الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام محققا باب النكاح وما جاء
فيه من النسخ
قال أبو عبيد: جاءت الآثار في السنة وفي تأويل الكتاب بنسخ
أنواع من النكاح، فمنها (1) ما كان حلالا فنسخه التحريم، ومنها
ما كان حراما فنسخه التحليل، ومنها ما اختلفت العلماء في نسخه،
وأما الذي كان حلالا فنسخ بالتحريم فإنه نكاح المتعة.
122 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا بشر بن عبد
الله ابن عمر بن عبد العزيز عن عمه عبد العزيز بن عمر بن عبد
العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: كنا مع رسول
الله- صلّى الله عليه- في عمرته، فشكونا إليه العزبة (2) فقال:
استمتعوا من هذه النساء، قال: ثم أصبحت غاديا على رسول الله-
صلّى الله عليه- فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى
الكعبة يقول: يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه
النساء، ألا وإن الله عز وجل قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن
كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
(3).
123 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني يحيى بن بكير
عن الليث عن عقيل (4) عن ابن شهاب قال: أخبرني الربيع بن سبرة
أن أباه قال: استمتعت في عهد رسول الله- صلّى الله عليه وسلم-
من امرأة من بني عامر
__________
(1) كلمة (منها) ساقطة من المخطوط وقد علقت على هامشه فأعدتها
إلى مكانها.
(2) العزبة من العزوبة وهو البعد عن النكاح والتجرد عن النساء.
(النهاية 3/ 228 - وابن ماجة تحقيق عبد الباقي 1/ 631).
(3) روى مسلم نحوه، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ج 2/ ص 1025
تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه ابن ماجة، كتاب النكاح «باب النهي عن نكاح المتعة»
1/ 631، تحقيق عبد الباقي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب المتعة» 7/
203.
وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في
نكاح المتعة» ص 292 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(4) هو عقيل بن خالد الأيلي.
(1/73)
ببردين (1) أحمرين، ثم نهانا رسول الله-
صلّى الله عليه وسلم- عنها، قال: قال الليث ثم لقيت الربيع بن
سبرة فحدثني بمثل حديث ابن شهاب (2).
124 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا منصور (3) عن الحسن قال: لما قدم رسول الله- صلّى الله
عليه وسلم- في عمرته تزيّن نساء أهل مكة، فشكى ذلك أصحاب رسول
الله- صلّى الله عليه- إليه، فقال: تمتعوا منهنّ واجعلوا الأجل
بينكم وبينهن ثلاثا، فما أحسب رجلا منكم يستمكن من امرأة ثلاثا
إلا ولّاها الدّبر، قال: قال الحسن: فإنما كانت المتعة ثلاثة
أيام لم تكن قبل ذلك ولا بعده (4).
__________
(1) جمع برد وهو نوع من الثياب معروف.
(النهاية 1/ 116).
(2) رواه مسلم ج 2، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ص 1027
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(3) هو منصور بن المعتمر.
(4) رواه مسلم بمعناه بلفظ: «رخص رسول الله صلّى الله عليه
وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها» من طريق إياس بن
سلمة عن أبيه، ثم أورد رواية أخرى من طريق سبرة بن معبد بلفظ:
(إن نبي الله عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء) ثم
ذكر الحديث، وفي آخره قال سبرة: فكنّ معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول
الله صلّى الله عليه وسلم بفراقهن.
قال محمد فؤاد عبد الباقي: هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة
وهو ويوم أوطاس شيء واحد.
وقال البيهقي بعد إيراده حديث سلمة عن أبيه: وعام أوطاس وعام
الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح، فكانت في عام الفتح
بعده بيسير، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو
إلى الآخر، وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن الإذن فيه كان
ثلاثا ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة ابن الأكوع فروايتهما
ترجع إلى وقت واحد.
انظر: صحيح مسلم ج 2، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» حديث 18،
23 ص 1023، 1025 تحقيق عبد الباقي- والسنن الكبرى ج 7 «باب
نكاح المتعة» ص 204.
أما قول الحسن فلقد رواه ابن أبى شيبة: المصنف ج 4، كتاب
النكاح «باب نكاح المتعة» ص 293 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
وروى نحوه أيضا عبد الرزاق فى المصنف ج 7 كتاب الطلاق أثر
(14040) ص 503 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
قال ابن حجر في الفتح: يحتمل أنه اطلق على عام الفتح عام أوطاس
لتقاربهما، ولو وقع في سياقه (أي حديث سلمة بن الأكوع) أنهم
تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس، لما حسن هذا الجمع، نعم!
(1/74)
125 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يحيى بن سعيد (1) عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني
محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي بن الحنيفة عن علي بن أبي
طالب- رضي الله عنه- أنه مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة:
أنه لا بأس بها، فقال: إن رسول الله- صلّى الله عليه- نهى عنها
وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (2).
قال أبو عبيد: فكان بعض الناس يطعن في هذا، يقول: كيف ينهى عن
المتعة يوم خيبر إنما كانت رخصتها في عمرته وهي بعد خيبر؟
وإنما وجهه عندنا أن عليا- رضى الله عنه- أراد أن رسول الله-
صلّى الله عليه- نهى عن المتعة، فهذا كلام مكتفيا بما فيه، ثم
قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
قال أبو عبيد: ووجه قوله: يوم خيبر إنما هو على نهيه عن لحوم
الحمر خاصة يوم خيبر، فأما نهيه عن المتعة فكان بعد ذلك في
عمرته التي أقام فيها ثلاثا بمكة بعد ذلك.
126 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية
(3) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الحارث بن غزيّة قال:
قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- متعة النساء حرام، متعة
النساء حرام (4).
__________
ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في
غزوة الفتح: بأنها حرمت إلى يوم القيامة، وإذا تقرر ذلك فلا
يصح من الروايات بغير علة إلا غزوة الفتح ... إلى أن قال: وأما
عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله
ضعيفه لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد
أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء.
اهـ.
(فتح البارى 7/ 170).
(1) هو يحيى بن سعيد القطان.
(2) رواه مسلم، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ج 2/ ص 1028
تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه البخاري، كتاب النكاح «باب نهى رسول الله صلّى الله
عليه وسلم عن نكاح المتعة» ج 6 ص 129.
(3) هو محمد بن خازم الضرير المكنّى بأبي معاوية.
(4) رواه مسلم بمعناه، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ج 2 ص
1027 تحقيق عبد الباقي.
رواه الإمام أحمد بمعناه المسند 3/ 404 ط. دار الفكر.
(1/75)
127 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا حجاج (1) عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا نضرة (2) يقول:
كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال:
فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا
مع رسول الله- صلّى الله عليه- فلما قدم عمر قال:
إن الله عز وجل كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد
نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله عز وجل، وأبتّوا
(3) نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا
رجمته بالحجارة، قال شعبة: حدثني بهذا الحديث ثلاثة لم يذكر
أحد منهم: رجمته بالحجارة غير قتادة (4).
128 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن
معاوية. عن عمر بن حمزة العمري (5) عن عبد الرحمن بن سعد (6)
قال:
كنت أطوف مع ابن عمر بالبيت إذ لقيه رجل فسأله عن متعة النساء
فقال ابن عمر: اللهم لا نعلمها إلا السفاح اللهم لا نعلمها إلا
السفاح. إنّ عمر لو كان حيّا لك ولأصحابك لشرد بهم أو قال بكم
(7).
__________
(1) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(2) هو المنذر بن مالك المكنّى بأبي نضرة.
(3) أبتّوا: أي اقطعوا الأمر فيه وأحكموه بشرائطه وهو تعريض
بالنهي عن نكاح المتعة لأنه نكاح غير مبتوت مقدر بمدّة.
(النهاية 1/ 92).
(4) رواه مسلم ج 2، كتاب الحج «باب في المتعة في الحج والعمرة»
ص 885 تحقيق عبد الباقي.
(5) عمر بن حمزة العمري: هو عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن
الخطاب العمري، المدني، ضعيف، من السادسة.
(التقريب 2/ 53).
(6) عبد الرحمن بن سعد: المدني مولى الأسود بن سفيان، ويقال
مولى آل سفيان، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات،
وروى له مسلم في صحيحه، وقال في التقريب: ثقة.
(التهذيب 6/ 184 - التقريب 1/ 481).
(7) روى نحوه ابن أبي شيبة المصنف، كتاب النكاح «باب نكاح
المتعة» ج 4 ص 292 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(1/76)
129 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (1) ويونس (2) عن ابن
شهاب عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل (3) عن ابن عمر أنه سئل
عن المتعة فقال: ذلك السفاح (4).
130 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم
(5) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد (6) عن هشام بن عروة (7) عن
أبيه قال: نكاح المتعة بمنزلة الزنا (8).
__________
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف، كتاب النكاح «باب المتعة» ج 7
أثر (14035) ص 502، والأثر (14042) ص 505 تحقيق الأعظمى اهـ.
ورواه البيهقي بمعناه فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب نكاح
المتعة» ج 7 ص 202.
ورواية ابن أبي شيبة من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن
أبيه قال: سئل عن متعة النساء .. الحديث.
ورواية عبد الرزاق الأولى من طريق: معمر عن الزهرى عن سالم قيل
لابن عمر إن ابن عباس يرخص في متعة النساء الحديث.
ورواية عبد الرزاق الثانية من طريق: الثوري عن إسماعيل بن أبي
أمية عن رجل قال: سئل ابن عمر .. الحديث.
(1) هو عقيل بن خالد الأيلي.
(2) هو يونس بن يزيد الأيلي.
(3) عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: ابن الحارث بن عبد المطلب
بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمي، النوفلي، أبو محمد، ثقة من
السابعة.
(التقريب 1/ 523).
(4) رواه عبد الرزاق فى المصنف، كتاب النكاح «باب المتعة»
الأثر (14042) ص 505 تحقيق الأعظمي.
(5) هو سعيد بن أبي مريم.
(6) عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكوان القرشي
مولاهم المدني، قال ابن معين:
أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن ابن أبي الزناد، ولد
سنة مائة، ومات ببغداد سنة أربع وسبعين ومائة.
وقال فى التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها من
السابعة ولي خراج المدينة فحمد.
