الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام محققا باب الطلاق وما جاء
فيه
قال أبو عبيد: أما الطلاق فإنا لا نعلم فيه ناسخا ولا منسوخا
إلا في موضعين: فدية الخلع، وعدّة الوفاة. فأما الفدية:
195 - فإن حجاجا (1) حدثنا عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء
الخراساني عن ابن عباس في قوله: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (2) قال: ثم
استثنى فقال: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا
جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (3).
196 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن
صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في
قوله:
وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (4) ثم
قال: إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ قال: قال ابن عباس: وتركها
إقامة حدود الله استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له:
والله لا أبرّ لك قسما ولا أطأ لك مضجعا ولا أطيع لك أمرا،
فإذا فعلت ذلك فقد حلت لك منها الفدية (5).
__________
(1) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(2) في المخطوط الآية كتبت هكذا (ولا تأخذوا مما آتيتموهن
شيئا) والصواب ما أثبتناه، سورة البقرة آية/ 229/.
(3) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ج 1 سورة البقرة تفسير قوله:
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئاً .. الآية ورقة (163) من المخطوط.
(4) سورة النساء آية 20.
(5) رواه الطبري فى جامع البيان ج 4 أثر (4835) ص 563 تحقيق
محمود وأحمد محمد شاكر.
(1/113)
197 - أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة (1) عن إبراهيم قال: لا يصلح
للرجل الفدية حتى تعصيه امرأته فلا تطيعه وتحنثه فلا تبره، فإن
المرأة قد تطيع زوجها وتعصيه وتحنثه (2) وتبره (3).
198 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو الأسود
(4) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي فروة (5) عن
عطاء بن أبي رباح قال: لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها
إني أكرهك وما أحبك، وقد خشيت أن آثم بجنبك، ولا أؤدى حقك،
وتطيب نفسا بالخلع (6).
199 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير
عن الأوزاعي عن عطاء وعمرو بن شعيب (7) والزهري قالوا: لا يصلح
الخلع إلا من الناشز المبغض، أو قال: المبغضة (8).
__________
(1) هو مغيرة بن مقسم الضبي.
(2) تحنثه: من الحنث في اليمين وهو نقضها والنكث فيها.
النهاية ج 1 ص 449.
(3) روى نحوه الطبري فى جامع البيان سورة البقرة وَلا يَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً. ج 4
أثر (4826) ص 560 تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر.
(4) هو النضر بن عبد الجبار المكنّى بأبي الأسود.
(5) لم أتمكن من ترجمته وقد ترجم ابن حجر لعبد الله بن محمد بن
عبد الله بن أبي فروة الأموي فقال: صدوق من الثامنة، عمر مائة
سنة مات سنة تسعين ومائة.
(التقريب ج 1 ص 447).
(6) روى نحوه الطبرى بإسناد آخر فقال: حدثنا محمد بن عبد الله
بن عبد الحكم المصري قال:
حدثنا أبي وشعيب بن الليث عن الليث عن أيوب بن موسى عن عطاء بن
أبي رباح.
جامع البيان تفسير قوله وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً سورة البقرة ج 4 أثر (4830) ص
561 تحقيق محمود وأحمد شاكر.
(7) عمرو بن شعيب: ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص،
صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة التقريب ج 2/ 72.
(8) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 5، كتاب الطلاق «باب ما
قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته» ص 109 تحقيق عامر
العمري الأعظمي وقد جاءت روايته من طريق عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب، كما روى قول عطاء
والزهري الطبري في تفسيره جامع البيان ج 4 أثر (4820) و (4830)
ص 559، 561. تحقيق محمود وأحمد شاكر.
(1/114)
200 - قال (1) حدثنا سفيان بن عيينة عن
عمرو (2) عن جابر بن يزيد (3) قال: لا يصلح الخلع حتى يكون من
قبل المرأة (4).
201 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إن كان الدّرء (5) من
قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، وإن كان من قبلها فليأخذ،
أو قال: وإذا كان من قبلها فليأخذ. قال هشيم: الدرؤ بالواو
(6).
202 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يونس (7) عن الحسن قال: إذا نشرت المرأة على زوجها
فليعظها وليذكرها فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليهجرها في
المضجع، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليضربها ضربا غير
مبرح، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها
(8).
__________
(1) أي أبو عبيد.
(2) هو عمرو بن دينار.
(3) الصواب جابر بن زيد كما هو مثبت في الطبري ومصنف ابن أبي
شيبة والتهذيب والتقريب.
وهو جابر بن زيد، أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي (بفتح الجيم
وسكون الواو بعدها فاء) البصري مشهور بكنيته، ثقة فقيه، من
الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين التقريب ج 1/ 122.
(4) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 5، كتاب الطلاق «باب ما
قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته» ص 108 تحقيق عامر
العمري الأعظمي.
