المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ سورة المائدة
الأولى 9: {لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} 10 ذهب بعضهم إلى
إحكامها11 وقال12 لا يَجُوزُ اسْتِحْلالُ الشَّعَائِرِ وَلا
الْهَدْيِ قَبْلَ أَوَانِ
__________
1 آية 93.
2 النساء 116.
3 أكدو هذا.
4 أ: فلذا.
5 أ: العلم.
6 مابين القوسين ساقط من أ.
7 أ: قد قتله.
8 ينظر في هذه الآية: تفسير الطبري 5/215 – 221، النحاس 110،
أحكام القرآن لابن العربي 1/458، البحر المحيط 3/326.
9 يقتضيها السياق. وسأهمل الإشارة إليها في السور الأخري
واكتفي بحصرها بين القوسين.
10 آية 2.
11 إ: استحكامها.
12 ب: وقالوا.
(1/26)
ذبحه. وقال1 آخرون: كَانَتِ
الْجَاهِلِيَّةُ تُقَلِّدُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَقِيلَ لا
تَسْتَحِلُّوا أَخْذَ الْقَلائِدِ مِنَ الْحَرَمِ وَلا تصدوا
القاصدين إلى البيت وذهب آخرون إلى أنها منسوخة ولهم في
المنسوخ ثلاثة أقوال أحدها ولا آمين البيت الحرام فنسخ في
المشركين بِقَوْلِهِ {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} 2. والثاني الآية3 تحرم الشهر الحرام
والآمين إذا كانوا مشركين وهدي المشركين ولم يكن لهم أمان
والثالث أن جميعها منسوخ هكذا أطلقه جماعة وليس بصحيح4 فإن
قوله {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا5 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}
إلى آخرها فلا وجه لنسخه6.
الثانية: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ7} . فيها ثلاثة أقوال إحداها أَنَّهَا اقْتَضَتْ
إِبَاحَةَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الإطلاق وإن
علمنا أنهم أهلوا عليها بغير اسم الله وأشركوا به غيره هذا قول
الشعبي8 وآخرين والثاني أن ذلك كان9 مباحا في أول الإسلام ثم
نسخ بقوله {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ} 10. والثالث:
__________
1 ب: فقال.
2 التوبة 37.
3 ب: آية.
4 أ: تصحيح.
5 مابين القوسين من الآية ساقط من النسختين.
6 ينظر تفسير الطبري 6/54، النحاس 115.
7 آية 5.
8 عامر بن شراحيل الكوفي من التابعين والفقهاء المحدثين توفي
سنة 105هـ. "طبقات ابن سعد 6/246"، حلية الأولياء 4/310، العبر
في خبر من غير 1/127، وفيات الأعيان 3/12".
9 ساقط من أ.
10 الأنعام 121.
(1/27)
إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون
اسم الله1 فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى
هذا الآية محكمة2.
الثالثة: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} 3 الأكثرون على نسخها
بآية السيف4 وقال ابن جرير5 يجوز أن يعفو6 عنهم في غدرة7
فعلوها ما لم يصيبوا8 حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا
يتوجه النسخ9.
الرابعة: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ} 10 اقتضت تخيره11 بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا
التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما12 في الحكم أنه نسخ
بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} 13
وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة14.
__________
1 ما بين القوسين ساقط من أ.
2 ينظر النحاس 116 وتفسير القرطبي 6/76.
3 آية 13.
4 في ابن حزم 394 وابن سلامة 41: إنها نسخت بالآية 29 من
التوبة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وينظر النحاس 123.
5 محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ، توفي سنة 310هـ "الوافي
بالوفيات 2/284، طبقات المفسرين للسيوطي 30، طبقات المفسرين
للداودي2/106، معرفة القراء الكبار 213".
6 أ: يعفي.
7 أ: غداوة.
8 في النسختين: ينصبوا. وما أثبتناه من تفسير الطبري.
9 ينظر تفسير الطبري "6/158 وتفسير ابن كثير 2/"33.
10 آية 42.
11 أ: تخيره.
12 ب: أحدها.
13 المائدة 49.
14 هو عكرمة مولي ابن عباس، توفي سنة 105هـ. "حلية الأولياء
3/326، وفيات الأعيان 3/265، غتية النهاية 1/515، تهذيب
التهذيب 7/263".
(1/28)
والسدى1. والثاني أنه ثابت لم ينسخ وأن
الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافعوا2 اليهم إن شاءوا حكموا وإن
شاءوا أعرضوا فإن حكموا حكموا بالصواب3.