(التهذيب 6/ 170 - التقريب 1/ 480).
(7) هشام بن عروة: ابن الزبير بن العوام الأسدي، أبو المنذر،
قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة، وقال يعقوب بن
شيبة: يرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه، مات
سنة خمس وأربعين ومائة وعمره سبع وثمانون سنة. وقال في
التقريب: ثقة فقيه ربما دلس.
(التهذيب 11/ 48 - التقريب 2/ 319).
(8) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف، كتاب النكاح «باب في
نكاح المتعة وحرمتها» ج 4 ص 293 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(1/77)
131 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب (1) عن يحيى بن سعيد (2)
عن القاسم بن محمد (3) عن عائشة أنها كانت إذا ذكر لها المتعة
قالت: والله ما نجد في كتاب الله عز وجل إلا النكاح والاستسرار
(4) ثم تتلو هذه الآية: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى
وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (5)، (6).
132 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن
صالح بن الليث عن عقيل (7) عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن
عبد الله (8) وهو يذاكرنى المتعة فقال: ألا يقرأ هؤلاء الذين
يفتون بالمتعة، هل يجدون
__________
(1) يحيى بن أيوب: الغافقي- بمعجمة وفاء وقاف، أبو العباس
المصري، صدوق ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين
ومائة.
(التقريب/ 2/ 343).
(2) هو يحيى بن سعيد الأنصاري.
(3) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قتل أبوه وبقي القاسم
يتيما في حجر عائشة رضي الله عنها، وقال ابن حبان في ثقات
التابعين كان من سادات التابعين من أفضل أهل زمانه علما وأدبا
وفقها، مات سنة ست ومائة وهو ابن سبعين سنة. وقال في التقريب:
ثقة أحد الفقهاء بالمدينة.
(التهذيب 8/ 333 - التقريب: 2/ 120).
(4) الاستسرار: تريد اتخاذ السّراري، وكان القياس الاستسراء،
من تسرّيت إذا اتخذت سريّة لكنها ردت الحرف إلى الأصل وهو
تسرّرت، من السر: النكاح أو من السّرور فأبدلت إحدى الرّاءات
ياء.
(النهاية/ 2/ 360).
(5) المؤمنون: 5 - 7 - المعارج: 29 - 31.
(6) روى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب نكاح
المتعة» 7/ 206، 207.
وروى نحوا من معناه عبد الرزاق فى المصنف، كتاب النكاح «باب
المتعة» ج 7 أثر (14036) ص 503.
(7) عقيل بن خالد الأيلي.
(8) سالم بن عبد الله: ابن عمر بن الخطاب القرشى العدوي، أبو
عمر، المدني أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتا عابدا فاضلا، كان
يشبّه بأبيه في الهدى والسّمت من كبار الثالثة، مات في آخر سنة
ست ومائة على الصحيح.
(التقريب 1/ 280).
(1/78)
في كتاب الله عز وجل من نكاح إلا له طلاق
وإلا له عدة وإلا له ميراث؟
قال: وقال القاسم بن محمد: وهو يذاكرني ذلك كيف يجترئون على
الفتيا بالمتعة وقد قال الله عز وجل في كتابه: وَالَّذِينَ
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إلى قوله: فَأُولئِكَ هُمُ
العادُونَ (1).
133 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود
(2) عن ابن لهيعة عن عقيل (3) عن ابن شهاب عن سالم والقاسم مثل
ذلك.
134 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي
زائدة (4) عن حجاج (5) عن الحكم (6) عن أصحاب عبد الله عن عبد
الله بن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة
والميراث (7).
__________
(1) قول القاسم بن محمد روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف كتاب
النكاح باب المتعة ج 7 ص 503 أثر (14036) تحقيق حبيب الرحمن
الأعظمي.
وروى نحوا من قول سالم بن عبد الله وقول القاسم النحاس فى
ناسخه ثم قال.
قال أبو جعفر: وهذا قول بيّن لأنه إذا لم تكن تطلّق ولا تعتد
ولا ترث، فليست بزوجة.
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس/ ورقة 111 من المخطوط/ سورة
النساء «باب ذكر الآية السادسة».
(2) أبو الأسود: النضر بن عبد الجبار، المرادي مولاهم، المصري،
مشهور بكنيته، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة تسع عشرة
ومائتين، وله أربع وسبعون.
(التقريب 2/ 302).
(3) عقيل بن خالد الأيلي.
(4) ابن أبي زائدة: هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
الوادعي، أبو زائدة، صدوق، من الحادية عشرة.
(التقريب 1/ 262).
(5) هو حجاج بن أرطاة.
(6) هو الحكم بن عتيبة.
(7) رواه البيهقي فى السنن الكبرى ج 7، كتاب النكاح «باب نكاح
المتعة» ص 207.
وروى نحوه عبد الرزاق الصنعاني فى المصنف ج 7، كتاب النكاح
«باب المتعة»، أثر (14044) ص 505 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(1/79)
قال أبو عبيد: فالمسلمون اليوم مجمعون على
هذا القول: أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، ثم نسخها الكتاب
والسنة على ما ذكرنا في هذه الأحاديث ولا نعلم أحدا من الصحابة
كان يترخص فيها إلا ما كان من ابن عباس فإنه كان ذلك معروفا من
رأيه ثم بلغنا أنه رجع عنه.
135 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن
ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: يرحم الله
عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد-
صلّى الله عليه- ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي،
قال: والله لكأني أسمع قوله الآن:
إلا شقي- عطاء القائل- قال: قال عطاء وهي التي في سورة النساء:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ (2) إلى كذا
وكذا من الأجل على كذا وكذا، قال: وليس بينهما (3) وراثة، فإن
بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس
بينهما نكاح، قال: وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها حلالا (4).
136 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثني ابن بكير عن
الليث عن بكير بن الأشج عن عمّار مولى الشريد (5) قال: سألت
ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال ابن عباس: لا سفاح
هي ولا نكاح، قلت:
__________
(1) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(2) سورة النساء/ آية 24/.
(3) في المخطوط (بيننا) ولعل الصواب (بينهما) مراعاة لما بعده
من ضمائر: بدا لهما، بينهما.
(4) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 7 كتاب النكاح باب المتعة
ص 497 أثر (14021)، (14022) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه الطحاوي فى شرح معاني الآثار ج 3، كتاب النكاح «باب
نكاح المتعة» ص 26.
(5) عمار مولى الشريد: لم أتمكن من ترجمة له.
(1/80)
ما هى؟ قال: هي المتعة كما قال الله، قلت:
هل لها من عدة؟ قال: نعم عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال:
لا (1).
137 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن
صالح عن الليث عن يونس (2) عن ابن شهاب: أن خالد بن المهاجر بن
خالد سيف الله أخبره أنه: بينما هو جالس عند ابن عباس جاءه رجل
فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري:
مهلا يا أبا عباس فقال: والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين
فقال ابن أبي عمرة: يا أبا عباس إنما كانت رخصة فى أول الإسلام
لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين
ونهى عنها (3).
138 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله عن
الليث عن يونس (4) عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة (5) أخبره أن ابن عباس كان يفتي بها ويغمض (6) بذلك أهل
العلم وأبى أن يتنكل (7) عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:
__________
(1) لم أجد ذكرا لهذا الأثر فيما بين يدي من كتب الآثار. وقد
أورده السيوطي فى الدر عند تفسيره لآية النساء فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً فقال: (أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد
قال: سألت ابن عباس ... ) فذكر الأثر مثله ج 2 ص 141.
(2) هو يونس بن يزيد الأيلي.
(3) رواه مسلم، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ج 2/ ص 1026
تحقيق عبد الباقي.
ورواه البيهقي، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ص 205.
وليس في روايتهما تصريح باسم ابن عباس إذ كنّي عنه ب (رجل).
(4) هو يونس بن يزيد الأيلي.
(5) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد
الله، المدني أرسل عن ابن عباس، قال ابن عبد البر: كان أحد
الفقهاء العشرة ثم السبعة الذين يدور عليهم الفتوى، وكان عالما
فاضلا مقدما في الفقه تقيا شاعرا محسنا وقال في التقريب: ثقة
فقيه، ثبت، مات سنة أربع وتسعين وقيل بعدها (التهذيب 7/ 23 -
التقريب 1/ 535.).
(6) يغمض: أغمض يغمض فهو مغمض، والمغمضات هي الأمور العظيمة
التي يركبها الرجل وهو يعرفها فكأنه يغمض عينيه عنها تعاشيا
وهو يبصرها.
(النهاية 3/ 387/).
(7) يتنكل: النّكل بالتحريك: من التنكل، وهو المنع والتنحية
عما يريد.
(النهاية 5/ 116).
(1/81)
............. ....... يا صالح (1) هل لك
فى فتيا ابن عباس
هل لك فى ناعم خود (2) مبتلة ... تكون مثواك حتى رجعة الناس
قال: فازداد لها أهل العلم قذرا وبغضا حين قيل فيها الأشعار
(3).
139 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن
حجاج (5) عن المنهال بن عمرو (6) عن سعيد بن جبير قال: قلت
لابن عباس:
إن الناس قد أكثروا عليك في المتعة، وقال الشاعر فيها ما قال،
فخرج ابن عباس فقال: هي كالمضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير
(7).
قال أبو عبيد: وأما قول أهل العلم اليوم جميعا من أهل العراق
وأهل الحجاز وأهل الشام وأصحاب الأثر وأصحاب الرأي وغيرهم: أنه
لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره وأنها منسوخة، حرام على ما ذكرنا
عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- وأصحابه مع أنه قد روي عن ابن
عباس شيء شبيه بالرجوع عن قوله الأول.
__________
(1) يا صاح: قال في اللسان: وقولهم في النداء: يا صاح، معناه
يا صاحبي (لسان العرب 1/ 521).
(2) خود: بفتح المعجمة وسكون الواو- وهي الفتاة الحسنة الخلق
الشابة ما لم تصر نصفا.
(لسان العرب 3/ 165).
(3) رواه البيهقي وفي روايته (تكون مثواك حتى مصدر الناس) بدل
(حتى رجعة الناس).
(السنن الكبرى ج 7، كتاب النكاح «باب نكاح المتعة» ص 205).