(5) الدّرء: أي الخلاف والنشوز. النهاية ج 5/ 110.
(6) رواه عبد الرزاق بمعناه فى المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب
ما يحل من الفداء» أثر (11826) ص 498 تحقيق الأعظمي.
(7) هو يونس بن عبيد.
(8) روى نحوه الطبري مفرقا فى جامع البيان تفسير قوله تعالى من
سورة النساء وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ الآية ج 8 أثر
(9341)، (9365)، (9383) ص 301، 305، 314 تحقيق محمود وأحمد
شاكر.
(1/115)
203 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (1) عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن
عروة أنه كان يقول: لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من
قبلها، قال: ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول: لا أبرّ لك
قسما ولا أغتسل لك من جنابة (2).
204 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم عن ابن جريج قال: قال طاوس: يحل له الفداء، ما قال
الله عز وجل:
إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ قال: ولم
يكن يقول: لا يحل له حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه
يقول: أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فيما اشترط لكل واحد
منهما على صاحبه في العشرة والصحبة (3).
205 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن
المبارك عن معمر (4) عن أيوب (5) عن أبي قلابة (6) قال: إذا
رأى الرجل من
__________
(1) هو إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة.
(2) رواه الطبري فى جامع البيان سورة البقرة تفسير قوله: وَلا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئاً الآية ج 4 ص 557 أثر (4813)، تحقيق محمود وأحمد شاكر.
ورواه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 5، كتاب الطلاق «باب ما قالوا
في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته» ص 108 تحقيق عامر العمري
الأعظمي/ وليس في روايته ذكر لعروة بل أعتبر الأثر من قول
هشام، والثابت أنه من قول عروة، كما أورد ذلك أبو عبيد ومن
بعده الطبري.
(3) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج 4 ص 562 أثر (4832)
تحقيق محمود وأحمد شاكر.
ورواه البخاري معلقا فى صحيح البخاري، كتاب الطلاق «باب الخلع
وكيف الطلاق فيه» ج 6 ص 170.
وقال ابن حجر في الفتح: هذا التعليق اختصره البخاري من أثر
وصلة عبد الرزاق. الفتح ج 9، كتاب الطلاق «باب الخلع وكيف
الطلاق فيه» ص 397.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب ما يحل
من الفداء» ص 496 أثر (11818) ت حبيب الرحمن الأعظمي.
(4) معمر بن راشد: الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل
اليمن، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام
بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، من كبار السابعة مات
سنة أربع وخمسين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين سنة.
(التقريب 2/ 266).
(5) هو أيوب السختياني.
(6) أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد.
(1/116)
امرأته فاحشة فلا بأس أن يضارها ويشق عليها
حتى تختلع منه (1).
قال أبو عبيد: أرى (2) أن أبا قلابة تأول قول الله تبارك
وتعالى:
وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (3) يقول: فإذا
رأى تلك منها فقد حل له عضلها وضرارها.
قال أبو عبيد: والخلع: هو أن تفتدي المرأة من زوجها نفسها بجعل
تعطيه إياه، أو بإبراء من صداق يكون لها عليه، ثم يطلقها به،
وقد اختلف الناس في الأزواج في موضع الاختلاع، فقال قائلون:
الخلع إلى الأزواج لأنهم المالكون للبضع، يقولون فكذلك الفرقة
لا تكون إلا بهنّ (4)، وقال آخرون:
إنما يكون إلى الأزواج الطلاق، فأما الخلع فسوى ذلك وحكمه إلى
السلطان إذا كان الشقاق بين الزوجين فيقضي بينهما بما رأى من
تفريق أو جمع، قالوا وإن شاء بعث حكمين، من أهله وأهلها كما
أمر الله عز وجل فيفعلان في ذلك فعله.
قال أبو عبيد: وكلا الفريقين له في مذهبه حجة ومقال، للأخبار
التي جاءت بتصديقها، وبهما كليهما نقول (5) إلا أن لكل واحد من
الوجهين موضعا لا يجوز فيه الآخر، فإذا كان الخلع بين المرأة
وزوجها من غير أن يحتكما إلى السلطان حتى يخالع كل واحد منهما
صاحبه ثم تراضيا بعد ذلك واصطلحا عليه وأحكماه بالإقرار
والإشهاد فقد
وقعت البينونة بينهما وانقطعت عصمتها منه، وصارت أجنبية، فإذا
خلت عدتها فقد حلّت للأزواج وإن أراد مراجعتها لم يكن له ذلك
إلا بمشيئة منها بنكاح جديد وبصداق جديد، فهذا موضع الخلع دون
__________
(1) روى نحوه الطبري: جامع البيان ج 8 تفسير قوله تعالى من
سورة النساء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ص 116 أثر (8895) ت محمود
وأحمد محمد شاكر.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف، كتاب الطلاق «باب ما يحل من
الفداء» ج 6 ص 497 أثر (11823) تحقيق الأعظمي.