الخامسة: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ} 4 قيل هي
محكمة والمراد ما عليه إلا البلاغ لاالهدى وقيل أَنَّهَا
تَتَضَمَّنُ الاقْتِصَارَ عَلَى التَّبْلِيغِ دُونَ الأَمْرِ
بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَتْ بِآيَةِ السَّيْفِ وَالأَوَّلُ
أَصَّحُ5.
السادسة: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} 6.
فيها قولان أحدهما أنها تضمنت الأمر بكف الأيدي عن قتال
الضالين فنسخت بآية السيف7 والثاني أنها محكمة لأنها لا تمنع
من قتال المشركين فهو الصحيح8.
السابعة: {شَهَادَةُ9 بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
أَوْ آخَرَانِ10 مِنْ غَيْرِكُمْ} الإشارة بهذا إلى الشاهدين
اللذين شهدا على الموصي في السفر وفي قوله {أَوْ آخَرَانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ} 11 قولان: أحدهما: من غير عشيرتكم وهم مسلمون أيضا
فعلى
__________
1 إسماعيل بن عبد الرحمن صاحب التفسير والمغازي والسير، توفي
سنة 128هـ. "النجوم الزاهرة 1/304، ميزان الإعتدال 1/236،
طبقات المفسرين للداودي 1/109، تهذيب التهذيب 1/313".
2 أ: ترفعوا انشاء.
3 بعدها في ب: مخيرون. وينظر النسخ في القرآن الكريم 711 –
717.
4 آية 99.
5 ينظر ابن حزم 395 والعتائقي 47.
6 آية 105.
7 ابن سلامة 42.
8 ينظر النسخ في القرآن الكريم 435 – 437.
9 أ: فشهادة.
10 ب: وآخران.
11 آية 106.
(1/29)
هذا الآية محكمة والثاني من غير ملتكم وهل
هذا الحكم باق عندنا إنه باق1 لم ينسخ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ2 وَابْنِ جبير3 وابن سيرين4
والشعبي والثوري5 والثاني أنه منسوخ بقوله {وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 6 وإليه مال أبو حنيفة ومالك7
والشافعي8 ونحن نقول هذا موضع ضرورة فجاز فيه ما لا يجوز في
غيره لقبول الشهادة من النساء بالنفاس والحيض والاستهلال9.
سورة [الأنعام]
الأولى: {إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ} 10
__________
1 ما بين القوسين ساقط من ب.
2 سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة في المدينه، توفي سنة
91هـ. "طبقات ابن سعد 5/119، حلية الأولياء 2/161، صفة الصفوة
2/44، وفيات
الأعيان 2/375".
3 سعيد بن جبير تابعي ثقة، توفي سنة 95هـ. "طبقات ابن سعد
6/256، الجرح والتعديل 2/1/9، معرفة القراء الكبار 56، غاية
النهاية 1/305".
4 محمد بن سيرين البصري، مولي أنس بن مالك توفي سنة 110هـ
"طبقات ابن سعد 7/193، الجرح والتعديل 3/2/280، وفيات الأعيان
4/181، غاية
النهاية 2/151".
5 سفيان الثوري، أحد الأئمة المجتهدين كان ورعا ثقة توفي سنة
161هـ. "المعارف 497، حلية الأولياء 6/356، الجواهر المضية
1/250، تذكرة الحفاظ
203".
6 الطلاق 2.
7 مالك بن أنس أول من صنف في الفقه وأحد الأئمة الأربعة عند
أهل السنة وإليه تنسب المالكية توفي سنة 179هـ. "الأوائل 298،
الإنتقاء في ففضائل الثلاثة
الأئمة الفقهاء 9، ترتيب المدارك 1/102، الديباج المذهب17".
8 محمد بن إدريس أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب
الشافعية توفي سنة 204خـ. "حلية الأولياء 9/63، ترتيب المدارك
1/382، معجم الأدباء
17/281، طبقات الشافعية للسبكي 1/192".
9 ينظر في هذه الآية: تفسير الطبري 7/100، النحاس 131، ابن
سلامة 42، تفسير ابن كثير 2/111، فتح المنان في نسخ القرآن
308.
10 آية 15.