وروى نحوه الحازمي فى كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من
الآثار ص 336 تحقيق محمد أحمد عبد العزيز.
(4) هو يزيد بن هارون.
(5) هو حجاج بن أرطاة.
(6) المنهال بن عمرو الأسدي، مولاهم، الكوفي، صدوق، ربما وهم،
من الخامسة.
(التقريب 2/ 278).
(7) روى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب نكاح
المتعة» ج 7/ ص 205.
وروى نحوه أبو بكر الحازمي في الاعتبار، كتاب النكاح «باب نكاح
المتعة» ص 336 تحقيق محمد أحمد عبد العزيز.
قال الخطابي: فهذا يبين أنه سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر
إلى الطعام الذي به قوام النفس، وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا
من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم
والعلاج، وليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر. والله أعلم اهـ-
من الاعتبار.
(1/82)
140 - أخبرنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا
حجاج (1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن
عباس فى قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال:
نسختها يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (2)، (3) قال أبو عبيد: فهذا
ما في الحلال الذي نسخه الحرام، وأما الحرام الذى نسخه الحلال
فنكاح نساء أهل الكتاب.
141 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن
صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في
قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (4)
قال: ثم استثنى أهل الكتاب، فقال: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ (5)
قال:
عفائف غير زوان (6).
قال أبو عبيد: هكذا هو في الحديث- يعني محصنات غير مسافحات-
وإنما هو محصنين غير مسافحين؟ فلا أدري هذه القراءة وهم من
المحدث، أم هي قراءة ابن عباس (7).
__________
(1) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(2) سورة الطلاق آية 1.
(3) رواه النحاس في ناسخه ورقة 110 من المخطوط.
(4) سورة البقرة آية 221.
(5) سورة المائدة آية 5.
(6) رواه البيهقى فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما جاء في
تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب» ج 7 ص 171.
وروى نحوه الطبري فى جامع البيان سورة البقرة ج 4 ص 362 أثر
(4212) تحقيق محمود وأحمد شاكر.
وروى نحوه النحاس في ناسخه المخطوط سورة البقرة الآية التى هى
تتمة العشرين ورقة 56، 57.
(7) قلت: هذا التردد من أبي عبيد في مجيء آية المائدة بلفظ
(محصنات غير مسافحات) خلافا
(1/83)
142 - ويروى عن الأوزاعي أنه قال: حرم الله
نكاح المشركات جميعا في قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ
حَتَّى يُؤْمِنَّ، ثم أحل نساء أهل الكتاب فقال: وَطَعامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (1).
قال أبو عبيد: فرأي ابن عباس والأوزاعي: أن الناسخ من الآيتين
هي هذه التي فى المائدة، وكذلك قول سفيان ومالك. وبه جاءت
الأخبار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح
الكتابيات حلال بهذه الآية إلا شيئا يروى عن ابن عمر فإنه أمسك
عن ذلك وكرهه.
143 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(2) عن عبيد الله (3) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا
بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم (4).
__________
لقراءة المصحف (محصنين غير مسافحين)، أهي من قبيل الوهم من
المحدث، أم هي قراءة لابن عباس، يزيله ويرفعه أبو جعفر النحاس
عقيب ذكره للأثر، فيقول: وهكذا قال: (محصنات غير مسافحات)، وفي
التلاوة: (غير مسافحين) فهذه قراءة على التفسير وهكذا كل قراءة
خالفت المصحف المجمع عليه. اهـ.
انظر: المرجع السابق.
(1) لم أتمكن من تخريجه.
(2) هو يحيى بن سعيد القطان.
(3) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(4) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب من
كان يكره النكاح في أهل الكتاب» ص 158 تحقيق عامر العمري
الأعظمي.
(1/84)
144 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال: حدثني نافع عن ابن عمر
أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: إن الله عز
وجل حرم المشركات على المسلمين، قال:
ولا أعلم من الشرك شيئا أكبر أو قال: أعظم من أن تقول: إن ربها
عيسى أو عبدا من عباد الله (1).
145 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني علي بن معبد
عن أبي المليح (2) عن ميمون بن مهران (3) قال: قلت لابن عمر:
إنا بأرض
__________
(1) رواه البخاري في صحيحه وفي روايته: إن ربها عيسى وهو عبد
من عباد الله.
انظر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق «باب قول الله تعالى: وَلا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ .. » الآية/ 6/
172/.
ورواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ مخطوط ورقة (57) سورة البقرة
«باب الآية التي هي تتمة العشرين».
ثم عقب النحاس على ذلك بقوله: وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه
لأن ابن عمر- رحمه الله- كان رجلا متوقفا فلما سمع الآيتين، في
واحدة التحليل وفي الأخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ولم
يوجد عنه ذكر النسخ وإنما يؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ
بالتأويل اهـ- المرجع السابق.
وردّ ابن حجر هذا التوجيه من النحاس لقول ابن عمر فقال: وروي
عن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرّمهن، وزعم ابن
المرابط تبعا للنحاس وغيره أن هذا- أي الأمر بالتنزه عنهن-
مراد ابن عمر أيضا لكنه خلاف ظاهر السياق لكن الذي احتج به ابن
عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد، وله
أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم.
الفتح، كتاب الطلاق «باب قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ
حَتَّى يُؤْمِنَّ» ج 9 ص 417.
قلت: والأمر كما قال الحافظ ابن حجر إذ ان إجابة ابن عمر لمن
سأله عن نكاحهن بقوله (ولا أعلم من الشرك شيئا أعظم من أن تقول
إن ربها عيسى) صريحة في إلحاقه اليهودية والنصرانية المشركين
بما سواهما من المشركات ويلزم من ذلك عند ابن عمر اعتبار آية
المائدة خاصة بالموحدات من أهل الكتاب.
(2) أبو المليح: الحسن بن عمر، أو عمرو، ابن يحيى الفزاري
مولاهم، الرقي ثقة، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة،
وقد جاوز التسعين.
(التقريب 1/ 169).
(3) ميمون بن مهران: (بكسر الميم وسكون الهاء) الجزري، أبو
أيوب، أصله كوفي نزل الرّقة، ثقة فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن
عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة مات سنة سبع عشرة ومائة.
(التقريب 2/ 292).
(1/85)
يخالطنا فيها أهل الكتاب أفننكح نساءهم
ونأكل طعامهم، قال: فقرأ علي آية التحليل وآية التحريم، قال:
قلت إني أقرأ ما تقرأ؟ أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم، قال: فأعاد
علي آية التحليل وآية التحريم (1).
قال أبو عبيد: وإنما نرى كراهة ابن عمر لذلك كانت (2) وإمساكه
عنه لأنه وجد الآيتين إحداهما تحل والأخرى تحرم. ورأى من سواه
من العلماء أن الآية المحرمة هي المنسوخة وأن المحللة هي
الناسخة فعملوا بها، كذلك جاءت أخبارهم تترى (3).
146 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني ابن أبي مريم
(4) عن يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد (5) عن عمر مولى غفرة (6)
قال: سمعت عبد الله بن علي بن السائب بن عبد يزيد من بني
المطلب بن عبد مناف (7)
__________
(1) لم أتمكن من تخريجه.
(2) كانت زائدة لا معنى لها في الكلام.
(3) تترى: من التواتر وهو أن يجيء الشيء بعد الشيء بزمان.
(النهاية 1/ 181).
(4) هو سعيد بن أبي مريم الجمحي.
(5) نافع بن يزيد الكلاعي (بفتح الكاف واللام الخفيفة) أبو
يزيد المصري، ثقة عابد من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومائة.
(التقريب 2/ 296).
(6) عمر مولى غفرة: هو عمر بن عبد الله المدني، مولى غفرة (بضم
المعجمة وسكون الفاء)، ضعيف، وكان كثير الإرسال، من الخامسة،
مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة.
(التقريب 2/ 59).
(7) عبد الله بن علي بن السائب بن عبد يزيد من بني المطلب بن
عبد مناف القرشي المطّلبى، قال ابن حبان: عبد الله بن السائب
العابدي من خيار أهل مكة، مات في زمن عبد الله بن الزبير بن
العوام.
انظر: مشاهير علماء الأمصار محمد بن حبان البستى ص 86. قلت: فى
المخطوط «عبد المطلب» وقد شطب على كلمة «عبد» لتصبح: «من بني
المطلب». وهو الصواب.
(1/86)
يقول: إن عثمان بن عفان- رضي الله عنه-
تزوج نائلة ابنة القرافصة الكلبية- وهي نصرانية وزاد نافع في
حديثه: أنه تزوجها على نسائه (1).
147 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا مغيرة (2) عن الشعبي قال: تزوج أحد الستة يهودية قال:
فقلت للشعبي: أهو الزبير (3)، فقال: إن كان الزبير لكريم
المناكح (4).
قال أبو عبيد: يريد الشعبي بالستة أهل الشورى، وأحسبه يعني
بالمتزوج طلحة (5) وذلك لأنه معروف عنه.
148 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم
(6) عن يحيى بن أيوب عن عمر مولى غفرة عن عبد الله بن علي بن
__________
(1) رواه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب نكاح
حرائر أهل الكتاب» ج 7 ص 172.
(2) مغيرة: هو المغيرة بن مقسم (بكسر الميم) الضبى مولاهم، أبو
هشام الكوفي الأعمى، ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن
إبراهيم، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح.
(التقريب 2/ 270).
(3) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصي بن
كلاب الأسدي أبو عبد الله، حواري رسول الله- صلّى الله عليه
وسلم- وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وأحد العشرة، شهد بدرا
وما بعدها، وهاجر الهجرتين. قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من
وقعة الجمل، وعمره سبع أو ست وستون.
(التهذيب 3/ 318، التقريب 1/ 259).
(4) روى نحوه سعيد بن منصور في سننه، كتاب النكاح «باب نكاح
اليهودية والنصرانية» ج 3 القسم الأول ص 182، 183 تحقيق حبيب
الرحمن الأعظمي. قلت: ويحمل قول الشعبي (إن كان الزبير لكريم
المناكح) على نفي أن يكون الزبير هو المتزوج لتلك اليهودية، إذ
إنه لا ينكح إلا كرائم النساء وهن المسلمات لا الكتابيات
الكافرات.