(2) كلمة [أرى] مكتوبة في هامش المخطوط ومدلول عليها بسهم
فأعدناها إلى مكانها الصحيح.
(3) النساء: 19.
(4) هكذا في المخطوط ولعل الصواب «بهم».
(5) في المخطوط بالياء «يقول» وصوابه بالنون «نقول» إذ القائل
أبو عبيد.
(1/117)
السلطان، فإن لم يكن كذلك، ولكنهما اشتجرا
وتنافرا ولا تطيب نفس المرأة بالإعطاء ولا نفس الرجل بالفراق
حتى تقاضيا إلى الحاكم فهناك يقع حكم السلطان عليهما بالكره
والرضا منهما ويصير الأمر خارجا من يد الزوج إلى الحاكم، وبكل
قد جاءت السنة والآثار فأما حكم السلطان فيه:
206 - فإن عبد الغفار بن داود حدثنا عن ابن لهيعة عن عمرو بن
شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: أول مختلعة كانت
في الإسلام حبيبة ابنة سهل وكانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس،
فأتت النبي- صلى الله عليه- فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا
ثابت، فقال رسول الله- صلى الله عليه- أتردين عليه ما أخذت
منه؟ قالت: نعم، قال: وكان تزوجها على حديقة نخل، فقال ثابت:
هل يطيب لي ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه-
نعم (1).
207 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن
عيينة، وهشيم كلاهما عن يحيى بن سعيد (2) عن عمرة (3) عن حبيبة
ابنة سهل عن النبي- صلى الله عليه- فعل ذلك أو نحوه، غير أنه
لم يذكر قول ثابت:
هل يطيب لي ذلك.
__________
(1) روى نحوه البخاري فى الجامع الصحيح، كتاب الطلاق «باب
الخلع وكيف الطلاق فيه» 6/ 170.
وروى نحوه ابن ماجة، كتاب الطلاق «باب المختلعة تأخذ ما
أعطاها» 1/ 663 تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه مالك في الموطأ ج 2، كتاب الطلاق «باب ما جاء في
الخلع» 564 تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق «باب
الوجه الذي تحل به الفدية» ج 7/ 313، وليس في رواياتهم قوله:
هل يطيب لي ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله- صلى الله عليه-
نعم.
(2) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري.
(3) هي عمرة بنت عبد الرحمن.
(1/118)
208 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثني أبو نوح (1) عن جرير بن حازم عن فلان قد سماه (2) عن
عكرمة عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس- وهي حبيبة-
(3) إلى النبي- صلى الله عليه- فقالت:
يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق غير أني أخاف أن
أكفر في الإسلام، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال:
فأمرها أن تردها عليه وفرق بينهما (4).
209 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم (5) عن خالد الحذاء عن عكرمة: مثل هذا الحديث- ولم
يذكر ابن عباس- قال: فأمره رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- أن
يطلقها.
210 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل عن
أيوب (6) عن عكرمة قال: فأمره ... (7).
211 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن
معاوية عن حجاج بن أبي عثمان عن ابن سيرين عن النبي- صلّى الله
عليه وسلم- في امرأة ثابت بن قيس مثل ذلك إلا أنه سمّاها جميلة
ابنة أبيّ.
__________
(1) أبو نوح: هو عبد الرحمن بن غزوان الضبي.
(2) هو أيوب السختياني وقد ورد التصريح به عند البيهقي.
(3) قوله- وهي حبيبة- مكتوبة في المخطوط بخط صغير.
(4) ورد في المخطوط حديث بعد الحديث (208) لكنه مضروب عليه
ومكتوب في الحاشية:
[هذا الحديث في الأصل مضروب عليه] فيما أنه مضروب عليه في
الأصلين معا ومقارب لما قبله فقد آثرت إهماله.
(5) هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
(6) هو أيوب السختياني.
(7) الحديث في المخطوط هكذا مبتور أغلب المتن منه وبما أنه من
رواية عكرمة وبدايته مماثلة للحديث السابق له فإن الأقرب والله
أعلم اعتبار الحديثين في متنهما سواء.
(1/119)
قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في حكم السلطان،
وأما بعثته الحكمين:
212 - فإن حجاجا (1) حدثنا عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي
مليكة (2) أو ابن أبي حسين (3) هكذا قال حجاج، يقول: تزوج عقيل
بن أبي طالب (4) فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة (5) فقالت له: اصبر
لى (6) وأنفق عليك فكانت إذا دخل عليها تقول له: أين عتبة
وشيبة؟ (7) فيسكت عنها فدخل عليها يوما برما (8) فقالت: أين
عتبة وشيبة؟ فقال: في النار إذا دخلت على يسارك، قال: فشدت
عليها ثيابها ثم انطلقت إلى عثمان- رضي الله عنه- فأخبرته
فضحك، وأرسل ابن عباس ومعاوية (9) إليهما يصلحان بينهما فقال
ابن
__________
(1) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(2) ابن أبي مليكة: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي
مليكة (بالتصغير) بن عبد الله بن جدعان، المدني، أدرك ثلاثين
من أصحاب النبي- صلّى الله عليه وسلم- ثقة فقيه، من الثالثة،
مات سنة سبع عشرة ومائة.
