا، فَلَا
يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الْكَسْبِ: فَلَا يُؤَدِّي.
وَلَا «1» يَجُوزُ عِنْدِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) - فِي قَوْله
تَعَالَى: ( [إِنْ] عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) .- إلَّا
هَذَا.»
«وَلَيْسَ الظَّاهِرُ: أَنَّ «2» الْقَوْلَ: إنْ عَلِمْت فِي
عَبْدِك مَالًا لِمَعْنَيَيْنِ «3» :
(أَحَدُهُمَا) : أَنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ إنَّمَا
يَكُونُ: عِنْدَهُ لَا «4» : فِيهِ.
وَلَكِنْ: يَكُونُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ: الَّذِي يُفِيدُهُ «5»
الْمَالَ. (وَالثَّانِي) :
أَنَّ الْمَالَ- الَّذِي فِي يَدِهِ- لِسَيِّدِهِ: فَكَيْفَ
«6» يُكَاتِبُهُ بِمَالِهِ «7» ؟! - إنَّمَا يُكَاتِبُهُ:
بِمَا «8» يُفِيدُ الْعَبْدَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ «9» .-:
لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ، يُمْنَعُ مَا [أَفَادَ «10» ] الْعَبْدُ:
لِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ.»
«وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ: إلَى أَنَّ الْخَيْرَ: الْمَالُ
[أَرَادَ «11» ] : أَنَّهُ أَفَادَ
__________
(1) هَذَا إِلَى قَوْله: إِلَّا هَذَا لَيْسَ بالسنن
الْكُبْرَى. وَالزِّيَادَة الْآتِيَة عَن الْأُم. [.....]
(2) أَي: أَن مَعْنَاهُ وَالْمرَاد مِنْهُ. وفى السّنَن
الْكُبْرَى: «من» أَي: وَلَيْسَ الْمَعْنى الظَّاهِر مِنْهُ.
(3) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: بِالْبَاء.
(4) قَوْله: لَا فِيهِ لَيْسَ بالسنن الْكُبْرَى.
(5) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «يُفِيد» وَمَا هُنَا
أحسن.
(6) هَذَا إِلَى قَوْله: لأَدَاء الْكِتَابَة لَيْسَ بالسنن
الْكُبْرَى.
(7) فى الأَصْل: «بِمَال» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح من عبارَة
الْأُم، وهى:
«فَكيف يكون أَن يكاتبه بِمَالِه» .
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لما» وَهُوَ تَصْحِيف.
(9) فى الْأُم: «بِالْكِتَابَةِ» أَي: بعد الْكِتَابَة
بِسَبَبِهَا. وَهُوَ أحسن. وَلَعَلَّ مَا فِي الأَصْل محرف
عَنهُ.
(10) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(11) هَذِه الزِّيَادَة لَيست بِالْأُمِّ وَلَا بالسنن
الْكُبْرَى وهى جَيِّدَة، لَا متعينة: لِأَنَّهُ يَصح إِجْرَاء
الْكَلَام على الْحَذف أَي: وَلَعَلَّ مُرَاد من إِلَخ.
(2/169)
بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ
فَيَسْتَدِلُّ: عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ «1» مَالًا يُعْتِقُ
بِهِ كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا «2» .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» : «وَإِذَا جَمَعَ الْقُوَّةَ عَلَى
الِاكْتِسَابِ، وَالْأَمَانَةَ-:
فَأَحَبُّ إلَيَّ لِسَيِّدِهِ: أَنْ يكاتبه «4» . وَلَا ببين
لِي: أَنْ «5» يُجْبَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْآيَةَ
مُحْتَمِلَةٌ: أَنْ يَكُونَ «6» : إرْشَادًا، أَوْ «7»
إبَاحَةً [لَا: حَتْمًا «8» ] .
وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ، عَدَدٌ: مِمَّنْ لَقِيت مِنْ
أَهْلِ الْعِلْمِ «9» .» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ وَاحْتَجَّ- فِي جُمْلَةِ مَا
ذَكَرَ-: «بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ.
__________
(1) عبارَة الْأُم: «على أَنه كم يقدر مَالا» . وَمَا هُنَا
أوضح.
(2) انْظُر مَا ذكر بعد ذَلِك، فى الْأُم.
(3) مُبينًا: أَنه لَا يجب على الرجل أَن يُكَاتب عَبده
الْأمين القوى بعد أَن نقل عَن عَطاء وَابْن دِينَار، القَوْل:
بِالْوُجُوب، فراجع كَلَامه وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 319) .