(5) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي،
أبو محمد المدني، أحد العشرة، وأمه الصفية أخت العلاء بن
الحضرمي من المهاجرات، غاب عن بدر فضرب له رسول الله- صلّى
الله عليه وسلم- بسهمه وأجره، وشهد أحدا وما بعدها، واستشهد
يوم الجمل سنة ست وثلاثين وهو ابن ثلاث وستين سنة.
(التهذيب 5/ 20).
(6) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(1/87)
السائب قال: تزوج طلحة بن عبيد الله يهودية
من أهل الشام من أهل أريحا، وبعضهم يقول: ريحاء (1)، (2).
149 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن
عن سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم (3) عن علي: أن
طلحة تزوج يهودية (4).
150 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن
عن سفيان وشعبة عن المغيرة بن النعمان (5) عن سعيد بن جبير: أن
طلحة تزوج يهودية.
151 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر
(6) عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن شيخ جار لحذيفة، أن حذيفة بن
اليمان (7) تزوج يهودية وعنده عربيتان (8).
__________
(1) ريحاء: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وحاء مهملة، وألف ممدودة:
وهي مدينة قرب بيت المقدس من أعمال الأردن بالغور، بينها وبين
بيت المقدس خمسة فراسخ، ويقال لها أريحا أيضا.
(معجم البلدان 3/ 111).
(2) روى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب نكاح
حرائر أهل الكتاب» 7/ 172/.
وروى نحوه الطبري فى جامع البيان ج 4 أثر (4221) ص 364 تحقيق
محمود وأحمد شاكر.
(3) هبيرة بن يريم الشيباني، أبو الحارث الكوفي، لا بأس به،
وقد عيب بالتشيع.
(التقريب 2/ 315).
(4) رواه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب نكاح
حرائر أهل الكتاب» 7/ 172.
ورواه الطبري فى جامع البيان ج 4 أثر (4221) ص 364 تحقيق محمود
وأحمد شاكر.
(5) المغيرة بن النعمان النخعي، الكوفي، ثقة، من السادسة.
(التقريب 2/ 270).
(6) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي المكنّى بأبي النضر.
(7) حذيفة بن اليمان: واسم اليمان حسيل مصغرا، حليف الأنصار،
صحابي جليل من السابقين، صح في مسلم أن رسول الله- صلّى الله
عليه وسلم- أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، مات في
أول خلافة علي سنة ست وثلاثين.
(التقريب 1/ 156).
(8) روى البيهقي نحوه فى السنن، كتاب النكاح «باب نكاح حرائر
أهل الكتاب» 7/ 172.
وروى نحوه الطبري فى تفسير سورة البقرة: قوله تعالى وَلا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ أثر (4218) ج 4 ص 364 تحقيق محمود
وأحمد شاكر.
(1/88)
152 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يونس (1) عن الحسن وعبيدة (2) عن إبراهيم ومطرّف (3) عن
الشعبي أنهم كانوا لا يرون بأسا بالنكاح في أهل الكتاب (4).
153 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معاذ (5) عن
أشعث (6) عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع الرجل أربعا
من أهل الكتاب (7).
154 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن
عن سفيان عن حماد (8) قال: سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية
والنصرانية
__________
(1) يونس بن عبيد بن دينار العبدي، مولاهم أبو عبيد البصري،
قال ابن حبان في الثقات كان من سادات أهل زمانه علما وفضلا
وحفظا وإتقانا وسنة وبغضا لأهل البدع مع التقشف الشديد والفقه
في الدين والحفظ الكثير، وقال في التقريب: ثقة ثبت فاضل ورع،
من الخامسة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة.
(التهذيب 11/ 442، التقريب 2/ 385).
(2) عبيدة بن معتب (بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة) الضبي،
أبو عبد الكريم الكوفي، الضرير، ضعيف، واختلط بآخره، من
الثامنة.
(التقريب 1/ 548).
(3) مطرّف (بضم أوله وفتح ثانية وتشديد الراء المكسورة) بن
طريف، الكوفي أبو بكر، ثقة فاضل، من صغار السادسة، مات سنة
إحدى وأربعين ومائة أو بعد ذلك.
(التقريب 2/ 253).
(4) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب من
رخص في نكاح أهل الكتاب» ص 158 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(5) معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، البصري، وقد سكن
اليمن، صدوق، ربما وهم، من التاسعة، مات سنة مائتين (التقريب
2/ 257).
(6) أشعث بن عبد الملك الحمراني- بضم المهملة- بصري، يكنّى أبا
هانئ، ثقة فقيه، من السادسة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 80).
(7) رواه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب المسلم
كم يجمع من أهل الكتاب» ص 159 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(8) هو حماد بن أبي سليمان.
(1/89)
فقال: لا بأس به قال: قلت فإن الله تبارك
وتعالى يقول: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
فقال: أهل الأوثان والمجوس (1).
قال أبو عبيد: فالمسلمون اليوم على هذه الأحاديث من الرخصة في
نكاح أهل الكتاب، ويرون أن التحليل هو الناسخ للتحريم، ومع هذا
أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- أنه كان يأمر
باجتنابهن وذلك على التنزه عنهن غير محرم لهن.
155 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن
صالح عن الليث عن يونس (2) عن ابن شهاب قال: بلغنا أن عبد الله
بن قارظ (3) تزوج فى ولاية عمر بن
الخطاب امرأة من أهل الكتاب فولدت له خالد ابن عبد الله ثم قال
له عمر:- رضي الله عنه- تنزه عنها وانكح امرأة مسلمة، قال:
فطلقها وتزوج مسلمة (4).
156 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن يزيد
(5) عن الصلت بن بهزام (6) عن شقيق بن سلمة (7) قال: تزوج
حذيفة
__________
(1) رواه البيهقي في سننه، وليس في روايته ذكر للمجوس، السنن
الكبرى، كتاب النكاح «باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون
أهل الكتاب» ج 7 ص 171. وروى نحوه الطبري في تفسيره للآية من
سورة البقرة وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ... ج 4 ص 364 أثر
(4220) تحقيق محمود وأحمد شاكر.
(2) هو يونس بن يزيد الأيلي.
(3) عبد الله بن قارظ: هو عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ويقال
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ (بقاف وظاء معجمة)، الكناني، حليف
بني زهرة صدوق، من الثالثة.
(التقريب 1/ 37).
(4) لم أتمكن من تخريجه.
(5) لم أتمكن من الترجمة له.
(6) الصلت بن بهزام الكوفي التميمي، أبو هاشم، قال أبو طالب عن
أحمد بن حنبل، وأبو بكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: هو
ثقة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صدوق ليس له عيب إلا الإرجاء،
وذكره ابن حبان في الثقات فقال: كوفي عزيز الحديث.
(التهذيب 4/ 432)
(7) شقيق بن سلمة: الأسدي، أبو وائل، الكوفي، ثقة، مخضرم، مات
في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة.
(التقريب 1/ 354).
(1/90)
يهودية بالمدائن (1) فكتب إليه عمر: أن خلّ
سبيلها، فكتب إليه حذيفة:
أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات
منهن (2).
قال أبو عبيد: يعني العواهر (3) فنرى أن عمر- رضي الله عنه-
إنما ذهب إلى ما في الآية وهو قوله عز وجل: وَالْمُحْصَناتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ فيقول: إن الله إنما اشترط
العفائف منهن وهذه لا يؤمن أن تكون غير عفيفة. ومثله الحديث
الذي يروى مرفوعا إلا أنه مرسل (4).
157 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو اليمان
(5) عن
__________
(1) المدائن: بالفتح جمع المدينة، سمتها العرب المدائن لأنها
مدائن سبع وهي مدينة فارسية إحدى مدن العراق فتحها كلها سعد بن
أبي وقاص في صفر سنة ست عشرة في خلافة عمر بن الخطاب- رضى الله
عنه.
(معجم البلدان 5/ 74).
(2) روى نحوه الطبري فى جامع البيان، البقرة آية وَلا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ أثر (4223) ج 4 ص
366، 367 تحقيق محمود وأحمد شاكر.
وروى نحوه البيهقي وقال: وهذا من عمر- رضى الله عنه- على طريق
التنزيه والكراهة. السنن الكبرى ج 7، كتاب النكاح «باب ما جاء
في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب» ص 172.
وأورده ابن كثير في تفسيره وقال: وهذا إسناد صحيح.
(تفسير ابن كثير 1/ 257).
(3) العواهر: جمع عاهر وهن الزواني.
(النهاية 3/ 326).
(4) المرسل في اصطلاح المحدثين يختص بالحديث الذي أسقط فيه ذكر
الصحابي وذلك بأن قال التابعى الكبير: قال رسول الله- صلّى
الله عليه وسلم- أما المنقطع: فما إذا لم يلتق التابعي
بالصحابي بل بينهما تابعي أسقط من السند، فإذا كان المسقط أكثر
من واحد فمعضل ومنقطع، أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فليس
هناك تفريق بين المرسل والمنقطع فكلاهما مرسل. تدريب الراوي ج
1 ص 195، 196 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.
(5) أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني (بفتح فسكون) ينسب إلى
بهراء قبيلة نزل أكثرها مدينة حمص من الشام، الحمصي، مشهور
بكنيته، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين
وهو ابن ثلاث وثمانين سنة.
(التهذيب 2/ 441، التقريب 1/ 193).
(1/91)
أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم (1) عن
علي بن أبي طلحة قال: أراد كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل
الكتاب فسأل رسول الله- صلّى الله عليه- فنهاه وقال: إنها لا
تحصنك (2).
قال أبو عبيد: وقد كان ناس من الناس يتأولونه فى إحصان الرجم
على الزاني، وهذا من أوحش ما يتأول على النبي- صلّى الله عليه-
في أصحابه أن يظن بهم الزنا، ليس هذا من مذاهب الأنبياء ولا
كلامهم، ولكنه أراد عندنا تنزيهه عنها للآية التي فيها شرط
المحصنات أيضا، فقوله: إنها لا تحصنك: يقول:
إذا كانت هذه المشركة لا تؤمن أن تكون غير عفيفة لم تضعك من
جماعها بموضع الحصانة منها ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير
عفاف، وهذا هو الطريق الذي سلكه في كتابه إلى حذيفة بما كتب
وكذلك حديث ابن عمر.