(1/30)
زعم بعضهم أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ1 عَلَى
النَّبِيِّ "صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم2" خوف عواقب الذنوب ثم
نسخ بِقَوْلِهِ {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} 3 الظاهر من هذه المعاصي الشرك
لأنها جاءت عقب {وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} 4 فإذا
قدرنا بالعفو من ذَنْبٍ إِذَا كَانَ لَمْ تُقَدَّرُ
الْمُسَامَحَةُ فِي شِرْكٍ لَوْ تَصَوَّرَ إِلا أَنَّهُ لَمَّا
لَمْ يجزه5 فِي حَقِّهِ بَقِيَ ذِكْرُهُ عَلَى سَبِيلِ
التَّهْدِيدِ وَالتَّخْوِيفِ مِنْ عَاقِبَتِهِ كَقَوْلِهِ
{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} 6 فعلى هذا الآية
محكمة وتوكيده أنها خبرية والأخبار لا تنسخ7.
الثانية: {قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} 8 فيه قولان
أحدهما أَنَّهُ اقْتَضَى الاقْتِصَارَ فِي حَقِّهِمْ عَلَى
الإِنْذَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ثُمَّ نُسِخَ بِآيَةِ
السَّيْفِ والثاني أن معناه لست عليكم حفيظا إنما أطالبكم
بِالظَّوَاهِرِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْعَمَلِ لا
بِالأَسْرَارِ فَعَلَى هذا هو9 محكم وهو الصحيح وتوكيده10 أنه
خبر.
الثالثة {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} 11.
__________
1 يحث النبي.
2 ما بين القوسين ساقط من أ.
3 الفتح 2.
4 الأنعام 14.
5 ب: نعرفه.
6 الزمر 65.
7 أ: ينسخ. وينظر ابن سلامة 44 والعتائقي 49.
8 آية 67.
9 ساقطة من أ.
10 أ: في أنه. وينظر النحاس 136.
11 آية 68.
(1/31)
الْمُرَادُ بِهَذَا الْخَوْضِ الْخَوْضُ1
بِالتَّكْذِيبِ2 وَيُشْبِهُ أَنْ يكون الإعراض منسوخا بآية
السيف3.
الرابعة: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً
وَلَهْواً} 4 فيه قولان أحدهما اقْتَضَى الْمُسَامَحَةَ لَهُمْ
وَالإِعْرَاضَ عَنْهُمْ ثُمَّ نُسِخَ بآية السيف والثاني أنه
خرج مخرج التهديد كقوله {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً} 5
فعلى هذا هو6 محكم وهو الصحيح7..
الخامسة: {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ} 8 فيه قولان أحدهما
أنه أمر بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ ثُمَّ نُسِخَ بِآيَةِ
السَّيْفِ وَالثَّانِي أنه تهديد فهو محكم وهو الصحيح9.
السادسة: {فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ
فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ} 10 قيل تضمنت
ترك قتال المشركين ثم نسخ بآية السيف11 وقيل المعنى لست رقيبا
عليكم أحصي أعمالكم فعلى هذا هي محكمة.
السابعة: {وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} 12 قال ابن عباس:
نسختها
__________
1 ساقطة من أ.
2 في النسختين: التكذيب. وما أثبتناه من نواسخ القرآن لابن
الجوزي. "ينظر النسخ في القرآن الكريم 561".
3 ينظر ابن سلامة 44 والعتائقي 49.
4 آية 70.
5 المدثر 11.
6 ساقطة من أ.
7 ينظر النحاس 137.
8 آية 91.
9 ينظر ابن حزم 397.
10 آية 104.
11 ينظر ابن حزم 397 والموجز في الناسخ والمنسوخ 266.
12 آية 106.
(1/32)
آية السيف1.
الثامنة: {مَا جَعَلْنَاكَ2 عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} 3 قال ابن
عباس نسخت بِآيَةِ السَّيْفِ4 وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي
نَظَائِرِهَا تكون محكمة.
التاسعة: {فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} 5 إن قلنا هذا تهديد
فهو محكم وإن قلنا أمر بترك قتالهم فمنسوخ بآية السيف6.
العاشرة: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ
عَلَيْهِ} 7 ذهب جماعة منهم الحسن8 وعكرمة9 إلى نسخها
بِقَوْلِهِ {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ} 10 وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا
النَّسْخَ حَقِيقَةً فليس نسخا وَإِنْ أَرَادُوا التَّخْصِيصَ
وَأَنَّهُ11 خُصَّ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ {وَطَعَامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ} 12 فليس بصحيح لأن أهل الكتاب ذكروا اسم
الله على الذبيحة فحمل أمرهم على تلك فإن تيقنا أنهم تركوه جاز
أن يكون من نسيان والنسيان لا يمنع الحل أولا عَنْ نِسْيَانٍ
لَمْ يَجُزِ الأَكْلُ فَلا وَجْهَ للنسخ فعلى13 قَوْلِ
الشَّافِعِيِّ هَذِهِ الآيَةُ مُحْكَمَةٌ لِأَنَّهُ إِمَّا أن
يراد بها عند الميتة أو يكون نهي كراهة.