(التقريب 1/ 431).
(3) ابن أبي حسين: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن
الحارث بن عامر بن نوفل المكي، النوفلى، ثقة، عالم بالمناسك،
من الخامسة.
(التقريب 1/ 428).
(4) عقيل بن أبي طالب: ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، أسلم
قبل الحديبية وشهد غزوة مؤتة، كان من أنسب قريش وأعلمهم
بأيامها، مات في أول خلافة يزيد بن معاوية قبل وقعة الحرة.
(التهذيب 7/ 254).
(5) فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية، أخت هند أم
معاوية (الإصابة 4/ 383/).
(6) اصبر لي: أى الزمني واحبس نفسك علي.
انظر لسان العرب 4/ 437 وما بعدها.
(7) عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس وهما من رءوس الكفر فى
مكة قتلا على شركهما في غزوة.
بدر، سيرة ابن هشام ج 2/ 366 تحقيق مصطفي السقا- إبراهيم
الأبياري- عبد الحفيظ شلبى.
(8) برما: مصدر برم به- بالكسر- يبرم برما بالتحريك: إذا سئمه
وملّه.
(النهاية 1/ 121).
(9) معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أبو
عبد الرحمن الأموي، أسلم يوم الفتح وكتب الوحي، ولّاه عمر بن
الخطاب الشام فأقره عثمان مدة ولايته ثم ولي الخلافة، توفي في
رجب لأربع ليال بقين منه سنة ستين.
(التهذيب 10/ 207).
(1/120)
عباس: لأفرقنّ بينهما، وقال معاوية: ما كنت
لأفرق بين شيخين من قريش قال: فوجداهما قد اصطلحا وأغلقا
عليهما (1).
213 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا منصور (2) وهشام (3) عن ابن سيرين عن عبيدة (4) قال:
جاء رجل وامرأته إلى علي- رضي الله عنه- قد نشرت عليه ومع كل
واحد منهما فئام (5) من الناس، فأمرهم علي- رضي الله عنه- أن
يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا فقال علي للحكمين:
أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن
رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله عز وجل
عليّ ولي، فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي- رضي الله
عنه- كذبت- والله- حتى ترضى كما رضيت (6).
__________
(1) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب
الحكمين» أثر (11887) ص 513 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه الشافعي فى الأم ج 3 الجزء الخامس، كتاب النكاح «باب
الحكمين» ص 195 وروى نحوه البيهقي: السنن الكبرى ج 7، كتاب
القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ص 306.
وقال ابن حجر: أخرج ابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال:
تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، ثم ساق الأثر
بنحو سياق أبي عبيد له.
(الإصابة 4/ 383).
(2) هو منصور بن زاذان.
(3) هو هشام بن حسان.
(4) هو عبيدة السلماني.
(5) الفئام: مهموز: الجماعة الكثيرة.
(النهاية 3/ 406).
(6) روى نحوه الشافعي فى الأم ج 3 الجزء الخامس، كتاب النكاح
«باب الحكمين» ص 195.
ورواه الطبري فى جامع البيان ج 8 أثر (9408) ص 321 تحقيق محمود
وأحمد شاكر.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز «باب
الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ج 7 ص 305.
(1/121)
214 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا يزيد (1) عن ابن عون (2) وهشام (3) عن ابن سيرين عن
عبيدة عن علي مثل ذلك.
215 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبّاد بن
عبّاد (4) عن هشام (5) عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي- رضي الله
عنه- مثل ذلك.
216 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا حصين (6) عن الشعبي: أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا
إلى شريح (7) فقال: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فنظر
الحكمان في أمرهما فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل، فقال
شريح ففيم كانا منذ اليوم وأجاز قولهما (8).
__________
(1) هو يزيد بن هارون.
(2) ابن عون: عبد الله بن عون بن أرطبان (بفتح فسكون ففتح) أبو
عون البصري، ثقة، ثبت فاضل، من أقران أيوب السختياني في العلم
والعمل والسنّ، من السادسة، مات سنة خمسين ومائة على الصحيح.
(التقريب 1/ 439).
(3) هو هشام بن حسان.
(4) عباد بن عباد: الرملي الأرسوفي (بضم الهمزة وسكون المهملة
الأولى وفي آخره فاء) نسبة إلى أرسوف مدينة على ساحل بحر
الشام، أبو عتبة الخواص، قال في التقريب: صدوق يهم.
(التهذيب 5/ 97 - التقريب 1/ 392).
(5) هو هشام بن حسان.
(6) هو حصين بن عبد الرحمن السلمي.