158 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو مطيع
الخراساني عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه
قال:
__________
(1) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: الغسانى الشامي، قيل
اسمه بكير وقيل عبد السلام، ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط، من
السابعة، مات سنة ست وخمسين ومائتين.
(التقريب 2/ 398).
(2) روى نحوه سعيد بن منصور في سننه ج 3 القسم الأول منه، كتاب
النكاح «باب نكاح اليهودية والنصرانية» ص 182 تحقيق حبيب
الرحمن الأعظمي.
ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بكر عن علي عن كعب فى المصنف:
ج 10، كتاب الحدود «باب في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب
ثم يفجر» ص 67 تحقيق مختار أحمد الندوى.
ورواه البيهقي من طريق أبي بكر عن علي عن كعب، ثم قال: أخبرنا
عبد الرحمن السلمى وأبو بكر ابن الحارث الفقيه قالا: قال أبو
الحسن الدارقطني الحافظ: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وعلي ابن
أبي طلحة لم يدرك كعبا.
ثم عقب البيهقي على ذلك بقوله: وهو منقطع: السنن الكبرى، كتاب
الحدود «باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن» ج 8 ص 216.
قلت: وبعد أن عرفت مصطلح المرسل لدى كل من المحدثين والفقهاء
فلا إشكال في اختلاف الحكم على هذا الأثر بين أبي عبيد،
والبيهقى إذ حكم الأول بإرساله والثاني بانقطاعه.
(1/92)
لا يحصن أهل الشرك (1) قال أبو عبيد: وقد
كان بعضهم يوجه هذا الحديث أيضا على إحصان الرجم وكيف يفتي ابن
عمر هذه الفتيا وهو يحدث عن النبي- صلّى الله عليه- أنه رجم
يهوديا، ويهودية هذا لا يكون وإنما أراد عندنا ما أعلمتك من
حديث النبي- صلّى الله عليه- وحديث عمر- رضي الله عنه- ألا ترى
أن ابن عمر كان يكره نكاحهن.
قال أبو عبيد: فهذا ما في نكاح الكتابيات من ذوات الذّمة، فأما
نساء الحرب فلا يدخلن في هذه الرخصة وإن كن من أهل الكتاب.
159 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبّاد بن
العوام عن سفيان بن حسين (2) عن الحكم (3) عن مجاهد عن ابن
عباس قال: لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال: وتلا
هذه الآية: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ- إلى
قوله- وَهُمْ صاغِرُونَ (4) قال: قال الحكم:
فحدثت بذلك إبراهيم فأعجبه (5).
__________
(1) رواه بمعناه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطلاق «باب
قوله: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» ج 6/ ص
172.
(2) سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي، ثقة
في غير الزهري باتفاقهم، من السابعة، مات بالري مع المهدي وقيل
في أول خلافة الرشيد.
(التقريب 1/ 310).
(3) هو الحكم بن عتيبة.
(4) سورة التوبة آية 29.
(5) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج 9 أثر (11285) ص 588
تحقيق محمود محمد شاكر.
وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في
نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين» ص 159 تحقيق عامر
العمري الأعظمي.
(1/93)
160 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا حجاج (1) عن المسعودي (2) عن الحكم بن عتيبة قال: قلت
لإبراهيم: هل تعلم شيئا من نساء أهل الكتاب يحرم فقال: لا.
فقال الحكم: وقد كنت سمعت من أبي عياض (3) أن نساء أهل الكتاب
يحرم نكاحهن في بلادهن. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فصدّق به
وأعجبه (4).
قال أبو عبيد: وهذا هو المعمول به عند العلماء لا أعلم بينهم
في كراهته اختلافا.
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما في نكاح نساء أهل الكتاب فأما
المجوسيات والوثنيات فنكاحهن محرم عند المسلمين جميعا لم ينسخ
تحريمهن كتاب ولا سنة علمناها.
161 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن
عن سفيان عن قيس بن مسلم (5) عن الحسن بن محمد (6) قال: قبل
رسول الله- صلّى الله عليه- الجزية من مجوس هجر (7) في ألّا
تنكح لهم امرأة ولا تؤكل لهم ذبيحة (8).
__________
(1) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(2) هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي.
(3) أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي (بالنون) حمصي، مخضرم،
ثقة، عابد، من كبار التابعين، مات في خلافة معاوية.
(التقريب 2/ 65).
(4) روى نحوه ابن أبي شيبة، وليس في روايته (قلت لإبراهيم هل
تعلم شيئا من نساء أهل الكتاب يحرم فقال لا) المصنف ج 4، كتاب
النكاح «باب في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين» ص
159.
(5) قيس بن مسلم: الجدلي (بفتح الجيم) أبو عمر الكوفي، ثقة،
رمي بالإرجاء، من السادسة، مات سنة عشرين ومائة.
(التقريب 1/ 130).
(6) الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد
المدني، وأبوه ابن الحنفية، ثقة فقيه، مات سنة مائة أو قبلها
بسنة.
(التقريب 1/ 171).
(7) هجر: بفتح أوله وثانيه، مدينة تعتبر قاعدة للبحرين، وجاء
في الحديث ذكر القلال الهجرية وكانت تجلب تلك القلال من هجر
إلى المدينة.
(معجم البلدان 5/ 393).
(8) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في
الجارية النصرانية واليهودية
(1/94)
قال أبو عبيد: وكذلك سائر المشركات خلا أهل
الكتاب هنّ مثل المجوسيات.
162 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا منصور (1) عن معاوية بن قرّة (2) قال: كان عبد الله بن
مسعود يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت، أو يطأها وهي مشركة
(3).
163 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن
شريك عن أبي إسحاق (4) عن بكر بن ماعز (5) عن الربيع بن خثيم
(6) أنه كان
__________
تكون لرجل يطأها أم لا» ص 180 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي في سننه وقال: هذا مرسل وإجماع أكثر
المسلمين عليه يؤكده، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية-
السنن الكبرى: ج 9، كتاب الجزية «باب الفرق بين نكاح نساء من
يؤخذ منه الجزية وذبائحهم» ص 192.
وأورده شيخ الإسلام في الفتاوى ثم قال: وهذا مرسل، وقد عمل
بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة
كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وفي القول الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر
القرآن، أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي، فمثل هذا
المرسل، حجة باتفاق العلماء وهذا المرسل نص في خصوص المسألة.
(الفتاوى 32/ 188، 189، كتاب النكاح).
(1) منصور بن زاذان (بزاي وذال معجمة) الواسطي، أبو المغيرة
الثقفي ثقة ثبت عابد، من السادسة، مات سنة تسع وعشرين ومائة
على الصحيح.
(التقريب 2/ 275).
(2) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري،
ثقة عالم، من الثالثة، مات سنة ثلاث عشرة ومائة، وهو ابن ست
وسبعين سنة.
(التقريب 2/ 261).
(3) رواه سعيد بن منصور في سننه: ج 3 القسم الأول منه، كتاب
النكاح، أثر (2035) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب هل يطأ
أحد جاريته مشركة» ص 195 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(4) أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق
السبيعى، (بفتح المهملة وكسر الموحدة) مكثر، ثقة، عابد، من
الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومائة.
(التقريب 2/ 73).
(5) بكر بن ماعز بن مالك، أبو حمزة الكوفي، ثقة، عابد، من
الرابعة.
(التقريب 1/ 106).
(6) الربيع بن خثيم (بضم المعجمة وفتح المثلثة) بن عائذ بن عبد
الله الثوري أبو يزيد
(1/95)
يكره أن يطأ أمته مشركة (1).
164 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا مغيرة (2) عن إبراهيم قال: إذا سبيت المجوسية وعبدة
الأوثان فلا يوطئن حتى يسلمن فإن أبين أكرهن (3).
165 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن
عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة (4) قال: سألت مرّة الهمداني
(5) وسعيد بن جبير عن المجوسية يتخذها الرجل سريّة (6) فكرهاه
(7).
166 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو
__________
الكوفي، ثقة، عابد مخضرم، من الثانية، قال له ابن مسعود: لو
رآك رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- لأحبك. مات سنة إحدى
وستين.
(التقريب 1/ 244).
(1) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب هل
يطأ أحد جاريته مشركة» ص 195 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوا من معناه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح
«باب في الرجل يطأ الجارية المجوسية من كرهه» ص 179 تحقيق عامر
العمري الأعظمي.
(2) هو مغيرة بن مقسم الضبي.
(3) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في
الرجل يطأ الجارية المجوسية من كرهه» ص 178 تحقيق عامر العمري
الأعظمي.
(4) موسى بن أبي عائشة: الهمداني (بسكون الميم)، مولاهم، أبو
الحسن الكوفي، ثقة عابد، من الخامسة، وكان يرسل.
(التقريب 2/ 285).
(5) مرّة بن شراحيل الهمداني (بسكون الميم)، أبو إسماعيل
الكوفي، يقال له مرة الطيب، ثقة، عابد، من الثانية، مات سنة ست
وسبعين.
(التقريب 2/ 238).
(6) سريّة: أمة يطأها بملك اليمين من السر وهو النكاح.
(النهاية 2/ 360).
(7) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب هل
يطأ أحد جاريته مشركة» أثر (12755) والذي بعده ص 196 تحقيق
حبيب الرحمن الأعظمى.
(1/96)
عن شريك عن سماك بن حرب (1) عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن (2) قال: إذا اشتريت مجوسية فلا تطأها حتى تسلم
(3).
167 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن
صالح عن الليث عن يونس (4) عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل كانت له
جارية مجوسية فقال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم (5).
168 - قال أبو عبيد: وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك حدثنيه
عنه ابن أبي مريم (6) وابن بكير (7) أن المجوسية لا تحل بنكاح
ولا بملك يمين (8) وكذلك قول أهل الرأي كلهم.
قال أبو عبيد: وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن (9) في الوجهين
جميعا
__________
(1) سماك (بكسر أوله وتخفيف الميم) بن حرب بن أوس بن خالد
الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة
خاصة مضطربة، وقد تغير بآخرة فكان ربما يلقن.
(التقريب 1/ 332).