(4) فى الْأُم زِيَادَة: «وَلم أكن أمتنع- إِن شَاءَ الله-: من
كِتَابَة مَمْلُوك لى جمع الْقُوَّة وَالْأَمَانَة وَلَا لأحد:
أَن يمْتَنع مِنْهُ.» . [.....]
(5) عبارَة الْأُم: «أَن يجْبر الْحَاكِم أحدا على كِتَابَة
مَمْلُوكه» وهى أحسن.
(6) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (وَالْكَلَام فِيهَا
مقتبس) : بِالتَّاءِ. وَهُوَ أحسن.
(7) فى الْأُم: بِالْوَاو فَقَط. وَمَا هُنَا أولى وَأحسن.
وَالْمَسْأَلَة فِيهَا ثَلَاثَة مَذَاهِب وراجع فى الْفَتْح (ص
116) رد الْحَافِظ على من قَالَ بِالْإِبَاحَةِ ورد الإصطخرى
على من قَالَ بِالْوُجُوب- وَهُوَ قَول آخر للشافعى-: للفائدة
الْعَظِيمَة.
(8) زِيَادَة حَسَنَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى، وَعَن عبارَة
الْأُم وهى: «إِبَاحَة لكتابة:
يتَحَوَّل بهَا حكم العَبْد عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لَا: حتما.
كَمَا أُبِيح الْمَحْظُور فى الْإِحْرَام: بعد الْإِحْرَام
وَالْبيع: بعد الصَّلَاة. لَا: أَنه حتم عَلَيْهِم أَن يصيدوا
ويبيعوا.» . وَانْظُر مَنَاقِب ابْن أَبى حَاتِم (ص 96) .
(9) كمالك وَالثَّوْري. انْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ، وَشرح
الْمُوَطَّأ (ج 4 ص 102- 103) .
(2/170)
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ
مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)
وَاجِبًا: لَكَانَ مَحْدُودًا: بِأَقَلِّ
«1» مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْكِتَابَةِ أَوْ: لِغَايَةٍ
مَعْلُومَةٍ «2» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ «3» : «أَنَا الثِّقَةُ «4» ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ
كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا
وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ. أَحْسِبُهُ قَالَ: مِنْ
آخِرِ نُجُومِهِ «5» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عِنْدِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)
: مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَلِلْمُطَلَّقاتِ: مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ: 2- 241) .
فَيُجْبَرُ «6» سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ:
عَلَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ-: مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ
الْكِتَابَةَ.- شَيْئًا [وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ شَيْئًا «7» ]
مَا كَانَ: [لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ «8» ] .»
__________
(1) فى الأَصْل: «فَأَقل» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح من
الْأُم.
(2) فى الأَصْل: «أَو لعام معلومه» وَهُوَ تَصْحِيف. والتصحيح
من الْأُم.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 364) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 10
ص 330) . وراجع فِيهَا (ص 329) وفى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 18
ص 100- 102) : مَا ورد فِي تَفْسِير الْآيَة الْآتِيَة.
وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 276) .
(4) هُوَ: مَالك رضى الله عَنهُ. انْظُر شرح الْمُوَطَّأ (ج 4
ص 103- 104) .
(5) لفظ الْمُوَطَّإِ هُوَ: «من آخر كِتَابَته» وَانْظُر
السّنَن الْكُبْرَى. وَقد روى عَن على (مَرْفُوعا وموقوفا) :
أَنه يتْرك للْمكَاتب الرّبع.
(6) يحسن أَن تراجع بتأمل كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ص
329) : فَهُوَ- على مَا فِيهِ- مُفِيد فى الْمقَام كُله.
(7) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من
النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.
(8) زِيَادَة جَيِّدَة عَن الْأُم ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من
النَّاسِخ. وراجع مَا ذكر فى الْأُم بعد ذَلِك.
(2/171)
«وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ
كُلَّهَا، فَعَلَى السَّيِّدِ: أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْهَا
شَيْئًا «1» ، وَيُعْطِيَهُ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ: لِأَنَّ
قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ:
24- 33) يُشْبِهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : آتَاكُمْ مِنْهُمْ
«2» فَإِذَا أَعْطَاهُ شَيْئًا غَيْرَهُ: فَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ
الَّذِي أُمِرَ: أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ.» . وَبَسَطَ
الْكَلَامَ فِيهِ «3» .
__________
(1) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك. [.....]
(2) كَمَا روى بِمَعْنَاهُ: عَن ابْن عَبَّاس وَعَطَاء
وَغَيرهمَا.
(3) فَرَاجعه (ص 365) : فَإِن مَا هُنَا مُخْتَصر جدا.
(2/172)
|