(7) شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي، أبو أمية،
مخضرم ثقة، مات قبل الثمانين أو بعدها، وله ثمان ومائة سنة.
(التقريب 1/ 349).
(8) رواه الطبري فى جامع البيان ج 8 أثر (9425) ص 327 تحقيق
محمود وأحمد شاكر.
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز «باب
الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ج 7 306.
(1/122)
217 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا محمد بن جعفر (1) عن شعبة عن عمرو بن مرّة قال: سألت
سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أولد (2) إذ ذاك فقلت: إنما
أعني حكمي الشقاق، فقال:
يقبلان على الذي جاء التداري (3) من عنده، فإن فعل وإلا أقبلا
على الآخر، فإن فعل وإلا حكما، قال: فقال شعبة: والخبر على (4)
أنه قال: فما حكما من شيء فهو جائز، قال شعبة: وقد حدثني بهذا
الحديث أبو مريم (5) أنه قالها (6).
218 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد (7) عن الشعبى وعبيدة (8) عن
إبراهيم قالا:
ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا (9).
__________
(1) محمد بن جعفر المدني، البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح
الكتاب إلا أنه فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع
وتسعين.
(التقريب 2/ 151).
(2) كتبت في المخطوط (لم أعقل) وقد ضرب عليها وكتب فوقها في
هامشه: (أولد) قلت:
والصواب أولد كما في رواية الصنعاني.
(3) التداري: التدافع والاختلاف، من درأ يدرأ درءا إذا دفع
(النهاية 2/ 109/).
(4) في المخطوط بزيادة ميم (علمي) وهذا خطأ من الناسخ.
(5) لم يرو شعبة عن أبي مريم، إنما روى عن بريد بن أبي مريم
فلعله أراد هذا.
بريد بن أبي مريم: مالك بن ربيعة السلولي (بفتح المهملة)،
البصري ثقة من الرابعة، مات سنة أربع وأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 96).
(6) روى نحوه الصنعاني فى المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب
الحكمين» أثر (11888) ص 513 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج 7، كتاب القسم والنشوز
«باب الحكمين في الشقاق» ص 306.
(7) إسماعيل بن أبي خالد: الأحمسي مولاهم، البجلي، ثقة ثبت من
الرابعة مات سنة ست وأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 68).
(8) هو عبيدة السلماني.
(9) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف، كتاب الطلاق «باب ما
قالوا في الحكمين» ج 5 ص 211 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواية ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل عن الشعبي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز «باب
الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ج 7 ص 306.
(1/123)
219 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا خالد بن عمرو عن شريك عن منصور (1) عن إبراهيم قال: يجوز
تفريق الحكمين على ما حكما أو فرقا بواحدة أو اثنتين أو ثلاث
(2).
220 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية
(3) عن حجاج (4) عن أبي إسحاق (5) عن الحارث (6) عن علي- رضى
الله عنه- قال: إذا حكم أحدهما ولم يحكم الآخر فليس بشيء حتى
يجتمعا (7).
221 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حفص بن غياث
(8) عن أشعث (9) عن الشعبي قال: إن اجتمعا جاز حكمهما وإن
تفرقا لم يجز حكمهما وجعل غيرهما (10).
222 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن
صالح عن الليث عن يونس (11) عن ابن شهاب قال: يعرضان الصلح
عليهما
__________
(1) هو منصور بن المعتمر.
(2) روى نحوه الطبري فى جامع البيان سورة النساء قوله تعالى:
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ج 8 أثر (9423) ض 327 تحقيق
محمود وأحمد شاكر.
(3) هو محمد بن خازم الضرير.
(4) هو حجاج بن أرطاة.
(5) هو أبو إسحاق السبيعي.
(6) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني (بسكون الميم) أبو
زهير، صاحب علي كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه
ضعف، مات في خلافة ابن الزبير.
(التقريب 1/ 141).
(7) رواه البيهقي فى السنن الكبرى ج 7، كتاب القسم والنشوز
«باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ص 306.
(8) حفص بن غياث: (بمعجمة مكسورة وياء مثلثة) ابن طلق بن
معاوية النخعي أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه، تغير حفظه
قليلا في الآخر، من الثامنة مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومائة
وقد قارب الثمانين. (التقريب 1/ 189).
(9) أشعث بن سوّار الكندى النجار الأفرق الأثرم، قاضي الأهواز،
ضعيف، مات سنة ست وثلاثين ومائة. (التقريب 1/ 79).
(10) رواه بمعناه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 5، كتاب الطلاق
«باب ما قالوا في الحكمين» ص 211 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(11) هو يونس بن زيد الأيلي.
(1/124)
ويدعوان إليه فإن اتفقا على الإصلاح بينهما
ونزوع الظالم منهما عن ظلمه، فإن للحكمين أن يجمعا، قال: ولا
نرى لهما أن يفرقا حتى يرفعا ذلك إلى السلطان، فتكون الفرقة
إلى السلطان (1).