(2) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه
عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع
وتسعين، وكان مولده سنة بضع وعشرين.
(التقريب 2/ 430).
(3) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب فى
الرجل يطأ جاريته المجوسية من كرهه» ص 178.
(4) هو يونس بن يزيد الأيلي.
(5) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب هل
يطأ أحد جاريته مشركة» أثر (12752) ص 195 تحقيق حبيب الرحمن
الأعظمي.
وروى نحوه أيضا ابن أبي شيبة، انظر الأثر الذي قبله.
(6) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(7) هو يحيى بن عبد الله بن بكير.
(8) قول الأوزاعي: لم أتمكن من العثور عليه.
وقول الإمام مالك أورده في الموطأ بلفظ: ولا يحل وطأ أمة
مجوسية بملك اليمين، كتاب النكاح «باب النهي عن نكاح إماء أهل
الكتاب» ج 2 ص 541 تحقيق عبد الباقي.
أما قول سفيان الثوري فقد رواه عبد الرزاق بلفظ: أما السنة فلا
يقع عليها- يعني المجوسية- حتى تصلي إذا استبرأها- المصنف ج 7،
كتاب النكاح «هل يطأ أحد جاريته مشركة» أثر (12757) ص 197
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(9) في المخطوط من دون ياء والصواب ما أثبتناه.
(1/97)
بالآية المحرّمة في سورة البقرة وهي قوله:
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فعمّ بها
الحرائر والإماء ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في
المائدة على ما فسره أهل العلم، وقد أرخص بعضهم مع هذا في
الولائد (1) منهن خاصة دون الأزواج.
169 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن
صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار (2)
في وطء الأمة المجوسية قالا: لا بأس بذلك (3).
قال أبو عبيد: وأوّل (4) من قال بهذا القول، ذهب إلى قوله:
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ أنه في
التزويج خاصة، فحرّموها زوجة وأحلوها بملك يمين، وقد تأول ذلك
قوم في سبايا العرب يوم أوطاس وقالوا:
وقد وطأن بالملك وهنّ عوابد أوثان ليس (5) بأهل كتاب، وهذا
عندنا خطأ فى التأويل على رسول الله- صلّى الله عليه- وأصحابه،
ولكن وجهه عندنا أنه عرض عليهن الإسلام بعد السبي فأسلمن قبل
الوطء، يفسر ذلك حديث يروى عن الحسن.
__________
(1) الولائد جمع وليدة وهي الجارية والأمة.
(النهاية 5/ 225، لسان العرب 3/ 470).
(2) عمرو بن دينار: المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي، مولاهم،
أحد الأعلام قال ابن عيينة:
كان ثقة ثبتا كثير الحديث، صدوقا، عالما، وكان مفتي أهل مكة في
زمانه، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست
وعشرين ومائة.
(التهذيب 8/ 28، التقريب 2/ 69).
(3) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في
الرجل يطأ الجارية من كرهه» ص 179 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواه أبو جعفر النحاس في ناسخه «باب ذكر الآية التي هي تتمة
العشرين وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ».
المخطوط 59.
(4) أوّل بالفتح، فعل ماض مضارعه يؤول.
(5) هكذا في المخطوط «ليس» ولعل صوابه «لسن».
(1/98)
170 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا هشيم عن يونس (1) عن الحسن قال: قال له رجل: يا أبا سعيد
كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن قال: كنا نوجهها إلى القبلة
ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله- صلّى الله عليه- ثم نأمرها أن تغتسل فإذا أراد صاحبها أن
يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها (2).
قال أبو عبيد: فهذا الحديث عندنا مفسر لوطء كل أمة مشركة من
المجوسيات وعوابد الأوثان وجميع أصناف أهل الملل سوى أهل
الكتاب، وذلك أن الحسن وأهل بلاده إنما كانت مغازيهم في ناحية
خراسان (3) وسجستان (4) وكابل (5) وليس أولئك بأهل كتاب،
فالأمر المعمول به عندنا أن الكتابيات من أهل الذمة خاصة حل
بالنكاح وملك اليمين جميعا، وأن من سواهن من ملل أهل الشرك
حرام بالنكاح وملك اليمين جميعا لما قصصنا من ناسخ نكاحهن
ومنسوخه.
__________
(1) هو يونس بن عبيد.
(2) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب هل
يطأ أحد جاريته مشركة» ص 196 أثر (2753) تحقيق حبيب الرحمن
الأعظمي.
(3) خراسان: بلاد واسعة، أول حدودها مما يلى العراق وآخر
حدودها مما يلي الهند فتحت عنوة بعضها وبعضها صلحا فى سنة إحدى
وثلاثين أيام خلافة عثمان- رضى الله عنه- وقد انحدر من خراسان
العديد من علماء الإسلام الأجلاء. البخاري، مسلم، الترمذي،
إسحاق بن راهويه، أحمد بن حنبل، والحاكم، وأبو عبيد هذا وغيرهم
كثير.
(معجم البلدان 2/ 350).
(4) سجستان: بكسر أوله وثانيه، ولاية واسعة تقع بين الهند
وخراسان جنوب هراة. انحدر منها إمام الحديث عبد الله بن سليمان
بن الأشعث أبو بكر بن أبى داود السجستاني.
(معجم البلدان 3/ 190).
(5) كابل: بضم الباء الموحدة ولام، بين الهند ونواحي سجستان فى
ظهر الغور، غزاها المسلمون فى أيام بني مروان وافتتحوها وأهلها
مسلمون.
(معجم البلدان 3/ 426).
(1/99)
قال أبو عبيد: وقد روى بعضهم عن حذيفة
حديثا شاذا (1) أنه تزوج مجوسية وهذا لا أصل له فيما نرى ولا
يصدّق بمثله على أصحاب النبي- صلّى الله عليه- لأنه خلاف
التنزيل وما عليه أهل الإسلام، وإنما (2) المعروف عن حذيفة
نكاحه اليهودية، فلعل المحدث أرادها فأوهم (3). هذا ما في نكاح
الحرام الذي نسخه الحلال فأما الذي اختلف الناس في نسخه فنكاح
البغايا من المسلمات فإنما اختلفوا في ذلك لقوله تعالي:
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (4) فكانت الآية عند
بعضهم منسوخة لا يعمل بها وعند آخرين محكمة معمولا بها.
171 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(5) ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد
بن المسيب فى هذه الآية: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا
زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال: نسختها الآية التي بعدها قوله:
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ (6) وقال: كان يقال: هن من
أيامى (7) المسلمين (8).
__________
(1) الشاذ: هو ما انفرد به الثقة مخالفا من هو أرجح منه لمزيد
ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. التدريب ج 1 ص
234، 235 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.
(2) في المخطوط مسح ذهبت معه بعض كلمة (وإنما) فلم يتضح منها
سوى الواو والميم.
(3) وقد ثبت بسند صحيح زواج حذيفة من يهودية بالمدائن.
انظر: الأثر 156، وتصحيح ابن كثير له.
وقال البيهقي في سننه بعد إيراده للأثر المصرح بأن زوجة حذيفة
مجوسية فهذا غير ثابت، والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية والله
أعلم. السنن الكبرى ج 7، كتاب النكاح «باب ما جاء في تحريم
حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب» ص 173.
(4) سورة النور آية 3.
(5) هو يحيى بن سعيد القطان.
(6) سورة النور آية 32.
(7) الأيّم فى الأصل التي لا زوج لها.
(النهاية 1/ 85).
(8) روى نحوه الشافعي: الأم ج 5، كتاب النكاح «باب ما جاء في
نكاح المحدثين وبما جاء
(1/100)
172 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا حجاج (1) عن ابن جريج عن مجاهد فى قوله: الزَّانِي لا
يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال: كان رجال
يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات، كن كذلك في الجاهلية،
فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن فحرّم عليهم نكاحهن، أو
قال: فحرم عليهم نكاحهم (2)، (3).
قال أبو عبيد: فمذهب سعيد ومجاهد فى تأولهما هو الرخصة في
تزويج البغي، إلا أن سعيدا أراد أن التحريم كان عاما ثم نسخته
الرخصة، وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون
الناس، وقد جاءت أخبار فيها دلائل على هذا التأويل.
173 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(4) عن عبيد الله (5) عن نافع عن صفية (6) وابن عمر: أن رجلا
ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر (7) - رضي الله عنه-
فسأله: فأقرّ، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة
وغرّبه إلى فدك (8) ثم إن الرجل
__________
فى نكاح المحدودين» ص 12، 148، ثم رجحه ومال اليه بقوله: فهذا
كما قال ابن المسيب إن شاء الله وعليه دلائل من، الكتاب
والسنة. وروى نحوه البيهقى: السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب
نكاح المحدثين وما جاء فى قوله: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا
زانِيَةً» ج 7 ص 154.
(1) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(2) في المخطوط «نكاحهن» والصواب ما أثبتناه إن شاء الله.
(3) روى نحوه الشافعي: الأم ج 5، كتاب النكاح «باب ما جاء في
نكاح المحدودين» ص 148.
وروى نحوه البيهقى فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب نكاح
المحدثين وما جاء فى قوله:
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً» ج 7 ص 154.
(4) هو يحيى بن سعيد القطان.
(5) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(6) صفية بنت حيي بن أخطب، الإسرائيلية، أم المؤمنين، تزوجها
النبي- صلّى الله عليه وسلم- بعد خيبر، وماتت سنة ست وثلاثين،
وقيل فى ولاية معاوية وهو الصحيح (التقريب 2/ 603).
(7) أبو بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد
بن تيم بن مرة أبو بكر بن قحافة، الصدّيق الأكبر، خليفة رسول
الله- صلّى الله عليه وسلم- مات فى جمادى الأولى سنة ثلاث
عشرة، وله ثلاث وستون سنة.
(التقريب 1/ 432).
(8) فدك: (بفتح الفاء والدال) قرية بالحجاز بينها وبين المدينة
يومان أو ثلاثة، أفاءها الله على رسوله- صلّى الله عليه وسلم-
في سنة سبع صلحا.
(معجم البلدان 4/ 238).
(1/101)
تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة (1)،
(2).
174 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (3) عن
محمد بن إسحاق (4) عن نافع عن ابن عمر أو صفية: أن أبا بكر-
رضى الله عنه- أرسل إليهما، أو سألهما فاعترفا فجلدهما مائة،
مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة.
