الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام محققا

باب الوصية ناسخها ومنسوخها
421 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يونس (1) عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ (2) قال: قد نسخ هذا (3).
422 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك عن عمارة أبي عبد الرحمن قال: سمعت عكرمة يقول في هذه الآية إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَقال: نسختها الفرائض (4).
423 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (5) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَقال: نسختها هذه الآية: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
__________
(1) هو يونس بن عبيد.
(2) سورة البقرة آية 180.
(3) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج 3 أثر (2652) ص 391 تحقيق محمود وأحمد شاكر.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج 6، كتاب الوصايا «باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون» ص 265.
وروى نحوه ابن الجوزي فى نواسخ القرآن الآية الثالثة عشرة من البقرة ج 1 ص 192 تحقيق محمد أشرف علي.
ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي فى المستدرك ج 2، كتاب التفسير ص 273.
(4) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج 3 أثر (2655) ص 391 تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر.
(5) هو حجاج بن محمد المصيصي.

(1/230)


الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (1) (2).
424 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (3) عن ابن جريج عن مجاهد قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد وللزوجة الثمن أو الربع وللزوج الشطر أو الربع (4).
425 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يونس (5) عن الحسن قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك منها فصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ونسخ منها كل وارث (6).
__________
(1) سورة النساء آية 7.
(2) روى نحوه الطبري من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال:
حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: جامع البيان ج 3 أثر (2653) ص 391 تحقيق محمود وأحمد ومحمد شاكر.
ورواه ابن الجوزي من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس: نواسخ القرآن الآية الثالثة عشرة من البقرة ص 191 تحقيق محمد أشرف علي.
ورواه ابن الجوزي أيضا بنحوه من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ص 192.
(3) هو حجاج بن محمد المصيصي.
(4) روى نحوه الطبري وليس في روايته «فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين ... الخ»: جامع البيان ج 3 الأثران (2658)، (2659) تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر.
وروى نحوه ابن الجوزي فى نواسخ القرآن البقرة الآية الثالثة عشرة ج 1 ص 193 تحقيق محمد أشرف علي.
(5) هو يونس بن عبيد.
(6) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج 3 الأثران (2644، 2645) ص 389 تحقيق محمود وأحمد شاكر.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج 6، كتاب الوصايا «باب نسخ الوصية للوالدين» ص 265.
ورواه ابن الجوزي فى نواسخ القرآن البقرة الآية الثالثة عشرة ج 1 ص 196 تحقيق محمد أشرف علي.

(1/231)


قال أبو عبيد: فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله- صلى الله عليه- وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث، ثم اختلفوا في الأجنبيين، فقالت طائفة من السلف:
لا تجوز لهم الوصية وخصّوا بها الأقارب.
426 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة (2) أنه قال: سألت مسلم بن يسار (3) والعلاء بن زياد (4) عن قوله: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَفدعوا بالمصحف فقرءوا، فقالا: هي للقرابة (5).
427 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن عبيد (6) عن الأعمش عن مسلم (7) عن مسروق (8) قال: أوص لذى قرابتك
__________
(1) هو حجاج بن المنهال الأنماطي.
(2) عطاء بن أبي ميمونة: البصري، أبو معاذ، اسم أبي ميمونة منيع، ثقة، رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة (التقريب 2/ 23).
(3) مسلم بن يسار: البصري، نزيل مكة، أبو عبد الله الفقيه، ثقة عابد من الرابعة، مات سنة مائة.
(التقريب 2/ 247).
(4) العلاء بن زياد: ابن مطر العدوي، أبو نصر البصري، أحد العباد، ثقة من الرابعة، مات سنة أربع وتسعين (التقريب 2/ 92).
(5) روى نحوه الطبري فى جامع البيان ج 3 أثر) (2649) ص 390 تحقيق محمود وأحمد شاكر.
وروى نحوه ابن الجوزي فى نواسخ القرآن البقرة الآية الثالثة عشرة ج 1 ص 195 تحقيق محمد أشرف علي.
(6) محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، الكوفي، الأحدب، ثقة يحفظ من الحادية عشرة، ولد سنة أربع وعشرين ومائة، ومات سنة أربع ومائتين.
(التهذيب 9/ 327 - التقريب 2/ 188).
(7) مسلم بن صبيح- بالتصغير- الهمداني، أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة مائة (التقريب 2/ 245).
(8) مسروق بن الأجدع: ابن مالك الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد، مخضرم من الثانية، مات سنة اثنتين وستين (التقريب 2/ 242).