223 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا منصور (2) عن الحسن قال: لا يكون الخلع إلا عند السلطان
(3).
224 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا الهيثم بن
جميل (4) عن حماد بن زيد (5) عن يحيى بن عتيق (6) عن ابن سيرين
قال:
لا يجوز الخلع إلا عند السلطان (7).
__________
(1) لم أتمكن من تخريجه.
(2) هو منصور بن زاذان.
(3) رواه الصنعاني فى المصنف، كتاب الطلاق «باب الخلع دون
السلطان» ج 6 أثر (11814) ص 495 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(4) الهيثم بن جميل (بفتح الجيم) البغدادي، أبو سهل، نزيل
أنطاكية ثقة من أصحاب الحديث، وكأنه ترك فتغير، من صغار
التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين.
(التقريب 2/ 326).
(5) حماد بن زيد بن درهم الأزدى: الجهضمي، أبو إسماعيل البصري
ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومائة، وله
إحدى وثمانون سنة.
(التقريب 1/ 197).
(6) يحيى بن عتيق الطفاوي (بضم المهملة وتخفيف الفاء) البصري،
ثقة، من السادسة.
(التقريب 2/ 353).
(7) أورده ابن حجر فى الفتح فتح الباري ج 9، كتاب الطلاق «باب
الخلع وكيف الطلاق فيه» ص 396.
ولقد روى ابن أبي شيبة في المصنف قولا لابن سيرين يجيز ذلك
فقال: حدثنا ابن إدريس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال:
الخلع جائز دون السلطان: المصنف ج 5، كتاب الطلاق «باب ما
قالوا فى الخلع يكون دون السلطان» ص 116 تحقيق عامر العمري
الأعظمي.
(1/125)
225 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا هشيم قال:
أخبرنا جويبر عن الضحاك (1) قال: لا يكون الخلع إلا عند
السلطان (2).
قال أبو عبيد: فهذه الأحاديث كلها حجة لمن رأى الخلع إلى
الحكام ألا ترى أن رسول الله- صلى الله عليه- حين خلع امرأة
ثابت بن قيس منه لم يجعل له الخيار في ذلك حتى رد إليه ماله
حين جاء النشوز من قبل المرأة، ثم أمره بطلاقها (3) وفرق
بينهما ولم يؤامره في ذلك وهكذا قول علي- رضي الله عنه-
للحكمين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وفيه قول ابن عباس
حين حكمه عثمان- رضي الله عنه- لأفرقن بينهما، وكذلك قول
معاوية- رضي الله عنه-:
ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش، ولم يقل إن ذاك: ليس إلينا
ولكنه ترك الفرقة بقيا عليهما، وعلى هذا قول شريح وسعيد بن
جبير وإبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين والضحاك وابن شهاب،
وأما حجة الآخرين:
226 - فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن
عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني:
أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن
الخطاب- رضى الله عنه- فأجازه وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من
زوجها ابتياعا (4).
__________
(1) هو الضحاك بن مزاحم.
(2) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج 8 أثر (9428) ص 328
تحقيق محمود وأحمد شاكر.
(3) في المخطوط (بطاقها) وقد ضرب عليها إيذانا بأن ذلك خطأ،
ولم أجد في هامشه تصويبا.
والصواب ما أثبتناه.
(4) رواه بمعناه البخاري معلقا مختصرا، كتاب الطلاق «باب الخلع
وكيف الطلاق فيه» ج 6 ص 170.
وقال ابن حجر في الفتح: وصله ابن أبي شيبة من طريق خيثمة بن
عبد الرحمن الفتح ج 9، كتاب الطلاق «باب الخلع وكيف الطلاق
فيه» ص 396.
وروى نحوه الصنعاني فى المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب الخلع دون
السلطان»، أثر (11810) ص 494 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب الطلاق «باب الوجه
الذي تحل به الفدية» ج 7 ص 315.
وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف، كتاب الطلاق «باب ما قالوا
في الخلع يكون دون السلطان» ج 5 ص 116 تحقيق عامر العمري
الأعظمي.
(1/126)
227 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا يزيد (1) ومحمد ابن جعفر عن شعبة عن الحكم (2) عن خيثمة
(3) عن عبد الله بن شهاب قال:
شهدت عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وأتي في خلع، قال يزيد في
حديثه:
فأجازه، وقال محمد: فقضى به، وقال: إنما طلقك بمالك.
228 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن
سعيد بن أبي عروبة عن أيوب (5) عن نافع: أن الرّبيّع (6)
اختلعت من زوجها فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان- رضي الله عنه-
فأجازه (7).
229 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد
(8) عن عبيد الله (9) عن نافع عن ابن عمر: أن عثمان أمرها أن
تنتقل (10).
__________
(1) هو يزيد بن هارون.
(2) هو الحكم بن عتيبة.