175 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن
عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد (5) عن أبيه (6): أن غلاما فجر
بجارية، فسئلا؟
فاعترفا، فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى
الغلام (7).
__________
(1) اليمامة: بلد معدودة من نجد، كان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب
في أيام أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- سنة اثنتى عشرة للهجرة،
فتحها قائد المسلمين سيف الله خالد بن الوليد عنوة ثم صولحوا.
(معجم البلدان 5/ 441).
(2) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف «باب الرجل يزني بامرأة ثم
يتزوجها» ج 7 ص 204 أثر (12796) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(3) هو يزيد بن هارون.
(4) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار أبو بكر المطلبي، مولاهم،
نزيل العراق، قال الإمام أحمد: كان ابن إسحاق يدلس، وقال
البرقي: لم أر أهل الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه وروايته،
وفي حديثه عن نافع بعض الشيء. وقال في التقريب: محمد بن إسحاق
إمام المغازي، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، من صغار
الخامسة، مات سنة خمسين ومائة.
(التهذيب 9/ 38 - التقريب 2/ 144).
(5) عبيد الله بن أبي يزيد: المكي، مولى آل قارظ بن شيبة، ثقة،
كثير الحديث، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائتين، وله ست
وثمانون سنة.
(التقريب 1/ 540).
(6) أبو يزيد: المكي، والد عبيد الله، حليف بني زهرة مولى آل
قارظ بن شيبة، ذكره ابن حبان في الثقات.
(التهذيب 12/ 280).
(7) روى نحوه الشافعي فى الأم ج 5، كتاب النكاح ص 12.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل
به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج 7 ص 155.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف، كتاب النكاح «باب الرجل يزني
بامرأة ثم يتزوجها» ج 7 أثر (12793) ص 203 تحقيق حبيب الرحمن
الأعظمي.
(1/102)
176 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر (1) عن
إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث (2) عن عبد الله بن مسعود:
في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك
(3).
177 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير
عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير (4) قال: حدثني مساور الثقفي
(5) قال:
كنت عند ابن عباس، فسئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قال: وقال
جابر بن عبد الله (6): أوله حرام وآخره حلال (7).
__________
(1) إبراهيم بن مهاجر: ابن جابر البجلي الكوفي، صدوق، لين
الحفظ، من الخامسة.
(التقريب 1/ 44).
(2) همّام بن الحارث: ابن قيس بن عمرو النخعي الكوفي، ثقة
عابد، من الثانية مات سنة خمس وستين.
(التقريب 2/ 321).
(3) رواه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل
به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج 7 ص 156.
(4) يحيى بن أبي كثير: الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة،
ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين
ومائة، وقيل قبل ذلك.
(التقريب 2/ 356).
(5) مساور الثقفي: لم أظفر بترجمة له بعد طول بحث.
(6) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي
أبو عبد الله روى مسلم بسنده عن جابر أنه قال: لم أشهد بدرا
ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله لم أتخلف عن رسول الله-
صلّى الله عليه وسلم- فى غزوة قط، وقال وكيع عن هشام بن عروة:
رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه. مات سنة ثمان
وسبعين وعمره أربع وتسعون سنة، وهو آخر من مات من الصحابة
بالمدينة.
(التهذيب 2/ 42).
(7) رواه البيهقي في سننه من عدة طرق: عن ابن عباس وجابر بن
عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فى السنن الكبرى، كتاب
النكاح ج 7 ص 155 وقول جابر بن عبد الله رواه أيضا عبد الرزاق
فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب الرجل يزني بامرأة ثم
يتزوجها» أثر (12786) ص 202 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(1/103)
178 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (1) عن أيوب (2) عن عكرمة عن ابن
عباس: أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل
أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه، فما سرق حرام،
وما اشترى حلال (3).
179 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن
جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد (5) عن
عطاء قالا: فى الرجل يرى امرأته
تزني: يمسكها إن شاء، فإن ذلك لا يحرمها عليه (6).
180 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد: قال: حدثنا عبد الرحمن
عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم
تحرم عليه (7).
__________
(1) هو إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة.
(2) هو أيوب السختياني.
(3) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في
الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها» ص 248 تحقيق عامر العمري
الأعظمي.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب الرجل
يزني بامرأة ثم يتزوجها» أثر (12787) ص 202 تحقيق حبيب الرحمن
الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي، كتاب النكاح ج 7 ص 155. وليس في مروياتهم
ذكر (إنما مثل ذلك مثل رجل .. الخ).
(4) هو يزيد ابن أبي حبيب.
(5) قيس بن سعد: المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة
ومائة.
(التقريب 2/ 128).
(6) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في
الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطأها أم لا.» ص 182 تحقيق
عامر العمري الأعظمي.
(7) رواه عبد الرزاق فى المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب الرجل
يجد مع امرأته رجلا» أثر 12361 ص 97 تحقيق حبيب الرحمن
الأعظمي.
وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه ج 3 القسم الأول، كتاب النكاح
«باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة» ص 203.
(1/104)
181 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى (1) عن الضحاك بن
مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق
بينهما (2).
182 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (3) عن
الشيبانى (4) عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم
ينتزع (5).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها
فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من
العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح
بفجورها.
183 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر
(6) عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر (7)
يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو
قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما (8).
__________
(1) الحسن بن يحيى: البصري، سكن خراسان، مقبول، من السابعة.
(التقريب 1/ 172).
(2) لم أتمكن من تخريجه.
(3) هو ابن حازم.
(4) الشيباني: سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني،
الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات في حدود الأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 325).
(5) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في
الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها» ص 264 تحقيق عامر
العمري الأعظمي.
(6) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي.
(7) حنش بن المعتمر: ويقال ابن ربيعة، الكناني أبو المعتمر،
الكوفي، صدوق له أوهام، ويرسل، من الثالثة، وأخطأ من عدّة من
الصحابة.
(التقريب 1/ 205).
(8) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف، كتاب النكاح «باب في
الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها» ج 4 ص 263 تحقيق
عامر العمري الأعظمي.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل به
على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج 7 ص 156 ثم قال
البيهقي بعد إيراده للأثر: وحنش غير قوي.
(1/105)
184 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا هشيم عن داود ابن أبي هند (1) عن سماك بن حرب عمن حدثه،
وربما قال هشيم: عن رجل من بني عجل عن علي مثل ذلك.
185 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (2) عن
منصور (3) عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة ففجرت قبل أن يدخل
بها، قال:
يفرق بينهما ولا صداق لها (4).
186 - قال أبو عبيد: وكذلك يحدث به عن الحسن (5) أنه قال:
لا يتزوج إلا محدودة مثله (6).
قال أبو عبيد: وإنما نرى هؤلاء تأولوا هذه الآية: الزَّانِي لا
يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ومما يزيد حجتهم قوة
حكم رسول الله- صلّى الله عليه-
__________
(1) داود بن أبي هند: القشيري، مولاهم، أبو بكر أو أبو محمد
البصري، ثقة متقن، كان يهم بآخرة، مات سنة أربعين ومائة.
(التقريب 1/ 235).
(2) هو جرير بن حازم.
(3) هو منصور بن المعتمر.
(4) رواه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في
الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها» ص 264 تحقيق عامر
العمري الأعظمي.
(5) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله- صلّى
الله عليه وسلم- وريحانته، وقد صحبه وحفظ عنه، مات شهيدا
بالسّمّ، سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وأربعين.
(التقريب 1/ 168).
(6) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب من
قال لا يتزوج محدود إلا محدودة» ص 273 تحقيق عامر العمري
الأعظمي.
وروى نحوه البيهقى فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو
أحمد الحسين بن علي التميمي، ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق
أنبأ بشر بن معاذ العقدى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم
قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب
أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله ...
إلخ/ السنن الكبرى ج 7، كتاب النكاح «باب ما يستدل به على قصر
الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ص 156.
(1/106)
فى التفريق بين المتلاعنين، فيقولون: إذا
كانت تحرم عليه بأن يرميها بالفجور أو بالانتفاء من ولدها حتى
يجب عليه بذلك اللعان وتصير محرمة عليه، فالتحريم له في اليقين
ألزم وعليه أوكد، وذهب الآخرون بالرخصة إلى أن اللعان هو
المحرم لا القذف والنفي، يقولون ألا ترى أنهما على نكاحهما
يتوارثان ما لم يلتعنا.
قال أبو عبيد: وبهذا القول نقول: إن عيان الفجور منه لها ليس
بطلاق، ولا يفرق بينهما إلا التلاعن، غير أنه يؤمر بطلاقها
أمرا ويخاف عليه الإثم في إمساكها، لأن الله تبارك وتعالى إنما
اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات فقال عز وجل:
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ومع هذا أنه لا
يأمنها أن توطئ فراشه غيره فتلحق به نسبا ليس منه، فيرث ماله
ويطلع على حرمته، فأي ذنب أعظم من هذا؟ أن يكون لها معينا عليه
بإمساكها، ولا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد الفجور إلا لتوبة
تظهر منها، كالذي يحدّث به عن ابن عباس مفسّرا وعن عمر.
187 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن
صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أنه بلغه عن ابن عباس أنه
سئل عن رجل أراد أن ينكح امرأة قد زنى بها، فقال: ليردها على
الزنا فإن فعلت فلا ينكحها وإن أبت فلينكحها (1).
188 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن
عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب (2): أن رجلا خطبت
إليه ابنة له
__________
(1) لم أتمكن من تخريجه.
(2) طارق بن شهاب: ابن عبد شمس بن هلال بن سلمة بن عوف بن خيثم
البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي. قال إسحاق بن منصور عن
يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو داود: رأى النبي- صلّى الله عليه
وسلم- ولم يسمع منه شيئا، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليست له
صحبة، وقال العجلي: وهو ثقة.
مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين. (التهذيب 5/ 3).
(1/107)
وكانت قد أحدثت فأتى عمر فذكر ذلك له فقال:
ما رأيت منها إلا خيرا فقال:
زوجها ولا تخبر، قال عبد الرحمن: قوله: ما رأيت منها إلا خيرا
يعني: بعد الحدث (1).