(1/232)


ممن لا يرث (1).
428 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (2) عن أيوب (3) عن ابن سيرين قال: قال عبيد الله بن عبيد الله بن معمر (4) فى الوصية من سمّى جعلناها حيث سمّى ومن قال حيث أمر الله عز وجل جعلناها في قرابته (5).
قال أبو عبيد: ومن ذلك حديث الحسن الذي ذكرناه في قوله وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون.
قال أبو عبيد: وقد تحدثوا عن طاوس بأشد من هذا.
429 - أنه قال: إذا ذكر غير الأقارب ردت وصيته على الأقارب (6).
__________
(1) روى نحوه سعيد بن منصور في سننه ج 3 القسم الأول، كتاب الوصايا «باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث» ص 94 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(2) هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
(3) هو أيوب السختياني.
(4) عبيد الله بن عبيد الله بن معمر: هو عبيد الله بن محمد بن عائشة اسم جده حفص بن عمر ابن موسى ابن عبيد الله بن معمر التيمي ويقال له: ابن عائشة نسبة إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها، وهو ثقة، جواد من كبار العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين.
(التقريب 1/ 538).
(5) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 9، كتاب الوصايا «باب لمن الوصية» أثر (16430) ص 82 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(6) روى نحوه الطبري قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: «من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته». جامع البيان ج 3 أثر (2639) ص 388 تحقيق محمود وأحمد شاكر.
وروى نحوه البيهقي فى السنن الكبرى ج 6، كتاب الوصايا «باب من قال: بنسخ الوصية للأقربين» ص 265.
وروى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج 9، كتاب الوصايا «باب لمن الوصية» أثر (16426) ص 81 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

(1/233)


قال أبو عبيد: وكل هؤلاء إنما تأولوا هذه الآية التي ذكرناها فيما نرى وقد أبى هذا المذهب قوم آخرون فرأوا الوصية لكل موصى له من الأباعد والأقارب ماضية نافذة إلا الوارث.
430 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي (1) قال: أوصى لي إبراهيم ببرد (2).
قال أبو عبيد: قال عبد الرحمن: كان سفيان يحمل هذا الحديث على أنه أوصى لأجنبي لأن إبراهيم كان من النخع (3) والحسن بن عمرو من بني تميم.
قال أبو عبيد: وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر وغيرهم منهم مالك وسفيان والأوزاعي والليث وجميع أهل الآثار والرأي وهو القول المعمول به عندنا أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة، والأصل في هذا.
431 - قول النبي- صلى الله عليه-: «لا تجوز وصية لوارث» (4).
__________
(1) الحسن بن عمرو الفقيمي- بضم الفاء وفتح القاف- الكوفي، ثقة، ثبت من السادسة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة (التقريب 1/ 169).
(2) لم أتمكن من تخريجه.
(3) النخع: قبيلة باليمن رهط إبراهيم النخعي (تاج العروس 5/ 520).
(4) رواه البيهقي قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود أنبأنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله جل ثناؤه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث» السنن الكبرى ج 6، كتاب الوصايا «باب نسخ الوصية للوالدين» ص 264/.
ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب الوصايا «باب لا وصية لوارث» ج 2 ص 906 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. قال عبد الباقي: قال في الزوائد إسناده صحيح.

(1/234)


- أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن عياش (1) قال:
حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني (2) قال: سمعت أبا أمامة يخبر أنه سمع رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- يقول ذلك في خطبته عام حجة الوداع.
432 - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: سمعت يزيد بن هارون يحدثه عن ابن أبي عروبة (3) عن قتادة عن شهر بن حوشب (4) عن عبد الرحمن ابن غنم (5) عن عمرو بن خارجة (6) عن النبي- صلّى الله عليه وسلم- مثله في خطبته (7).
__________
(1) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي- بالنون- أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة، وله بضع وتسعون سنة.
(التقريب 1/ 73).
(2) شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي، صدوق، فيه لين، من الثالثة.
(التقريب 1/ 349).
(3) هو سعيد بن أبي عروبة.
(4) شهر بن حوشب: الأشعري الشامي، صدوق، كثير الإرسال والأوهام من الثالثة، مات سنة مائة واثنتي عشرة (التقريب 1/ 355).
(5) عبد الرحمن بن غنم: بفتح المعجمة وسكون النون، الأشعري، مختلف في صحبته، ذكره العجلي في كبار ثقات التابعين، مات سنة ثمان وسبعين (التقريب 1/ 494).
(6) عمرو بن خارجة بن المنتفق: بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة وكسر فاء وبقاف، الأشعري، حليف أبي سفيان بن حرب، وقال في التقريب: عمرو بن خارجة الأسدي صحابي له أحاديث (التهذيب 8/ 25 - التقريب 2/ 69).
(7) قال الزيلعي في نصب الراية بعد إيراده للحديث: قلت روي من حديث أبي أمامة ومن حديث عمرو بن خارجة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث جابر ومن حديث زيد بن أرقم والبراء ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي، فحديث أبي أمامة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أن النبي- صلّى الله عليه وسلم- خطب فقال .... الحديث.
قال الترمذي حديث حسن، ورواه أحمد في مسنده قال في التنقيح: قال أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ: ما رواه إسماعيل بن عيّاش عن الشاميين فصحيح وما رواه عن الحجازيين فغير صحيح وهذا رواه عن شامي ثقة. نصب الراية ج 4، كتاب الوصايا ص 403.

(1/235)


قال أبو عبيد: فقد تبين لك حين خص أهل الميراث بالمنع منها أنه قد أطلقها لمن وراءهم من العالمين.
433 - ومنه حكمه في المعتق مماليكه الستة في مرضه فأمضى رسول الله- صلّى الله عليه- عتق اثنين منهم (1) فالعتق وصية لهم وهم عجم لا قرابة بينهم وبين السيد.
434 - ومنه قول ابن مسعود فيمن ليس له ذو رحم ولا عصبة أنه يضع ماله حيث شاء (2).
435 - وكذلك حديث أبي الدرداء (3) في الذي أوصى بماله في سبيل الله فأمرهم أن يجعلوه في المجاهدين (4).
436 - وحديث ابن عمر في هذه المسألة أنه أمر به في الحج (5).
__________
(1) روى نحوه البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا هشام بن علي، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوانة عن سماك عن الحسن البصري عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق عند موته ستة أعبد فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- بما صنع أو فعل فقال: «لو علمنا ذلك ما صلينا عليه»، فأقرع رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة- السنن الكبرى ج 6، كتاب الوصايا «باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون» ص 266.
(2) رواه عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب ولا يدري ممن هو؟، فمن كان كذلك فحضره الموت فانه يوصي بماله كله حيث شاء- المصنف ج 9، كتاب الوصايا «باب لا وصية لوارث» الأثر (16374) ص 69 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد إيراده لقول ابن مسعود هذا: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 4/ 212).
(3) في المخطوط غير واضح اسم أبي الدرداء والتصويب من البيهقي في السنن الكبرى.
(4) أورده البيهقي بلا إسناد فقال: روي عن أبي الدرداء، فذكر نحوه- السنن الكبرى ج 6، كتاب الوصايا «باب الوصية فى سبيل الله عز وجل» ص 275.
(5) رواه البيهقي قال: أخبرنا أبو الفتح العمري الشريف الإمام، أنبأنا أبو محمد بن أبي شريح، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: أوصى إليّ رجل بماله أن أجعله فى سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال: إن الحج من سبيل الله فاجعله فيه. السنن الكبرى ج 6، كتاب الوصايا «باب الوصية فى سبيل الله» ص 275.

(1/236)


قال أبو عبيد: وكل هذه الآثار في أشباه لها كثير توجد في الأحاديث العالية إن تدبّرت تدل على أنهم قد أنفذوا الوصايا على ما سماها أربابها ولم يسألوا عن قريب ولا غيره ما لم يكن وارثا ويصدّق ذلك كله تأويل القرآن في قوله: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً (1).
قال أبو عبيد: أفلست ترى أنه عند العلماء على الوصية للحلفاء والمتبنّين وكلا الفريقين ليس من ذوي القرابة.
__________
(1) سورة الأحزاب آية 6.

(1/237)