__________
1 ينظر النحاس 146.
2 في النسختين: أرسلناك. وصوابه من المصحف الشريف
3 آية 107.
4 ينظر تنوير المقياس 107 وابن سلامة 45.
5 آية 112.
6 ينظر ابن سلامة 46.
7 آية 121.
8 الحسن البصري، من التابعين، توفي سنة 110هـ. "حلية الأولياء
2/131، وفيات الأعيان 2/69، ميزان الإعتدال 1/527، غاية
النهاية 1/235".
9 تفسير الطبري 8/21.
10 المائدة 5.
11 ب: فإنه.
12 ساقطة من 1.
13 أ: بعد.
(1/33)
الحادية عشرة1 {قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا
عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} 2
للمفسرين فيه قولان أحدهما أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَرْكُ
قِتَالِ الْكُفَّارِ فَهِيَ منسوخه بآية السيف3 والثاني
التهديد فهي محكمة وهو الأصح.
الثانية عشرة: {فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} 4 قيل هذا تهديد
ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية
السيف5.
الثالثة عشرة {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} 6 قال عطية
العوفي7 كانوا إذا حصدوا وإذ أديس8 وغربل أَعْطُوا9 مِنْهُ
شَيْئًا فَنَسَخَ ذَلِكَ الْعُشْرُ وَنِصْفُ العشر قلت وهذا إن
كان واجبا صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فالحكم باق10.
الرابعة عشرة 11: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً} الآية12 هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان
أحدهما أنها13 حصرت
__________
1 أ: الحادي عشر.
2 آية 135.
3 ينظر ابن حزم 399 وابن سلامة 46.
4 آية 137.
5 ينظر الموجز في الناسخ والمنسوخ 266 والعتائقي 50.
6 آية 141.
7 عطية بن سعد بن جنادة الكوفي، من رجال الحديث، كان يعد من
شيعة أهل الكوفة، توفي سنة 110هـ. "التأريخ الكبير للبخاري
4/1//، وبقات ابن سعد
6/212، الجرح والتعديل 3/1/382، تهذيب التهذيب 7/224".
8 أ: وإدريس.
9 أ: أعطي
10 ينظر النحاس 138.
11 ساقطة من: أ.
12 آية 145.
13 إنهما إنما
(1/34)
المحرم ولا محرم سواه والثاني أنها أخبرت
عن المحرم من جملة ما كانوا يحرمون في الجاهلية وقد ادعى قوم
نسخها بآية المائدة1 ورد هذا عليهم بأن جميع المذكور في تلك
الآية ميتة وقد ذكرت الميتة ها هنا وزعم بعضهم أنها نسخت
بالسنة2 فإنها حرمت لحوم الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَكُلُّ ذِي
نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ومخلب من الطير وهذا لا يصح لأن السنة
لا تنسخ القرآن والصواب أن يقال هذه نَزَلَتْ بِمَكَّةَ وَلَمْ
تَكُنِ الْفَرَائِضُ قَدْ تَكَامَلَتْ ولا المحرومات فأخبرت عن
المحرمات في الحالة الحاضرة والماضية لا عن المستقبلة فيؤكد
إحكامها أنها خبر3.
الخامسة عشرة: {قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ} 4 قد
سبق ذكر نظائرها قيل هي تهديد فتكون محكمة أو تتضمن النهي عن
قتالهم فتكون منسوخة5.
السادسة عشرة: {لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} 6 قال السدي لست
من قتالهم في شيء ثم نسخت بآية السيف وقال غيره7 ليس اليك من
أمرهم شيء وإنما أمرهم في الجزاء إلى الله تعالى فعلى هذا تكون
محكمة8.
__________
1 آية 3 وهي: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}
الآية.
2 بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "أكل ذي ناب من السباع
حرام". ينظر تفسير القرطبي 7/116.
3 ينظر تالنحاس 142 وتفسير القرطبي 7/115.
4 آية 158.
5 ينظر ابن سلامة 46، وفي أ: منسوخة بآية.
6 آية 159.
7 أ: عندي.
8 ينظر النحاس 146.
(1/35)
|