(3) هو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة
(4) هو يزيد بن زريع.
(5) هو أيوب السختياني.
(6) الربيع: (بضم الراء وكسر الياء المشددة) بنت معوذ بن
عفراء، روت عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- وكانت من المبايعات
تحت الشجرة.
(التهذيب ج 2/ ص 418).
(7) علقه البخارى مختصرا: صحيح البخاري، كتاب الطلاق «باب
الخلع وكيف الطلاق فيه» ج 6 ص 170.
وقال ابن حجر في الفتح: وأثر عثمان هذا رويناه موصولا في أمالي
أبي القاسم بن بشران من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل
عن الربيع بنت معوذ ثم ذكر الأثر بنحو ما ذكر أبو عبيد الفتح ج
9، كتاب الطلاق «باب الخلع وكيف الطلاق فيه» ص 397.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب الخلع
دون السلطان» أثر (11811) ص 495 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق «باب
الخلع عند غير السلطان» ج 7 ص 316.
(8) هو يحيى بن سعيد القطان.
(9) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(10) لم أتمكن من تخريجه.
(1/127)
230 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال:
حدثنا عبد الرحمن عن شريك عن قيس بن وهب (1) أن شريحا أجاز
خلعا دونه (2).
231 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: أن امرأة قالت لزوجها:
أترك لك ما عليك من صداقي على أن تطلقني، قال: فأنت طالق،
فقالت: لا والله حتى تمرها ثلاثا، قال: فأنت طالق طلاقا ثلاثا،
فقالت: قد طلقتني فاردد علي مالي، قال: فاختصما إلى شريح فقال
جلساء شريح: ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك وما نراك إلا قد
غرمت مالها، فقال شريح: أترون ذلك؟ أو قال:
أترون ذاك؟ قالوا: نعم، قال: إن الإسلام إذن لأضيق من حد
السيف، ثم قال للرجل: أما امرأتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا
غيرك وأما مالك فلك (3).
قال أبو عبيد: فأرى عمر وعثمان وشريحا قد أجازوا الخلع دونهم،
وكلهم حاكم لو شاء كان له الردّ كما كانت إليه الإجازة فأنفذوا
ذلك ورأوه واقعا فلما أمضوه مضى حينئذ (4).
__________
(1) قيس بن وهب الهمداني الكوفي: قال أحمد وابن معين والعجلي:
ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال
في التقريب ثقة من الخامسة.
التهذيب 8/ 405، التقريب 2/ 130.
(2) روى نحوه الصنعاني فى المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب الخلع
دون السلطان»، أثر (11813) ص 495 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 5، كتاب الطلاق «باب ما
قالوا في الخلع يكون دون السلطان» ص 116 تحقيق عامر العمري
الأعظمي.
(3) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب
الفداء» أثر (11764) ص 484، 485 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
ورواه أيضا محمد بن خلف وكيع القاضي برواية أتم مما رواه
الصنعاني.
أخبار القضاة ج 2 241.
(4) قال ابن حجر في الفتح: واختاره (أي عدم جواز الخلع دون
السلطان)، أبو عبيد، واستدل بقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وبقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها قال: (أى أبو عبيد) فجعل الخوف لغير
الزوجين، ولم يقل: فإن
(1/128)
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما جاء من نسخ
الطلاق والمهور والفدية وأما نسخ العدة:
232 - فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ
مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ (1) قال: كان الرجل إذا مات وترك
امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله عز
وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْراً (2) قال: فهذه عدة المتوفي عنها زوجها إلا أن تكون
حاملا فعدتها أن تضع (3).
233 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (4) عن
__________
خافا وقوى ذلك بقراءة حمزة في آية الباب «إلا أن يخافا» بضم
أوله على البناء للمجهول قال: (أى أبو عبيد) والمراد الولاة.
ورده النحاس: بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا اللفظ ولا
المعنى، والطحاوي بأنه: شاذ مخالف لما عليه الجم الغفير، ومن
حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع، ثم الذي ذهب
إليه مبني على أن وجود الشقاق شرط في الخلع والجمهور على
خلافه، وأجابوا عن الآية: بأنها جرت على حكم الغالب.
انظر الفتح ج 9، كتاب الطلاق «باب الخلع» ص 397.
قلت: لم يقل أبو عبيد في ناسخه شيئا من هذا بل مذهبه جواز
الأمرين إذ قال: وبهما كليهما نقول (يعني الخلع دون السلطان أو
عنده) انظر تعقيب أبي عبيد على أثر 205.
(1) سورة البقرة آية 240.
(2) سورة البقرة آية 234.
(3) رواه الطبري فى جامع البيان ج 5 أثر (5574) ص 255 تحقيق
محمود وأحمد محمد شاكر.
ورواه البيهقي فى السنن الكبرى ج 7، كتاب العدد «باب عدة
الوفاة» ص 427.