قال أبو عبيد: وقد يسهل قوم في نكاحها وإن لم يظهر منها توبة
واحتجوا.
189 - بحديث يروى مرفوعا في الذي قال له: إن امرأته لا تمنع يد
لامس، فأمره النبي- صلّى الله عليه وسلم- بالاستمتاع منها (2).
وتأولوه: على البغاء، وهذا
__________
(1) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج 9، أثر (11258) ص 582
تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل
به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج 7 ص 155.
(2) رواه البيهقي فى السنن الكبرى ج 7، كتاب النكاح «باب ما
يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ص 14، 155.
ورواه بمعناه الشافعي في الأم ج 5، كتاب النكاح «باب نكاح
المحدثين» ص 12.
وروى نحوه النسائي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا حماد ابن سلمة وغيره عن هارون بن
رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وعبد الكريم عن عبد الله بن
عبيد ابن عمير عن ابن عباس.
عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه قالا: جاء رجل
إلى رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- فقال:
إن عندي امرأة هي من أحب الناس إليّ وهي لا تمنع يد لامس، قال:
طلقها، قال: لا أصبر عنها.
قال: استمتع بها. وقال الإمام السندي في تعليقه على هذا الحديث
في الحاشية: قوله «وهي لا تمنع يد لامس» أي أنها مطاوعة لمن
أرادها. وهذا كناية عن الفجور، وقيل: بل هو كناية عن بذلها
الطعام قيل وهو الأشبه، وقال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي
تفجر، ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل لا ترد يد ملتمس إذ
السائل يقال له الملتمس لا لامس، وأما اللمس فهو الجماع أو بعض
مقدماته، وأيضا السخاء مندوب إليه، فلا تكون المرأة معاقبة
لأجله مستحقة للفراق، فإنها إما أن تعطى مالها أو مال الزوج،
وعلى الثاني على الزوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه، فلم يتعين
الأمر بتطليقها، وقيل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد
يده، ولم يرد الفاحشة العظمي، وإلا لكان بذلك قاذفا، وقيل
الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدا لو أراد منها السوء لما كانت
هي ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها. بل ظهر له ذلك بقرائن
فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا، فلما علم أنه لا يقدر على
فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك رخص له فى إثباتها لأن
محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم.
(1/108)
عندنا خلاف الكتاب والسنة لأن الله تبارك
وتعالى إنما أذن فى نكاح المحصنات خاصة، ثم أنزل في القاذف
لامرأته آية اللعان، وسنّ رسول الله- صلّى الله عليه- التفريق
بينهما فلا يجتمعان أبدا، فكيف يأمره بالإقامة على عاهرة لا
تمتنع ممن أرادها وفي حكمه أن يلاعن بينهما ولا يقره معها
قاذفا على حاله؟. هذا لا وجه له عندنا. ومن الحجة في هذا أيضا:
190 - قول النبى- صلّى الله عليه وسلم- إذا زنت أمة أحدكم
فليجلدها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فليبعها ولو بضفير
(1)، فكيف يكره أن توطأ الأمة الفاجرة ويرخّص في الإقامة على
الزوجة الحرة وهى فاجرة، والذي أحمل عليه وجه الحديث أنه ليس
يثبت عن النبي- صلّى الله عليه- إنما يحدثه هارون بن رئاب (2)،
عن عبد الله بن عتبة (3) ويحدثه عبد الكريم الجزري عن أبي
الزبير (4) كلاهما يرسله،
__________
إلى أن قال: ثم لا دلالة في الحديث على جواز نكاح الزانية
ابتداء ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء على أن الحديث محتمل
كما تقدم، وقيل هذا الحديث موضوع، وردّ بأنه حسن صحيح ورجال
سنده رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه، بالوضع
والله تعالى أعلم.
انظر: (سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ج 6، كتاب
النكاح «باب تزويج الزانية» ص 67).
(1) رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي
حدثنا مالك وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك
بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: أن رسول الله-
صلّى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن
زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، قال ابن
شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، وقال القعنبى في
روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل- صحيح مسلم ج 3، كتاب
الحدود «باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» ص 1329 تحقيق عبد
الباقي.
وروى نحوه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع «باب بيع العبد
الزاني» ج 3 ص 26.
وروى نحوه الإمام أحمد: المسند ج 2 ص 249.
(2) هارون بن رئاب: (بكسر الراء التحتانية مهموز ثم موحدة)
التميمي، أبو بكر أبو الحسن، ثقة عابد، من السادسة (التقريب 2/
311).
(3) قلت: لم يرد ذكر لعبد الله بن عتبة عند من خرّج حديث
المرأة التي لا تمنع يد لا مس بل روى الحديث الشافعي في الأم
من طريق سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد
بن عمير الليثي، وكذا النسائي والبيهقي كلاهما ذكر في السند
عبد الله بن عبيد بن عمير وليس لعبد الله بن عتبة فى أحاديثهم
ذكر، أضف إلى ذلك أن هارون بن رئاب لم يرو عن عبد الله بن عتبة
إنما عن عبد الله ابن عبيد بن عمير. وعلى هذا يكون ذكر اسم عبد
الله بن عتبة بدل عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي من قبيل
الوهم وسبق القلم.
(4) أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس (بفتح المثناة وسكون
الدال المهملة وضم الراء)
(1/109)
فإن كان له أصل فإن معناه: أن الرجل وصف
امرأته بالخرق وضعف الرأي وتضييع ماله فهي لا تمنعه من طالب
ولا تحفظه من سارق، هذا عندي مذهب الحديث، وإن كان المعنى
الآخر مقولا مستعملا عند الناس، يريدون بيد اللامس الكناية عن
الفرج، والذي ذهبنا نحن إليه مستغنى عن الكفاية إنما هو تضييع
اليد نفسها ومع هذا أنه أشبه بالنبي- صلّى الله عليه- وأحرى أن
يظن بحديثه، كالذي:
191 - قال علي وعبد الله: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله- صلّى
الله عليه وسلم- فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنأ (1)
والذي هو أتقى (2)، (3) وقد احتج قوم بقول الله عز وجل: أَوْ
لامَسْتُمُ النِّساءَ (4) فقالوا: ألا ترى أنه قد جعل الجماع
لمسا، فيقال لهم: إن الرجل لم يقل للنبي- صلّى الله عليه- إنها
لا تمنع لامسا، فلو كان الكلام هكذا ما كانت لكم حجة ولكنه
إنما قال:
يد لامس، ولم يقل: فرج لامس، وقد قال الله عز وجل: وَلَوْ
نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ
بِأَيْدِيهِمْ (5) فهل لهذا معنى غير اليد المعروفة فهذا هو
__________
الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق، إلا أنه يدلس من
الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة (التقريب 2/ 207).
(1) أهنأ: اسم تفضيل من هنأ الطعام إذا ساغ، أو جاء بلا تعب
ولم يعقبه بلاء. سنن ابن ماجة الحاشية تحقيق عبد الباقي.
(2) أتقى: اسم تفضيل من الاتقاء. سنن ابن ماجة الحاشية تحقيق
عبد الباقي.
(3) روى نحوه ابن ماجة فى سننه ج 1 المقدمة «باب تعظيم حديث
رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- والتغليظ على من عارضه»
الحديث 19، 20 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(4) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا
ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
سورة المائدة آية 6.
(5) وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ
فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا
إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
سورة الأنعام آية 7.
(1/110)
الشاهد أن يد اللامس هى التى تأولنا، والله
أعلم. وقد وجدنا مع هذا شاهدا في أشعار العرب، قال جرير بن
الخطفي (1) يعاتب قوما.
ألستم لئاما إذ ترومون جاركم ... ولولاهم لم تدفعوا كف لامس
(2)
فهذا حجة في كلام العرب مع ما ذكرنا، لأن الشاعر إنما أراد:
أنكم لا تمنعون ظالما ولا أحدا يريد أموالكم.
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما في هذه الآية من ناسخها ومنسوخها،
وقد روي عن ابن عباس أنه كان يذهب من تأويلها إلى وجه ثالث.
192 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن حصين
(3) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله: الزَّانِي لا
يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً الآية قال: هو
الجماع حين يجامعها (4).
193 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا علي بن عاصم
(5) عن حصين عمن سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس بذلك.
__________
(1) جرير بن الخطفي: هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي (بفتح
الخاء والطاء وكسر الفاء وياء) ابن بدر الكلبي اليربوعي، من
تميم، أشعر أهل عصره، ولد ومات في اليمامة، وعاش عمره كله
يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت أمامه غير الفرزدق
والأخطل، وكان عفيفا وهو من أغزل الناس شعرا (الأعلام 2/ 119).
(2) ديوان جرير ص 256.
(3) هو حصين بن عبد الرحمن السلمي.
(4) روى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما
جاء في قول الله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً» ج 7 ص 154.
(5) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، التميمي مولاهم، صدوق يخطئ
ويصرّ على خطئه، رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى
ومائتين وقد جاوز التسعين.
(التقريب 2/ 39).
(1/111)
194 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا حجاج (1) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: في هذه
الآية: كان بغايا متعالمات (2) في الجاهلية، بغي آل فلان وآل
فلان، فكنّ زواني مشركات فقال: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا
زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً لهن وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها
إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ لهم وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ قال: فأحكم الله عز وجل ذلك من أمر الجاهلية
بهذا قال، فقيل لعطاء: أبلغك هذا عن ابن عباس؟ قال:
نعم (3) قال أبو عبيد: أيذهب ابن عباس إلى أن قوله: لا
يَنْكِحُ إنما هو الجماع، ولا يذهب به إلى التزويج، والكلمة
محتملة للمعنيين جميعا في كلام العرب والله أعلم.
__________
(1) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(2) قوله: «متعالمات» ساقطة من سياق الأثر قد علقت على هامش
المخطوط فأعدتها إلى موضعها من النص.
(3) رواه الطبرى فى جامع البيان ج 18 سورة النور ص 57 ط دار
المعرفة.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب نكاح
المحدثين وما جاء في قول الله عز وجل:
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» ج 7 ص
153.
(1/112)
|