(4) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(1/129)
ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني
عن ابن عباس في هذه الآية، قال: كان للمتوفى عنها نفقتها
وسكناها سنة فنسختها آية المواريث، فجعل الله لهن الربع والثمن
مما ترك الزوج (1).
234 - قال: وقال رسول الله- صلى الله عليه- لا تجوز وصية لوارث
إلا أن ترضى الورثة (2).
235 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (3) عن
يحيى بن سعيد (4) عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة
تحدث عن
__________
(1) روى نحوا من معناه البيهقي من طريق عبد الله بن صالح عن
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
السنن الكبرى ج 7، كتاب العدد «باب عدة الوفاة» ص 427.
ورواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ج 1 ص 262 تحقيق محمد أشرف
علي.
(2) روى نحوه أبو داود في سننه فقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة
حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال:
سمعت رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله أعطى كل
ذي حق حقه فلا وصية لوارث». انظر سنن أبي داود ج 3، كتاب
الوصية «باب ما جاء في الوصية للوارث تحقيق محمد محيي الدين
عبد الحميد».
ورواه ابن ماجة نحوا من رواية أبي داود عن أنس بن مالك سنن ابن
ماجة ج 2، كتاب الوصايا «باب لا وصية لوارث» ص 906 تحقيق محمد
فؤاد عبد الباقي.
وقال محمد ناصر الدين الألباني فى إرواء الغليل بعد ذكره
للحديث من دون زيادة (إلا أن يرضى الورثة): صحيح، وقد جاء عن
جماعة كثيرة من الصحابة منهم أبو أمامة الباهلي وعمرو بن خارجة
وعبد الله بن عباس وأنس وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله
وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن
أرقم. إرواء الغليل ج 6، كتاب الوصايا حديث (1655) ص 87.
أما زيادة (إلا أن يرضى الورثة) فقد رواها الدارقطني قال:
أنبأنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي أنبأنا محمد بن عمرو
بن خالد أنبأنا أبي عن يونس بن راشد عن عطاء الخراسانى عن
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلم-:
«لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة» سنن الدارقطني ج 4،
كتاب الوصايا ص 152 تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني.
ورواها أيضا البيهقي من طريق يونس عن عطاء عن عكرمة عن ابن
عباس: السنن الكبرى ج 6، كتاب الوصايا «باب نسخ الوصية
للوالدين والأقربين الوارثين» ص 263 وقال الألباني في حديث
الزيادة: حديث منكر، انظر الإرواء ج 6 حديث (1656) ص 96.
(3) هو يزيد بن هارون.
(4) هو يحيى بن سعيد الأنصاري.
(1/130)
أم سلمة وأم حبيبة: أن امرأة أتت النبي-
صلى الله عليه- فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت
عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله- صلى الله عليه-: قد
كانت إحداكن ترمي بالبعرة (1) عند رأس الحول، وإنما هي أربعة
أشهر وعشرا قال: قال حميد: فسألت زينب: وما رميها بالبعرة؟
فقالت:
كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شرّ بيت
لها فجلست فيه سنة، فإذا مرت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها
(2).
قال أبو عبيد: مذهبهن في رمي البعرة أن الذي صنعت بنفسها من
قعودها أهون عليها من بعرة.
236 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسحاق بن
عيسى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب
بنت أبي سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة وزينب ابنة جحش عن النبي-
صلّى الله عليه وسلم- نحو ذلك.
237 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر
(3) عن شعبة قال: سمعت حميد بن نافع يحدث عن زينب بنت أبي سلمة
عن أم سلمه عن النبى- صلّى الله عليه- نحو ذلك في العدة، ولا
أعلمه ذكر البعرة في حديثه (4).
__________
(1) البعرة: واحدة البعر، وهو رجيع الخف والظلف من الإبل
والشاء وبقر الوحش والظباء.
لسان العرب ج 4 ص 71.
(2) روى البخاري نحوه فى صحيح البخاري، كتاب الطلاق «باب تحدّ
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا» ج 6 ص 185، 186.
وروى نحوه مسلم، كتاب الطلاق «باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة»
ج 2 ص 1125 تحقيق عبد الباقي.
وروى نحوه الشافعي فى الأم، كتاب النكاح «باب الإحداد» ج 5 ص
231.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى، كتاب العدد «باب الإحداد»
ج 7 ص 437.
قلت: وقد وردت تلك الروايات جميعها بزيادة: قول الرسول- صلّى
الله عليه وسلم- للسائلة: لا، مرتين أو ثلاثا، عند ما قالت:
أفنكحلها؟.
(3) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي المكنّى بأبي النضر.
(4) قوله: ولا أعلمه ذكر البعرة في حديثه يعني بذلك حميد بن
نافع، هذا وهم منه رحمه الله حيث أنه ثابت في البخاري ومسلم من
حديث حميد بن نافع أنه كان يحدث عن زينب بنت أبي سلمة وفي كلا
الروايتين ذكر البعرة.
(1/131)
|